المادة رقم 11 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

المحكمة المختصة بالادعاء بالحق المدني
يبقى الادعاء بالحق المدني من اختصاص المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية وإذا كانت الدعوى الجزائية لم ترفع يكون الاختصاص بالدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية