السنة
2023
الرقم
182
تاريخ الفصل
29 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

    دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

       وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسودة ، سائد الحمد الله

 الطـــــاعن : س.ب/بيت لحم   

                وكيلاه المحاميان باسمة عيسى و/او مهند عيسى   

المطعون ضده : الحق العام    

الإجــــــــــراءات

-بتاريخ 24/5/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/5/2023 بالاستئناف الجزائي 155/2019 والقاضي باسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة في تطبيق صحيح القانون حيث ان المقصود بنص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17/2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية هو تغيب المستأنف جلستين متتاليتين عن جلسات المحاكمة،وليس جلستين منقطعتين .
  2. الحكم محل الطعن لم يأتي سبب عدم اعتماد محكمة الدرجة الثانية معذرة وكيل المستانف له معذرة مشروعة وبذلك يكون الحكم مقتضب وخالي من الأسباب القانونية التي اعتمدت عليها في اسقاط الاستئناف .
  3. ان المستأنف لم يتبلغ موعد الجلسة السابقة وهي جلسة 6/4/2023 وفق الأصول والقانون وبالتالي يكون قرار الاسقاط في غير محله .
  4. ان اسقاط الاستئناف مخالف للقانون دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في نص المادة 247/333 من قانون الإجراءات الجزائية .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني

-بتاريخ 23/5/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاَ.

المحكمــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن قدم في الميعاد المقرر فتقرر قبوله شكلاً.

-وفي الموضوع : وبمعالجة أسباب الطعن مجتمعة وحاصلها واحد

-نجد ان المادة 11 من القرار بقانون رقم 17/2014 المعدلة للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته تنص على ما يلي .

"تعدل المادة 339 من القانون الأصلي على النحو التالي:

"يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رات المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك"

-اذ يستفاد من صراحة هذا النص ان اسقاط الاستئناف يكون ضمن الضوابط التالية مجتمعة وهي :

1- ان تكون العقوبة سالبة او مقيدة للحرية

2- ان تكون العقوبة واجبة النفاذ

3- ان يتغيب المستأنف "المحكوم عليه" عن حضور أي جلستين من جلسات المحاكمة بلا عذر مشروع،ولم يوجب النص سالف الذكر ان تكون الجلستين متتاليتين.

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى تجد محكمتنا ان العقوبة المقضي بها على الطاعن المستأنف مقيدة للحرية (الحبس) وهي واجبة النفاذ .

-ويضاف الى ذلك ان الطاعن تخلف عن حضور جلسة المحاكمة المعينة في 23/2/2023 رغم تفهمه لموعدها حيث سبق له حضور الجلسة السابقة لها والتي كانت بتاريخ 26/1/2023 ، كذلك الامر تخلف عن حضور جلسة 11/5/2023 رغم تفهمه لموعدها حيث سبق له حضور الجلسة السابقة لها والتي كانت بتاريخ 6/4/2023 .

-وان تخلفه عن حضور تلك الجلستين كان بلا عذر مشروع،وان ما ورد على لسان وكليه في جلسة 11/5/2023 يتسم بالجهالة والغموض ولا يشكل اية معذرة مشروعة تبرر غيابه .

-وان ادعاء الطاعن في لائحة طعنه انه يعمل داخل الخط الأخضر بدون تصريح عمل فهذا لا يشكل معذرة مشروعة له تبرر غيابه .

-من هنا نجد ان أسباب الطعن غير واردة ،الامر الذي يغدو معه الحكم المطعون فيه متفقاً وصحيح القانون.

                                                          لــــــــــــذلك

-تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ومصادرة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها .

 

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/5/2023