السنة
2016
الرقم
166
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد طــلعت الطويـــل 

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: محمد العمر، عزت الراميني ، طالب البزور، أسامة الكيلاني .

 

الطــاعــــــــــن: الحق  العام

المطعون ضدهم: 1- هـ.ا / بيت لحم

                      2- ل.ا / بيت لحم 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 17/03/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 322/2015 الصادر بتاريخ 28/01/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف .

يستند الطعن لما يلي :-

1.  إن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2.  إن القرار الطعين قد أتى على مخالفة للقانون .

3.  إن كافة الإجراءات التي تمت في هذا الملف باطلة بطلاناً مطلقاً .

بالتناوب ...

إن القرار المطعون فيه مخالف نص أحكام المادة (351/5) من قانون الإجراءات الجزائية والمادة (351/6) حيث أنه وبالعودة إلى الملف التحقيقي في هذه الدعوى تجد عدالتكم أنه يوجد لائحة شكوى وكذلك قرار البراءة لانتفاء الأدلة وبالتالي فإن المحكمة خالفت وتناقضت حين أثارت في الفقرة الحكمية بأنه لا يمكن إثبات الإفتراء إلا بتحقق تقديم شكوى خلاف الواقع وعليه وما جاء في قرارات محكمة التمييز الأردنية أنه مجرد سماع أقوال لدى الشرطة و/أو النيابة أو توقيعها يعتبر شكوى بالمعنى القانوني قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 648/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 14/07/2002 منشورات مركز عدالة .

· يستفاد من أحكام المادة 210 من قانون العقوبات أنها تنص على معاقبة من يقدم إخباراً كتابياً إلى السلطة ذات العلاقة .. أما المادة 209 من القانون نفسه فتنص على معاقبة من يقدم إخباراً شفوياً .

· إذا كان قسم حماية الأسرة في مديرية شرطة محافظة العاصمة قد أجرى تحقيقاً مع المميزة بناء على اشتكائها على الشاهدة ح. ، كما أنّ إفادة المميزة التي انتهت بتوقيعها تضمنت قولها (أنني أشتكي على السيدة ح. لأنها جابت شخصاً وخلته يغتصبني وصورتني عارية)، فإن هذه الإفادة بما تضمنته من العبارات سالفة الذكر حملت توقيع المميزة فإنه يتوافر فيها شرط الشكوى الكتابية المقدمة الى سلطة قضائية حسب متطلبات المادة 210 من قانون العقوبات وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي ((تمييز جزاء رقم 226/91 المنشور على الصفحة 2464 من مجلة نقابة المحامين لعام 1993))، وعليه فإنّ احتجاج المميزة بوجوب تطبيق المادة 209 من قانون العقوبات هو احتجاج غير صحيح ومخالف للقانون والواقع مما يتعين معه رد الطعن .

وكذلك قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 226/1991 (هيئة خماسية) تاريخ 01/12/1991 المنشور على الصفحة 2464 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 01/01/1993.

· ان احتجاج المميز بعدم توفر شرط البلاغ في جريمة الافتراء المنسوبة إليه وعدم وجود شكوى خطية منه هو احتجاج غير صحيح طالما تضمنت أقواله لدى المدعي العام "أنني اشتكي على المشتكى عليهم" بما يوفر شرط الشكوى الكتابية المقدمة الى سلطة قضائية حسب متطلبات المادة 210/1 من قانون العقوبات .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن 31/03/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن النيابة العامة قدمت لائحة اتهام ضد المطعون ضده المتهم بتاريخ 04/02/2013 عن تهمة اختلاق الجرائم والافتراء خلافاً لأحكام المادة 209 ،210 لسنة 1960 أمام محكمة صلح بيت لحم وبعد استكمال الإجراءات أمامها قضت بتاريخ 12/10/2015 بإعلان براءة المتهم المطعون ضده مما نسب إليه .

          لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة صلح بيت لحم فتقدمت بالطعن الاستئنافي لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بموجب الإستئناف رقم 322/2015 والذي قضى بتاريخ 28/01/2016 برد الاستئناف موضوعاً .

          لم ترتض النيابة العامة بحكم محكمة البداية الاستئنافية في بيت لحم فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

          وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع الى أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن وبما استقر عليه قضاء محكمة النقض أنه يشترط لإتمام جريمة الإفتراء توافر الأركان التالية :

1- أن يكون هناك بلاغ أو إخبار .

2- أن يتضمن الإخبار تحرر جريمة الى أحد الناس .

3- أن يكون يكون الإخبار كاذباً .

4- أن يكون الإخبار قد قدم الى السلطة القضائية أو الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن الجريمة المقررة .

5- أن يكون الإخبار قد حصل بسوء قصد .

ولما أن عناصر تهمة الإفتراء وبأركانها الخمسة غير متوافرة ثم أن مستندات وقائع الشكوى تتعلق بشكوى يدعي فيها المشتكي أنه بريء مما نسب له وحيث لم يتبين للمحكمة قيام المتهم بجريمة اختلاق الجرائم أي انه ابتداء لم يثبت للمحكمة قيام الجريمة من قبل المشتكي عليها فإن ما توصلت إليه المحكمة بتأييدها الحكم الصلحي يتفق والقانون في تطبيقه وتأويله وتفسيره ولم تخطئ المحكمة في النتيجة التي جاءت سائغة ومن الأوراق والبينة المقدمة ويكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون يستوجب رفضه.

لـــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/11/2016