دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد محمد سامح الدويك
وعضويـــة القضــاة الســادة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، عبد الكريم حلاوه
الطـاعــــــــــنان : 1- علي محمود محمد عبيات / بيت لحم
2- عطا محمود محمد الصويص / بيت لحم
وكيلهما المحامي خالد زواهره / بيت لحم
المطعون ضده : نقولا الياس انطون الزغبي / بيت لحم
وكيلته المحاميه ماري روك / بيت لحم
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 07/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 31/12/2015 في الاستئناف المدني رقم 65/2014 المتضمن برد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه .
بتاريخ 26/03/2018 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما باستدعاء يلتمسان فيه ترك الطعن بالنقض .
المحكمــــــــــــــــة
وعليه وفي ضوء ما جاء في طلب الترك تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعيين (الطاعنين) وترك الطعن بالنقض ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون .
حكما ًصدر تدقيقاً في 27/03/2018