السنة
2016
الرقم
307
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد رفيــق زهـــــد

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، طالب البزور

 

الطـاعــــــــن : هـ.ا / بيت ساحور

      وكيلته : المحامية ريما أبو عيطة / بيت لحم      

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 02/06/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/04/2016 والمتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف والقاضي بحبس الطاعن مدة سنة والغرامة بواقع عشرون دينار أردني ووقف تنفيذ العقوبة .

يستند الطعن لما يلي :-

1.  لقد جاء القرار مخالفاً للأصول والقانون .

2.  لقد جاء القرار غير معلل وغير مسبب تعليلاً منطقياً وقانونياً .

3.  أن النتائج التي توصلت اليها محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية لم تكن متماشية مع بينة الطاعن .

4.  أن ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وعلى الصفحة الخامسة بأن الاعتراف جاء واضح وصريح فهذا سبب غير قانوني للاستناد عليه وإدانة الطاعن كون الاعتراف جاء نتيجة خوف من قبل الأجهزة التي قامت بالتحقيق مع الطاعن وبخصوص المؤثرات الجانبية فلو لم تكن موجودة وأثرت سلباً على الطاعن لما اعترف من اول مرة دون المماطلة أمام الأجهزة الأمنية الخاصة وأنهم عندما طلبوه للتحقيق لم يتبعوا الإجراءات القانونية الخاصة بذلك لا بل بالعكس قامة باستدعائه بطريقة مثيرة للخوف والقلق .

5.  أما فيما يتعلق بما جاء بمضمون قرار المحكمة رداً على ما أثاره الطاعن بالقول بأن (( الطاعن كان كبش فداء لا يعدو عن كونه قولاً مرسلاً لا يمت للواقع بصلة ))، فهذا قول غير صحيح لأن المتهم اعترف بكل سهولة وبساطة ولو لم يكن كبش فداء لكان قد ذكر أسماء اسخاص (هو غير مخول بذكرهم) (من أعضاء النيابة) هم من حرضوه على الاعتراف مقابل أن يحصل على البراءة ، فلو فعل ذلك لوقوع الطاعن في اشكالات ومتاهة هو غنى عنها .

6.  اما بخصوص وجود خلط بين المتهم الأول (الطاعن) والمتهم الثاني فلو دققت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في القرار المستأنف لوجدت فعلاَ خلط واضح وصريح بين المتهمين وهذا يؤدي الى القول بأن المحكمة لم تتفحص البينات التي تم تقديمها بشكل واضح ودقيق .

7.  وفيما يتعلق بأن (( أقوال المتهم الثاني في معرض الدفاع عن نفسه لا يؤخذ بعين الاعتبار وأن الأساس هو البيئة المقدمة )) فإن البينات التي تم تقديمها لم يتم ذكر اسم الطاعن فيها بتاتاً وهذا وحده كافي لإعلان براءة موكلي و/أو إصدار قرار غير مجحف بحقه ، أما بخوص أنه قد يدلي بأقوال غير مخالفةللواقع في سبيل براءته فهذا القول غير مقبول ، لأنه لو كان كذلك لما اعترف الطاعن (المتهم الأول) على نفسه بكل سهولة ودون أن يماطل أو يضيع وقتاً في التحقيق املاً عدم توجيه أي تهمة له .

8.  يشترط لصحة الاعتراف وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية أن يصدر طوااعية ويكون متفق وظروف الجريمة وفي حالتنا هذه فإن الشروط المذكورة لا تنطبق على الطاعن ، وأعيد وأكرر أن المتهم اعترف تحت الضغط وبتحريض من أشخاص من الصعب ذكر أسماؤهم مقابل أن يحصل على إفراج وعدم اسناد أي من التهم التي أسندت إليه .

9.  أن شهود النيابة العامة لم يذكروا اطلاقاً اسم موكلي ولم يقدموا أي شي يدينه ، وفيما يتعلق بموضوع الرشوة فلو صحيح ان الطاعن قبل بها لكان قد طلب مبلغ أكثر من (500) شيقل كون أن هذا المبلغ لا يتناسب مع حجم التهمة (الرشوة) بالنسبة للطاعن خاصة وأن مثل هكذا تهمة سوف تؤثر سلباً على مستقبله وحياته وسمعته بين الناس وعلى وظيفته .

10.  ثم نأتي إلى أنه ليس من الضروري الاتصال من الرقم المسجل باسم الطاعن والمتهم الثاني فلو كان ذلك صحيحاً فهذا يعني أن كل شخص يتم اتهامه سوف يدان على اعتبار أنه من الممكن أن يكون الاتصال من رقم اخر غير الرقم المسجل باسمه ، وعلى فرض ان مثل هذا القول ممكن ان يكون صحيحاً فكان يجب على النيابة اثبات ذلك .

11.  لم تقم المحكمة بالتعليق على أنه لماذا لم يتم حفظ الشيك في قاصة المحكم !!! (البند الحادي عشر من لائحة الاستئناف) فهل من المنطق أن يوضع شيك على الطاولة في سرايا النيابة ، فهذا سيكون الشيك في متناول أيدي الجميع وأي شخص داخل النيابة (غير الطاعن) قادر على أن يقوم بأخذ الشيك وتسريبه خارج سراياها !!! ثم كيف تخفف عقوبة المتهم الثاني وتبقى عقوبة الأول كما هي !!! .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

حيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ان الطاعن المتهم قدم بموجب لائحة اتهام لمحكمة صلح بيت لحم تحت رقم 159/2012 عن تهم الرشوة والسرقة والتحريض على السرقة وبعد استكمال الإجراءات قررت الإدانة والحكم عليه بالحبس مدة سنة والغرامة بواقع عشرون دينار اردني .

تم استئناف الحكم الصلحي من قبل النيابة العامة التي قررت بتاريخ 28/06/2016 رد الاستئناف موضوعاً .

لم يرتضِ الطاعن الأول بحكم محكمة البداية الاستئنافية فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لأوراق الدعوى وأسباب الطعن والقرار الطعين نجد أن محكمة البداية الاستئنافية قد اعملت وظيفتها الأساسية وهي إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت باعمال المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ والتي تنص (بأن إذا كان الاستئناف مرفوع من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته وكان حكمها متفقاً وصحيح القانون والسوابق القضائية فلا رقابة لمحكمة النقض على ذلك طالما أن تأسيس الحكم مبني على أمور سائغة ومقبولة وتتفق مع النتيجة التي انتهت اليها) .

وعليه يكون الطعن الماثل غير مؤسس على صريح المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ الذي يتوجب عدم قبوله .

لذلــــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/10/2016