السنة
2022
الرقم
691
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

     الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربرواي، بشار نمر  

  

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضدهم : 1- م.ز - فرعون - طولكرم

                        2- ه,ز - فرعون - طولكرم

                        3- م.ز - فرعون - طولكرم

                   وكيلهم المحامي : إبراهيم الشيخ - طولكرم   

الإجراءات

-بتاريخ 4/12/2022 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 31/10/2022 بالاستئناف الجزائي 296/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق والقانون .

-بتاريخ 6/12/2022 تبلغ وكيل المطعون ضدهم ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

 

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

-نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 488/2021 الموحد معه النقض الجزائي 399 والنقض 448/2021 الصادر بتاريخ 5/1/2022 ، فيما يتعلق بالدفوع المثارة ، والوقائع الثابته والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع ، والتطبيقات القانونية حولها .

-وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت بإتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به وان ما جاء في ردنا بالطعن الأول فيه الرد الكافي على أسباب الطعن الماثل ونحيل اليها ، وعليه فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

          حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/12/2022

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

      ع.ق