السنة
2022
الرقم
740
تاريخ الفصل
18 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده و عوني البربراوي

 

الطـــــاعن : علي محمد علي الزير / بيت لحم .

                           وكيله المحامي : طارق عبيات / بيت لحم .

المطعون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 13/12/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية الجزائية ، في الإستئناف الجزائي رقم 317/2022 الصادر بتاريخ 30/11/2022 ، والقاضي برد الإستئناف موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف ، والقاضي بحبس المتهم مدة سنة .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بأنه جاء ضد وزن البينة ، وأن هناك مصالحة وإسقاط حق شخصي .

ولهذه الأسباب يَطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإصدار القرار المتفق والأصول والقانون ، والأخذ بعين الإعتبار المصالحة وإسقاط الحق الشخصي .

بتاريخ 03/01/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، ومستوفٍ شرائطه الشكلية، فتقرر قبوله شكلأً .

وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى ، فإننا نجد بأن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم الطاعن بلائحة إتهام إلى محكمة صلح بيت لحم ، لمحاكمته عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421 عقوبات لسنة 1960 المعدلة بالأمر العسكري رقم 890 لسنة 1981 ، وقد باشرت تلك المحكمة إجراءات المحاكمة ، وبنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 13/11/2022 بإدانة المتهم الطاعن بالتهمة المسندة إليه والحكم عليه تبعاً لذلك بالحبس مدة سنة .

لم يرتضِ المتهم الطاعن بالحكم ، فبادر للطعن به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف الجزائي رقم 317/2022 ، والتي أصدرت حكمها بنتيجة المحاكمة برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم يرتضِ المتهم الطاعن بالحكم ، فبادر بالطعن فيه لدى محكمتنا بالطعن الماثل .

وبالعودة إلى أسباب الطعن ، وفيما يخص تخطئة المحكمة مصدرة الحكم بإدانة المتهم الطاعن بالتهمة المسندة إليه لعدم وزن البينة وزناً سليما ، فإننا نجد بأن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية قد بنت عقيدتها الحكمية بالإدانة بالإستناد إلى بينات قانونية لها أصل ثابت في ملف الدعوى ، ومنها إعتراف المتهم الطاعن الواضح والصريح والمنصب على أركان وعناصر تهمة إصدار شيك بدون رصيد ، بما يتوافق وشروط الإعتراف القانوني المنصوص عليها بالمادة 214 إجراءات جزائية ، وقد تأيد هذا الإعتراف بشهادة المشتكي أنور مطلق إبراهيم أمام محكمة الموضوع ، والذ أكد بشهادته أنه أخذ الشيك موضوع الدعوى بدل مصاري ، وأنه عرض الشيك على البنك بتاريخ إستحقاقه وتبين أنه بدون رصيد ، وأنه تواصل مع المتهم الطاعن ولم يدفع له قيمة الشيك ، وأنه أخطر المتهم إخطاراً نهائياً (المبرز ن/1) بأن الشيك المسحوب على البنك العربي (37645949) بقيمة عشرة آلاف شيكل مستحق الأداء بتاريخ 15/05/2022 وهو المبرز ن/2 ، وأن هذه البينات تصلح للبناء عليها بالحكم بالإدانة للمتهم (الطاعن) لجرم إصدار شيك بدون رصيد من خلال البينة المقدمة من النيابة العامة والمستعرضة أعلاه ، هو إستخلاص سائغ وسليم تؤدي إليه تلك البينة نقرها عليه بذلك ، وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

أما بخصوص وجود مصالحة وإسقاط حق شخصي ، فإننا نجد أن وكيل الطاعن قد أرفق مع لائحة الطعن سند مصالحة وإسقاط حق شخصي صادر عن وكيلة المشتكي المحامية إبتهال محمد أبو عامرية ، وأن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تأخذ بتلك المصالحة كونها قد تمت بتاريخ لاحق على تاريخ حكم المحكمة الإستئنافية .

وحيث أن من شأن ثبوت وقوع المصالحة وإسقاط الحق الشخصي التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة ، وحيث أن ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع ، فإن مقتضيات العدالة وحسن تطبيق القانون تقتضي بأن تنظر المحكمة الإستئنافية بوصفها محكمة موضوع في هذا الصك وتتثبت منه وترتب أثره من حيث منح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية ، طبقاً لأحكام المادة 100 من قانون العقوبات من عدمه ، وبالتالي فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ، مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

                                                          لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً من حيث الإدانة ، ونقضه من حيث العقوبة المحكوم بها الطاعن ، وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية لتحكم فيها من جديد في ضوء ما بيناه .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/01/2023