الموضوع: الطعن بعدم دستورية المادة (56/3) من قانون نقابة الصيادلة رقم (10 (لسنة 1957 م، التي نصت على أن قرارات مجلس التأديب الأعلى للصيادلة لا تقبل الطعن أمام أي مرجع قضائي.