دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمـة بـرئاسـة السيد القاضي محمد مسلم
وعضويــة الساده القضاه : نزار حجي وبلال أبو الرب
المستدعي : محمد عامر عبد الرؤوف علي حداد واخرين
وكيله المحامي : منجد جرار
الاجــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1134/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/7/2023 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالإستئناف المدني رقم 200/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث ان المحكمة تجد ان هناك ما يبرر الخروج على الأصل نظراً لتنوع الدعوى الصادر بها الحكم .
لــــــــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف التنفيذ الى حين البت في الطعن .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
24/09/2023