المادة رقم 11 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
المحكمة المختصة بالادعاء بالحق المدني يبقى الادعاء بالحق المدني من اختصاص المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية وإذا كانت الدعوى الجزائية لم ترفع يكون الاختصاص بالدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية