دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــــة القضــــــاة الســـــادة: ابراهيم عمرو، هاني الناطور ، مصطفى القاق ، أحمد المغني.
الطـاعـــــــــن : رجوان عبد القادر ابراهيم ابدير - بيت لحم
وكيلته المحامية / علا دراغمة - بيت لحم
المطعون ضده : ناصر مصطفى جبرين أبو شيخة - بيت لحم
وكيله المحامي / محمد شاهين - بيت لحم
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيلته بتاريـخ 10/03/2016 للطعن في القرار الصادر حضورياً عن محكمة استئناف القدس في الدعوى الاستئنافية التي تحمل الرقم 37/2016 بتاريخ 09/03/2016 والقاضي بنظر الطلب في موعد الجلسة .
تتلخص أسباب هذا الطعن بما يلي :-
1. يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً .
2. القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وغير معلل تعليلاً سليماً .
3. أخطأت محكمة الدرجة الأولى والثانية في وزن البينة .
4. أخطأت محكمة استئناف القدس في إعمال نص المادة 166 من الأصول .
5. أخطأت محكمة الدرجة الثانية في عدم إصدار قرار بفتح باب المرافعة .
طلب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار الطعين واصدار قرار متفق وأحكام القانون .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة نجد أن القرار المطعون فيه والصادر بتاريخ 09/03/2016 وارد على استدعاء مقدم من الطاعن للمحكمة لفتح باب المرافعة وبالتالي قرر رئيس الهيئة نظر الطلب في موعد الجلسة .
وحيث أن هذا القرار ليس من طائفة الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض كما أنه صدر عن رئيس الهيئة بصفته الولائية لا بصفته القضائية .
مما يجعل من هذا الطعن غير مقبول .
لــــــــــــذلك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
04/04/2016
الكاتـــــب الرئيـــــــس
م.د