السنة
2016
الرقم
166
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــدة  إيمان ناصر الدين 

وعضويــة القضــاة الســادة: عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطـــــاعـــنة : محمود أمين خليل الخليلي  

            وكيلته المحامية : منال أبو شماس 

المطعون ضدهم : شركة القواسمي للزجاج والألمنيوم

              وكيلهم المحامي : أيمن القاضي

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 07/02/2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، بتاريخ 12/01/2016 في الاستئناف المدني 177/2015 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وإلزام المستأنف بدفع مبلغ 17474 شيكل للجهة المدعية .

تتلخص أسباب الطعن بمجمله بما يلي :-

1- بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتبرا إجراء تبليغ شقيق الطاعن دون ذكر اسمه والاكتفاء بذكر صفته ودون أن يذكر المحضر للأسباب التي حالت دون تبليغ المراد تبلغه بالذات (الطاعن) و/أو أسباب تعذر تبلغه علماً بأن المحضر لم يبذل الجهد الكافي بالتحري والوصول الى المراد تبلغه .

2- محكمة الاستئناف حرمت الطاعن من تقديم بيناته أمامها ، بصفتها محكمة موضوع .

وطلب بالنتيجة الحكم بقبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

لم يتقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــة

          لورود الطعن بالميعاد ، ولتوفر شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع عن سبب الطعن الثاني والنعي بحرمان الطاعن من تقديم بيناته أمام محكمة الاستئناف كمحكمة درجة ثانية وبصفتها محكمة موضوع .

          إننا نجد بأن المشرع قد أوجب عليها [ محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع ] أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الأولى عملاً بأحكام المادة 220 من القانون سالف الإشارة .

          وحيث أن مؤدى ذلك يجعل لزاماً عليها كمحكمة موضوع وهي في سبيل إصدار حكمها أن تتيح للطاعن بالاستئناف تقديم بيناته ودفوعه التي يدعيها في لائحة استئنافه ، ومن ثم تنبري لمناقشة وبحث وتمحيص ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قد قُدم من ذلك الى محكمة أول درجة، ولا يعفيها من ذلك قعود المستأنف (الطاعن) عن طلب تقديم البينة أمامها ، وذلك وفق صريح أحكام المواد 219 - 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وفي ذلك جاء في الفقرة الثانية من المادة 223 من ذات القانون [ أن لمحكمة الاستئناف أن تلغي الحكم المستأنف أو أن تعدله أو تصدر حكماً جديداً طبقاً للقانون والبينات ] .

          وعليه ولما كان مؤدى نصوص المواد سالفة الإشارة أن الاستئناف يحمل معنى التظلم من قضاء محكمة الدرجة الأولى حتى وأن قعد المستأنف أو قصّر عن تقديم بيناته ودفوعه أمام محكمة الدرجة الأولى ولا سيما وبأن الطاعن قد أثار هذا الدفع في لائحته الاستئنافية ومرافعته الختامية.

 ولما كان الحكم الطعين قد جاء قاصراً عن كل ما اشرنا إليه آنفاً ، الأمر الذي تقرر ازاءه قبول الطعن لهذا السبب .

لــــــهذه الأسبــــاب

ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن نقرر قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم  .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/04/2017