السنة
2016
الرقم
307
تاريخ الفصل
27 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد محمد سامح الدويك
وعضويـــة القضــاة الســادة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، عبد الكريم حلاوه

 

الطـاعــــــــــنان : 1- علي محمود محمد عبيات / بيت لحم

                     2- عطا محمود محمد الصويص / بيت لحم

                         وكيلهما المحامي خالد زواهره / بيت لحم

المطعون ضده : نقولا الياس انطون الزغبي / بيت لحم

                         وكيلته المحاميه ماري روك / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 07/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 31/12/2015 في الاستئناف المدني رقم 65/2014 المتضمن برد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه .

بتاريخ 26/03/2018 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما باستدعاء يلتمسان فيه ترك الطعن  بالنقض .

 

 

 

المحكمــــــــــــــــة

          وعليه وفي ضوء ما جاء في طلب الترك تقرر المحكمة إجابة طلب المستدعيين (الطاعنين) وترك الطعن بالنقض ، وإعادة الأوراق إلى مرجعها حسب الأصول والقانون .

حكما ًصدر تدقيقاً في  27/03/2018