السنة
2016
الرقم
307
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفة: جمعية إسكان الوحدة التعاونية / أبو قش - رام الله

                 وكيلها المحامي: رائد عبد الحميد / رام الله

المستأنف عليهما: 1. سهير حسين إسماعيل اسعيد/ رام الله

                  وكيلها المحامي: سليمان دغلس / رام الله      

2. شركة بنك الإسكان للتجارة والتمويل / رام الله   

                وكيلها المحامي: سليمان دغلس / رام الله      

   القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 04/02/2016 في الطلب رقم 755/2013 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 596/2012 والقاضي بعدم قبول الدعوى المدنية رقم 596/2012 وما نتج عنها من طلبات.

يستند الاستئناف في مجمله للأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف بني على إجراءات باطلة كونه قضى للمستأنف عليها الأولى دون ان تتم إجراءات إدخالها في الخصومة بصورة توافق القانون.

2.  القرار المستأنف بني على استنتاج خاطئ ومخالف ما جاء في لائحة الطلب.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر كل من وككلاء المستأنف عليهم اللائحة الجوابية والتمس وكيل المستأنفة اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له والتمس كل من وكلاء المستأنف عليهم اعتماد اللائحة الجوابية وحيثيات الحكم ومرافعتهم امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة لهم في هذا الاستئناف.

 

المحكمة

أما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف فان موضوع هذا الاستئناف هو القرار الصادر في الطلب رقم 755/2013 وبالتالي لا يجوز للاستئناف ان يتعداه وحيث ان من تقدم بهذا الطلب هي المستأنف عليها الأولى وسارت الإجراءات في الطلب بحضورها وبالتالي لا يرد القول ان هناك بطلان إجراءات إدخالها في خصومة الطلب فهي لم تدخل في خصومة الطلب بل هي خصم اصيل في الطلب وهي من تقدمت بالطلب وعليه فان ما جاء في هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف.

أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف فأننا نجد ان المستأنف عليها تقدمت بالطلب رقم 755/2013 لوقف السير بالدعوى الاصلية 596/2012 حقوق بداية رام الله لحين البث في دعوى تصديق قرار التحكيم رقم 900/2013 بداية رام الله وبما انه قد صدر قرار تحكيم متعلق بموضوع الوحدة السكنية موضوع فك الرهن الواردة في الدعوى المدنية رقم 596/2012 و حيث ان من يحدد مدى صحة قرار التحكيم ووجوبيه نفاذة هي المحكمة المرفوع اليها طلب التصديق وبالتالي لا بد والحالة هذه من وقف السير بالدعوى المدنية رقم 596/2012 لحيث البث في دعوى تصديق قرار التحكيم 900/2013 وليس الحكم بعدم قبول الدعوى الاصلية كما جاء في القرار المستأنف والذي جاء ايضاً خلافاً لطلبات المستدعية في طلباتها النهائية، وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المستأنف .

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 293/2 من قانون الأصول الحكم بوقف السير بالدعوى المدنية الاصلية رقم 596/2012 بداية رام الله لحين البث في دعوى تصديق قرار التحكيم رقم 900/2013 على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/10/2016

الكاتب                                                                                   رئيس الهيئة

                                                                                  القاضي عبد الكريم حنون