السنة
2021
الرقم
487
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السيدين القاضيين : عوني البربراوي، عبدالجواد مراعبة

الطــــاعــن : م ع ش ش -طولكرم 

                   وكيله المحامي : ابراهيم الشيخ    

المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 05/12/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/11/2021 في الاستئناف جزاء رقم 205/2021 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

-تتخلص أسباب الطعن بما يلي :-

أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق نص المادة 339 المعدلة باسقاط الاستئناف كون ان الطاعن محكوم بعقوبة الغرامة ولم يحكم بعقوبة مقيدة للحرية.

 وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الاوراق لمصدرها.

 بتاريخ 12/12/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالبة خطية التمس فيها رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

 

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبما تجاهر به اوراق الدعوى نجد بأن الطاعن قد أدين امام محكمة الصلح- الدرجة الاولى- بتهمة حيازة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها المعاقب عليها بنص المادة (5/1) من القرار بقانون رقم 6 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتبعا للإدانة الحكم عليه بعقوبة الغرامة مبلغ (1000) دينار.

لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن به استئنافاً بموجب الاستئناف محل الطعن والتي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها المطعون فيه -بإسقاط الاستئناف-،وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة نجد بأن المادة 339 المعدلة قد جاءت لتبين- يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ خلال الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة، الا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك-.

وحيث ان العقوبة المحكوم بها الطاعن-المتهم- هي عقوبة الغرامة بمبلغ (1000) دينار أردني فإن الحكم بإسقاط الاستئناف الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يكون قد جاء على خلاف نص المادة 339 سالفة الاشارة وبالتالي تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد طبقت القانون تطبيقاً غير صحيح مما يؤدي ذلك الى نقض الحكم المطعون فيه.

                                                          وبناء على ذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى وفق ما تم بيانه وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ص.ع