السنة
2015
الرقم
440
تاريخ الفصل
8 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان   
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، فواز عطية ، كمال جبر   

 

الطــــــاعـــــــن : جمال محمد مصطفى عطوان / بيت لحم    

             وكيله المحامي : ماجد عودة / بيت لحم   

المطعـون عليهما : 1- باسم أحمد يوسف أبو شما / بيت لحم       

                        2- إبراهيم محمد خليل يونس / بيت لحم    

             وكيلهما المحامي : تامر الحروب / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/03/2015 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس، بتاريخ 18/02/2015 في الاستئناف المدني رقم 228/2015 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ولحكم محكمة النقض في ذات الدعوى بضرورة اعتماد الخبرة لبيان قيمة الضرر الفعلي الذي لحق بالطاعن .
  2. الحكم المطعون فيه يخالف المادة 1207 من مجلة الأحكام العدلية .
  3. الحكم المطعون فيه يخالف البينة المقدمة تحقق الضرر والخسارة التي لحقت بالطاعن بسبب إيقافه عن العمل والانتفاع والاستقلال للعقار مما يخالف تفسير قرار قاضير الأمور المستعجلة .
  4. الحكم المطعون فيه خالف حكم محكمة الاستئناف السابق ، ولم تلتفت المحكمة الى شهادة الشاهد صبحي صبيح .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه ، والحكم للطاعن وفق ما جاء في لائحة دعواه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدم المطعون عليهما بلائة جوابية ، التمسا بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الأوراق من وقائع وإجراءات تشير الى ان المدعي - الطاعن - كان قد أقام في مواجهة المدعى عليهما - المطعون عليهما - لدى محكمة صلح بيت لحم الدعوى المدنية رقم 1/2004 موضوعها المطالبة بمبلغ (19300) دينار أردني ، وذلك بدل خسائر نتيجة حصول المدعى عليه الأول - بكفالة المدعى عليه الثاني - على قرار مستعجل في الطلب رقم 83/2003 المقدم في الدعوى رقم 182/2003 يقتضي بمنع المدعي وآخرين من البناء والتصرف في الأرض موضوع الطلب التي يستعملها لغايات بيع الأتربة ومواد البناء ، وذلك بعد أن قررت المحكمة ترك الدعوى المتفرع عنها الطلب (دعوى رقم 182/2003) .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 28/03/2013 ، القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة .

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها بتاريخ 27/06/2013 القاضي بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ (19300) دينار مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة .

لم يرتض المدعى عليهما بالحكم الاستئنافي ، فطعنا فيه بالنقض 670/2013 حيث أصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 11/12/2014 القاضي بنقض الحكم الاستئنافي وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للاستعانة بالخبراء لتقدير قيمة العطل والضرر الذي لحق بالمدعي .

بتاريخ 18/02/2015 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها محل الطعن الماثل ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى .

وبانزال حكم القانون على هذا الذي تم بيانه ، وبعطف النظر على حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 27/06/2013 فقد صدر عن هيئة قوامها السادة القضاة طلعت الطويل ، اياد تيم ، محمود الجبشة ، كما أن الحكم الاستئنافي محل الطعن الماثل شارك في إصداره أيضاً القاضي السيد محمود الجبشة .

وعليه ودون الحاجة لبحث أسباب الطعن ، وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد 241 ، 141/1/و ، 141/2 فإن الحكم الطعين يغدو معيباً معتلاً ، وأن عيبه وعلته تنحدر به الى درجة البطلان ، بما يغدو معه مستوجباً النقض .

لــــــهذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين ، وإحالة الأوراق لمصدرها للسير في إجراءات الدعوى وفق الأصول والقانون .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د