السنة
2015
الرقم
1052
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، مأمون كلش (منتدب)

 

الطــــــــاعن: عصام لطفي جريس الطويل/بيت لحم.

                  وكيلاه المحاميان حاتم شاهين وشادي الخياط/الخليل

 

المطعون ضده: الياس فوزي الياس قمصية/بيت لحم  

                 وكيله المحامي رائد اعمية 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/8/2015 بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس الصادر بتاريخ 8/7/2015 بالاستئناف المدني القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين جاء مخالفاً للقانون والاصول.
  2. الحكم الطعين جاء مخالفاً للقواعد القانونية واجبة التطبيق وفي اعطائها التفسير القانوني السليم وذلك مما سطره بأن وجود اسم الطاعن في خانة المستفيد لا يجعل المطعون ضده ملتزماً بالوفاء بقيمة الشيكات علماً بانه قد تداول الشيك لعدة مرات دون وضع اسم المستفيد عليه، علماً بأن الورقة التجارية وصلت الى يد الطاعن عن طريق التداول بالتظهير.
  3. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في التكييف القانوني لوقائع الدعوى وتطبيق النص عليها حسب الاصول ذلك ان القاعدة القانونية التي مصدرها الائتمان والثقة التجارية والسرية في المعاملات التجارية لا تفترض على الاطلاق ان يكون التظهير اسمياً بمعنى ان يكتب الاسم الرباعي بالكامل بل قد يكون التداول باليد.
  4. لم يعالج الحكم الطعين كامل اسباب الاستئناف وتحديداً الخاصة منها بوزن البينة والاساس القانون بمثل هذه الدعاوى اذ الاصل صحة التوقيع وعلى من ادعى بخلاف ذلك اثبات ادعائه بالطرق القانونية التي منحها له القانون، علماً بأن الشاهد ميخائيل اكد بأن هذه الشيكات سلمت امانة من قبل المطعون ضده بعد ان اكتتب اسمه على بعضها واحرف على القسم الاخر منها للطاعن، وهذا يخالف حكم المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
  5. اخطأت محكمتي الموضوع في مراعاة القواعد القانونية الخاصة بحماية الحامل وحقه بالرجوع على المظهرين.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما تجاهر به الاوراق ان المطعون ضده (المدعي) اقام الدعوى المدنية (78/2014) لدى محكمة بداية بيت لحم بمواجهة الطاعن (المدعي) لمطالبته بمنع مطالبة ووقف تنفيذ القضية التنفيذية رقم 2755/2012 والقضية التنفيذية رقم 1850/2013 وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 28/1/2015 القاضي بقبول الدعوى ومنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بالشيكات محل الدعوى الامر الذي لم يلق قبولاً لدى المستأنف الطاعن فطعن فيه استئنافاً بموجب الاستئناف المدني والذي بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه الذي لم يرتضي به الطاعن فطعن به بالنقض للاسباب المشار اليها استهلالاً.

وبمعزل عن اسباب الطعن، وبعطف النظر على اوراق الملفين التنفيذيين موضوع دعوى منع المطالبة، نجد ان القاضي انطون ابو جابرالذي نظر دعوى منع المطالبة بالشيكات موضوع الدعويين التنفيذيتين ذوات الارقام 2755/2012 و1850/2013، كان قد نظر الاستشكال رقم 33/2013 المقدم في الدعوى التنفيذية رقم 2755/2012.

ونجد ايضاً ان القاضي محمود جاموس الذي شارك اعضاء هيئة محكمة استئناف القدس في اصدار الحكم  المطعون فيه كان قد نظر الاستئناف رقم 104/2013 الواقع على قرار قاضي التنفيذ الصادر في القضية التنفيذية موضوع دعوى منع المطالبة القاضي برفض طلب المدعي (الطاعن) بتسديد الملف التنفيذي رقم 2755/2013 ونجد ان القاضي جاموس المذكور كان ايضاً قد نظر في الاستئناف رقم 950/2013 الواقع على القرار الصادر في الملف التنفيذي رقم 2755/2012 موضوع دعوى منع المطالبة الماثلة القاضي بالمثابرة على تنفيذ الشيكات ذوات الارقام 128، 302، 304 موضوع هذه الدعوى، كما نظر ايضاً في الاستئناف رقم 58/2014 الواقع على القرار الصادر في الملف التنفيذي رقم 1850/2013 القاضي برد الاستشكال المقدم في الدعوى التنفيذية المذكورة.

ولما كانت المادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نصت بفقرتها الاولى على (يجب على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده احد الخصوم) اذا توافرت احدى الحالات التالية.

ولما كانت الفقرة (و) من ذات المادة نصت على (اذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضياً او خبيراً او محكماً او وسيطاً).

في حين نصت المادة المذكورة بفقرتها الثانية على (يقع باطلاً كل قرار او حكم اصدره القاضي في احدى الحالات المتقدمة).

ولما كان الامر كذلك فإن الحكم الطعين ومن قبله الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى يشوبها البطلان، مما يتعين معه قبول الطعن موضوعاً للاسباب التي بيناها وابطال كافة الاجراءات التي شارك فيها كل من القاضيين المذكورين.

 

 

لهذه الاسباب

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وكذلك الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى والاجراءات الباطلة التي بني عليها كلا الحكمين واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى في ضوء ما بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/11/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    س.ز