السنة
2016
الرقم
357
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــــة القضــــــاة الســـــادة: ابراهيم عمرو، هاني الناطور ، مصطفى القاق ، أحمد المغني.

 

الطـاعـــــــــن : رجوان عبد القادر ابراهيم ابدير - بيت لحم

                وكيلته المحامية / علا دراغمة - بيت لحم

المطعون ضده : ناصر مصطفى جبرين أبو شيخة - بيت لحم    

                   وكيله المحامي / محمد شاهين - بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيلته بتاريـخ 10/03/2016 للطعن في القرار الصادر حضورياً عن محكمة استئناف القدس في الدعوى الاستئنافية التي تحمل الرقم 37/2016 بتاريخ 09/03/2016 والقاضي بنظر الطلب في موعد الجلسة .

تتلخص أسباب هذا الطعن بما يلي :-

1.  يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً .

2.  القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وغير معلل تعليلاً سليماً .

3.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى والثانية في وزن البينة .

4.  أخطأت محكمة استئناف القدس في إعمال نص المادة 166 من الأصول .

5.  أخطأت محكمة الدرجة الثانية في عدم إصدار قرار بفتح باب المرافعة .

طلب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار الطعين واصدار قرار متفق وأحكام القانون .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد أن القرار المطعون فيه والصادر بتاريخ 09/03/2016 وارد على استدعاء مقدم من الطاعن للمحكمة لفتح باب المرافعة وبالتالي قرر رئيس الهيئة نظر الطلب في موعد الجلسة .

وحيث أن هذا القرار ليس من طائفة الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض كما أنه صدر عن رئيس الهيئة بصفته الولائية لا بصفته القضائية .

مما يجعل من هذا الطعن غير مقبول .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

04/04/2016

 

الكاتـــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

     م.د