السنة
2022
الرقم
666
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

   وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده،سائد الحمد الله ،عوني البربراوي، بشار نمر

 

الطـــاعن : الحق العام 

المطعون ضده : ج.ف / عرابة / جنين

                   وكيله المحامي : محمد أبو عون / جنين   

الإجراءات

بتاريخ 24/11/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 30/10/2022 في الاستئناف جزاء رقم 37/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومعيب بعيب الفساد في الاستدلال وانه جاء ضد وزن البينة التي اثبتت قيام المتهم - المطعون ضده - بما هو مسند اليه من تهم .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق والأصول والقانون .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

 

                                                        المــحـــكـــمـــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وعن أسباب الطعن وبعطف النظر عنها .

وبعد التدقيق في كافة الأوراق نجد أن النائب العام المساعد بتاريخ 9/6/2015 قد اصدر قراراً بحفظ الدعوى عن المطعون ضده لكون كافة البينات لا تقود الى تويجه الاتهام بحق المطعون ضده .

لم يقبل المشتكي ج.ة بهذا القرار فتقدم بإستئناف على ذلك القرار لدى محكمة بداية طولكرم بالاستئناف رقم 158/2015 ، وبنتيجة المحاكمة لديها وبتاريخ 16/10/2015 أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف - قرار الحفظ - واحالة الأوراق للنيابة العامة لتنظيم قرار إحالة الى محكمة بداية طولكرم وذلك إعمالاً لنص المادة 154 من قانون الإجراءات الجزائية وعلى ان تنظر الدعوى من هيئة مغايرة .

ونجد بأن محكمة طولكرم مصدرة  الحكم القاضي بإلغاء قرار الحفظ كانت مشكلة من السادة القضاة آمنة حمارشة و جمال جبر و حسن دراوشة .

ونجد بأن النيابة العامة وبناء على قرار محكمة بداية طولكرم قد احالت المطعون ضده - المتهم - بقرار اتهام الى محكمة بداية طولكرم لمحاكمته عن تهمة السرقة المعاقب عليها بمقتضى المادة 404 ع لسنة 1960 .

ونجد بأن محكمة بداية طولكرم قد نظرت الدعوى الأساس وفي اكثر من جلسة من قبل القاضيين جمال جبر وحسن دراوشة وقد استمع السادة القضاة المذكورين الى بينات واتخذوا إجراءات جوهرية تمنعهم من نظر الدعوى مرة أخرى وان كافة الإجراءات التي قام بها القاضيين جمال جبر و حسن دراوشة تخالف نص المادة 153 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص ( يجوز للمدعي بالحق المدني استنئاف قرار النائب العام امام محكمة البداية ، ويكون قرارها نهائياً ، فإذا الغت المحكمة القرار وكانت هي المحكمة المختصة تعيّن نظر الدعوى امام هيئة أخرى والا احالتها للمحكمة المختصة .

وحيث ان  المحكمة التي احالت الدعوى الأساس والتي قررت قبول إستئناف المدعي بالحق المدني رقم 158/2015 ممنوع عليها نظر الدعوى الأساس وان كافة الإجراءات التي قامت بها باطلة ويمنع عليها نظر الدعوى مرة أخرى اعمالاً لنص المالدة 159 من قانون الإجراءات الجزائية وان محكمة الاستئناف وضمن الاستئنافين رقم 183/2019 و 184/2019 قد قررت بطلان كافة الإجراءات التي شارك فيها كل من سعادة القضاة جمال جبر وحسن دراوشة ولم تصحح المحكمة هذا الاجراء فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصابه البطلان الذي يستدعي نقضه .

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتقوم بدورها بإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى للسير بها حسب الأصول .

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/12/2022