السنة
2023
الرقم
15
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2022
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع:الطعن في عدم دستورية أحكام الفقرة(2 )من نص المادة (11 )من قانون التحكيم رقم (3 ) لسنة 2000م التي تنص على ما يلي: "2 -تصدر المحكمة قرارها بالتعيين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بنسخة الطلب، ويكون القرار غير قابل للطعن"وكان قصد المشرع من هذا التنظيم سرعة إنهاء المنازعة الدائرة بين مقدم الطلب بتعيين المحكم وخصمه الذي يرفض ذلك وفق أسس موضوعية وبما لا يخل بالمساواة بينهما،

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة