الموضوع: الطعن بعدم دستورية نص المادة(47 )من قرار مجلس الوزراء رقم (39 )لسنة 2004م بالائحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم (3 )لسنة 2000م، وذلك لمخالفتها لنص المادة (44 )الفقرة(1 )من قانون التحكيم رقم (3 )لسنة 2000م وبعدم دستوريتها لمخالفتها لنص المادة (70 )من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته..