السنة
2015
الرقم
1142
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســادة: محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، عوني البربراوي(منتدب)،مأمون كلش(منتدب)

 

الطــــــــاعنان:

  1. محمد علي عليان طقاطقة/الدوحة.
  2. احمد محمود عليان طقاطقة/الدوحة.

                  وكيلهما المحامي خالد زواهرة/بيت لحم

المطعون ضده: رائد مصطفى محمد تعامرة/بيت لحم-مقابل مديرية شرطة ارطاس

                  وكيله المحامي سامي الحذوة/بيت لحم   

الوقـــائع والإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 26/10/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين رقمي 314 و319/2012 والمتضمن تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ وقدره (53050) شيكل.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون حيث اخطأت المحكمة مصدرته بعدم رد الدعوى لانعدام الخصومة وذلك ان المدعى عليهما كانا عمالاً في المنشار وقد ثبت ذلك من خلال البينة الشفوية وحجة التخارج المبرز س/1.
  2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في وزن البينة وفي النتيجة التي توصلت اليها وفي تطبيق القانون وتفسيره بخصوص طبيعة العلاقة ما بين طرفي الدعوى كونها علاقة مقاولة وليست عمل.

وطلب الطاعنان قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم الطعين ورد الدعوى المدنية رقم 52/2010 وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعن السبب الاول من اسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى الاساس لانعدام الخصومة بين طرفيها كون المدعى عليهما عاملين في المنشار وليسا مالكين له.

وباطلاع المحكمة على سائر الاوراق وخصوصاً فيما يتصل بما جاء في سبب الطعن من عدم توافر الخصومة بين طرفي الدعوى نجد ان الطاعنين قد استندا في ذلك الى حجة التخارج المبرزة امام محكمة الاستئناف والتي تفيد بتخارج ورثة علي عليان طقاطقة عن تركته الى زوجته الوريثة سعاد وكذلك الى شهادة صادرة عن بلدية الدوحة لمن يهمه الامر والمؤرخة في 19/11/2012 تشير بأن منشار طقاطقة يعود الى المرحوم علي محمد عليان طقاطقة وفي هذا نقول ان ملكية المنشأه او تسجيلها باسم شخص ما لا تعتبر الفيصل في تحديد الخصومة فيما يتصل بعقد العمل ذلك ان العامل هو كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل ولما كان صاحب العمل وفق تعريفه الوارد صراحة في المادة  الاولى من قانون العمل رقم 7 لسنة 2001 بأنه كل شخص طبيعي او اعتباري او من ينوب عنه يستخدم شخصاً او اكثر لقاء اجر ولما كانت هذه العلاقة يحددها ظاهر التعاقد وما ينشأ عنها من تعاملات بين طرفي العمل وحيث ان شاهد المدعى عليه المدعو محمد علي احمد طقاطقة قد قال في شهادته على الصفحة (21) من ضبط الدعوى الاساس (وكان المدعي يعمل لدى المدعى عليهما) كما اكد ذلك شاهدهما نضال شلالدة على الصفحة (12) ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهما هذا اضافة الى ما جاء على لسان شاهدهما محمود محمد طقاطقة وباستجوابه قال (وان من يقوم بتوجيهنا لكيفية العمل واعداد الحجر من نوعية الدقاقة هو المسؤول وهو احياناً محمد واحياناً احمد المدعى عليهما) فإنه ونتيجة لذلك اصبحت العلاقة واضحة وجلية بين طرفي الدعوى بأن اصحاب العمل الظاهرين هما المدعى عليهما في الدعوى الاساس ولا تداعيات لما ابرزاه من اوراق على عدم توافر الخصومة فيما بين المدعي وبينهما ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين توصلت الى هذه النتيجة سنداً لما اوردته في حكمها من اقوال شهود المدعي والمدعى عليهما الثابت اصلها في الاوراق وانزلت عليها حكم صحيح القانون فإن سبب الطعن هذا لا يرد على الحكم الطعين ولا يجرحه مما يستوجب رده.

وبخصوص السبب الثاني وحاصله القول بخطأ المحكمة في تحديد طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى كون المدعي كان يعمل دقيق ويتقاضى اجره على المتر الذي ينجزه وانه كان يحضر عدة العمل معه وعلى حسابه ويأتي ويغادر في اي وقت يريده.

وبمراجعتنا لسائر الاوراق يتبين ان النزاع القائم بين طرفي الدعوى وما حكم به بينهما من محكمة اول درجة كان محل طعن بالاستئناف المدني رقم 319/2012 المقدم من المدعي في الدعوى الاساس (المطعون ضده هنا) وكذلك طعن به من الجهة المدعى عليها بموجب الاستئناف رقم 314/2012 وقد اصدرت محكمة الاستئناف حكمها في الاستئنافين بتاريخ 21/1/2013 الذي كان محل طعن به امام هذه المحكمة بموجب الطعن رقم 212/2013 ولم يطعن به من جهة المدعى عليها علماً انه كان قد تقرر به ان طبيعة العلاقة بين المدعي والمدعى عليهما علاقة عمل وليست مقاولة ولما كان ذلك يفيد ان الطاعن في الطعن الماثل كان قد رضي بحكم محكمة الاستئناف فيما قضت به في الاستئنافين المدنيين سالفي الاشارة وحيث ان المدعي في الدعوى الاساس (العامل) هو من لم يقبل بحكم محكمة الاستئناف فطعن به بطريق النقض بموجب الطعن رقم 212/2013 وقد قبل طعنه في جزئية عدم الحكم له باليوم السابع ومقدار اجرته اليومية واعيدت الدعوى الى مرجعها لغايات احتساب بدل اليوم السابع له والوقوف على مقدار الاجرة اليومية التي يجب ان تكون للتعويض وحيث ان الامر كذلك فلا يسوغ للمستأنف في الاستئناف المدني رقم 314/2012 (رب العمل) ونتيجة للزيادة المتحصلة للعامل كتعويضات له عن مدة عمله ان يطعن في الحكم مجدداً فيما كان قد قضى به في الحكم الاول الصادر بتاريخ 20/1/2013 طالما لم ينقض ولم يبلغ من قبل محكمة النقض بل أيد ما جاء فيه واعيدت الدعوى للجزئين المشار اليهما في حكمنا هذا ولما كان الامر كذلك فإن سبب الطعن هذا يكون قد ورد على موضوع بت فيه بحكم حاز قطعية الاحكام وطالما الامر كذلك فلا يرد سبب الطعن هذا عليه مما يتعين عدم قبوله.

لــذلــك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة. 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/12/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    س.ز