السنة
2023
الرقم
15
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

                         وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله 

الطـــــاعن : الحق العام / النيابة العامة    

المطعون ضده : س.ه / طولكرم

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 29/12/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/12/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 103/2022 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف من التهمة الثانية وهي شهادة الزور امام سلطة قضائية خلافاً لاحكام المادة 214/1 من قانون العقوبات لعدم كفاية الأدلة وذلك لما أوردته في لائحة الطعن من أسباب ووقائع .

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

- وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة الصلح نجد أن القاضي السيدة لينا احمد قد شاركت في نظر تلك الدعوى كما شاركت في اصدار الحكم المطعون فيه بإعتبارها عضواً في الهيئة الحاكمة ، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه باطلاً طبقاً لما نصت عيله المادة 141 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

- لهذا واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون ومن ثم اصدار الحكم المقتضى.

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق