المادة رقم 30 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

حق التقاضي
1- التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.
2- يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.
3- يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية