السنة
2016
الرقم
357
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد   
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق ،طلعت الطويل ،عزت الراميني ،طالب البزور

 

الطـاعـــــــــــن: ا.ع - بيت أمر - البياضة

 

وكيلاه المحاميان : اسحق مسودي ووسيم مسودي / الخليل

 

المطعون ضده: الحق العام  

 

الإجــــــــــــــراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/7/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 26/6/2016في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 201/2016 والقاضي وعملا بأحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 المعدلة الحكم باسقاط الاستئناف .

 

 

 

يستند الطعن لما يلي :

 

1- أخطات محكمة بداية الخليل الموقرة بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله وفي النتيجة التي توصلت إليها حينما قررت اسقاط الاستئناف استنادا لاحكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية والمعدلة بالمادة 11 بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث أنه ومن خلال الرجوع لاحكام المادة 339 وتعديلاتها تجد محكمتكم الموقرة بانها جاءت بنص واضح وصريح لا لبس فيه ولا غموض بأنه " يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة إلا إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك " فمن خلال القراءة الدقيقة لنص المادة السابقة فإنه يشترط لإعمالها والحكم بإسقاط الاستئناف توافر ثلاث شروط وهي :

 

أ - ان تكون العقوبة الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى بحق المستانف هي عقوبة الحبس " مقيدة للحرية " .

ب- ان يتخلف المستانف المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية عن التقدم للتنفيذ قبل الجلسة .

ج - ان يتخلف عن حضور جلستين دون عذر مشروع .

 

ومن خلال الرجوع الى القرار الصادر عن محكمة بلديات شمال الخليل في الدعوى رقم 20/2015 وهو القرار موضوع الاستئناف محل الطعن تجد محكمتكم الموقرة بان العقوبة المحكوم بها على الطاعن هي عقوبة الغرامة مبلغ (مئة دينار اردني) وهي ليست عقوبة مقيدة للحرية وان الطاعن قد استانف قرار محكمة البلديات بموجب الاستئناف الجزائي رقم 201/2016 والذي قررت المحكمة اسقاطه لعدم حضور المستانف بالرغم من العقوبة المحكوم بها على المستانف هي الغرامة وليس الحبس وقد كان على محكمة الاستئناف مع الاحترام عدم الحكم باسقاط الاستئناف وان تقرر اعادة تبليغ الطاعن .

وأشير في هذا المقام الى القرار نقض جزائي مصري نقض 6 ديسمبر سنة 1981 مجموعة احكام محكمة النقض س 32 رقم 187 ص 1058 والذي جاء فيه " وبناء على ذلك لا يسقط الاستئناف أذا كان المتهم محكوما عيه بالغرامة ولم يسددها قبل الجلسة " .

 

2- أخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام عندما قررت اسقاط الاستئناف لعدم حضور الطاعن حيث ان الطاعن قد تخلف عن حضور جلسة الاستئناف الاولى لعذر مشروع كونه يعمل استاذ مدرسة ولم يتمكن من الحضور وتخلف عن حضور الجلسة الثانية والتي تقرر فيها اسقاط الاستئناف لتواجده في مدينة رام الله وهي اسباب مشروعة لا تبرر اصدار قرار باسقاط الاستئناف اضافة الى أنه كان جديرا بمحكمة الاستئناف وخاصة أننا بصدد قضية جزائية أن تأخذ بحرفية النص وعدم التوسع في تفسيره وتأويله وتحميله ما لا يحتمل ، حيث ان عبارة " تخلف عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة " تعني أن القانون قد منح المستانف رخصة مشروعة للتغيب عن جلستين من جلسات المحاكمة قبل أن تقرر المحكمة الحكم باسقاط استئنافه في حال عدم حضوره جلسة ثالثة من جلسات الاستئناف لا ان تقرر المحكمة مع الاحترام الحكم باسقاط الاستئناف في حال عدم حضور الجلسة الثانية فلو أراد المشرع ذلك لنص عليه بشكل واضح وصريح .

 

3- أخطأت المحكمة مع الاحترام في تطبيق الاجراءات القانونية المتبعة حيث كان يتوجب عليها اتباع الاصول القانونية في احضار الطاعنان واصدار مذكرات احضار ومن ثم مذكرات توقيف ومن ثم تبليغ بالنشر ومن ثم اسقاط الاستئناف وهذا ما لم تتبعه المحكمة مع الاحترام وبالتالي يكون قرارها في غير محله وأشير في هذا المقام الى القرار الصادر عن محكمة النقض الفلسطينية في الطعن الجزائي رقم 113/2010 تاريخ 24/2/2011 والذي جاء فيه " أما فيما يتعلق باسقاط الاستئناف وفق احكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية فإن أحكام وشروط هذه المادة لا تنطبق على وقائع وظروف هذه الدعوى وبالتالي فقد كان على محكمة الاستئناف تبليغ المستانف وإذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر في المرة الثانية يتم اصدار مذكرة إحضار بحقه طبقا لاحكام المادتين 247 و 333 من قانون الاجراءات الجزائية " والمرفق صورة عنه مع لائحة الاستئناس .

 

 

4- ان القرار المطعون به جاء على نحو لا يستقيم ومنهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها الواجب اتباعها وجاء بلغة غموض بالفكرة يرافقها غموض بالتعبير مبهم مترابط لا ينبئ على ان محكمة اللدرجة الثانية قد محصت ملف الدعوى الاساس وضبط جلساتها بما يوجبه القانون إذ عليها وهي في سبيل اصدار حكمها ان تقول كلمتها على نحو مسبب من لدنها وان تسوق المقدمات التي تؤدي الى النتائج التي تقوى على حملها وان أمرا كهذا تقتضيه سلامة الاحكام ، بل أن خلو الحكم من اسبابه او غموض الاسباب ينحدر به الى درجة البطلان ، ذلك ان تسبيب الحكم هو الدليل على ان المحكمة محصت البينات وفحصت سائر الاوراق بما تضمنته من دفوع وطلبات .

 طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدرار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

 

 

 

 

المحكمــــــــــــــــة

 

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعن المتهم في الدعوى الاستئنافية رقم 201/2016 تم اسقاط الاستئناف خاصته بتاريخ 26/6/2016 وفق القانون .

لم يرتضي بحكم محكمة البداية الاستئنافية في الخليل فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع والذي نراه والاطلاع على اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ابتداء ان الحكم الصادر عن محكمة بلديات الخليل صدر بحق الطاعن غيابيا قابلا للاعتراض ابتداء وليس لمحكمة البداية الاستئنافية مباشرة سندا لصريح المادة (314) من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص ( للمحكوم عليه غيابياً في مواد الجنح والمخالفات أن يعترض على الحكم خلال العشرة ايام التالية لتبليغه بالحكم .....)

وحيث أن الطاعن تقدم باستئناف على الحكم من محكمة بلديات الخليل بطعن استئنافي يكون قد خالف نصوص وقواعد القانون الذي كان على محكمة البداية الاستئنافية ان ترد الاستئناف شكلا لا أن    تسقطه .....

وحيث ان الطعن الماثل غير مقبول استئنافا قبل الاعتراض عليه يكون الطعن الماثل مرفوض .

 

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   22/  10 /2016