الموضوع:الطعن في عدم دستورية أحكام الفقرة(2 )من نص المادة (11 )من قانون التحكيم رقم (3 ) لسنة 2000م التي تنص على ما يلي: "2 -تصدر المحكمة قرارها بالتعيين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بنسخة الطلب، ويكون القرار غير قابل للطعن"وكان قصد المشرع من هذا التنظيم سرعة إنهاء المنازعة الدائرة بين مقدم الطلب بتعيين المحكم وخصمه الذي يرفض ذلك وفق أسس موضوعية وبما لا يخل بالمساواة بينهما،