موضوع الطعن: الشبهة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2006، والشبه بعدم دستورية المادة (32) من قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957م المعدلة بالأمر رقم (1053) لسنة 1983.