المادة رقم 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

نطاق السريان الموضوعي
تسري أحكام هذا القانون على كافة الدعاوى والطلبات والدفوع والطعون المدنية والتجارية أمام المحاكم النظامية في فلسطين.