السنة
2023
الرقم
182
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمـة بـرئاسـة السيد القاضي محمد مسلم

   وعضويــة الساده القضاه : نزار حجي وبلال أبو الرب

 

المستدعي : محمد عامر عبد الرؤوف علي حداد واخرين

              وكيله المحامي : منجد جرار

الاجــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1134/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/7/2023 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالإستئناف المدني رقم 200/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث ان المحكمة تجد ان هناك ما يبرر الخروج على الأصل نظراً لتنوع الدعوى الصادر بها الحكم  .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف التنفيذ الى حين البت في الطعن .

    قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 24/09/2023