السنة
2022
الرقم
112
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي سائد الحمدلله

                       وعضوية السادة القضاة : كفاح الشولي و عوني البربراوي 

الطــــاعــن : ع.ع

                  وكلاؤه المحامون : مجد حلبي و / أو رشيد حلبي. 

المطعون ضده : الحق العام. 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

- بتاريخ 23/01/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئانفية بتاريخ 12/12/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 131/2020والمتضمن اسقاط الاستئناف.

- يستند هذا الطعن بمجمله :-

تخطئة محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بإصدارها القرار المطعون فيه لعدم تبلغ المستأنف  الطاعن حسب الأصول والقانون وان إجراءات التبلغ باطلة.

-  التمس الطاعن قبول الطعن وفسخ القرار المطعون فيه و / أو إلغاء الحكم الصادر بحق الطاعن واتخاذ المقتضى اللازم.

- بتاريخ 15/02/2022 تقدمت النيابة العامة بواسطة عطوفة النائب العام بمطالعة خطية التمست من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم على العلم ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلاً.

- أما في الموضوع: وبعد الرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد أن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قامت وبجلسة 12/12/2021 باسقاط استئناف الطاعن المنظور أمامها مستندة في ذلك أنه لم يحضر جلسة 17/10/2021 المتبلغ موعدها حسب الأصول وجلسة 12/12/2021 (التي تم اسقاط استئنافه فيها) المتبلغ موعدها على آخر محل إقامة وعلى لوحة إعلانات المحكمة وبالنشر.

- إننا وبالرجوع ثانية الى ضبط الجلسات ومذكرات التبليغ نجد ورقة التبليغ الخاصة بجلسة 05/09/2021 أعيدت بمشروحات من المحضر تفيد (بعد بذل الجهد والسؤال عدة أشخاص لم اجده حيث المذكور غير معروف بالعنوان وذلك بإفادة سوبرماكت الاتصالات وبالسؤال عن أي عنوان اخر تبين غير معروف له لذا تعذر إجراء التبليغ)

واستناداً لهذه المشروحات قررت المحكمة وبذات الجلسة (05/09/2021) تبليغه وفق أحكام المادة 20 وقامت بتبليغه الجلسة التي تليها 17/10/2021 على اخر محل إقامة له (نابلس - رفيديا- قرب الاتصالات الفلسطينية) وعندما اعادت تبليغه ثانية لجلسة 07/11/2021 وكذلك جلسة 12/12/2021 كان عنوانه على الورقة التي علقت على لوحة اعلانات المحكمة  وعلى اخر محل اقامة ( نابلس - رفيديا - بجانب الاماكن سابقاً - اخر طلعة المحكمة الشرعية).

-الأمر الذي يعني أن المحكمة تقوم بتبليغه وفق احكام المادة 20 على عنوانين مختلفين تارة على عنوانه (نابلس - رفيديا- قرب الاتصالات الفلسطينية) وتارة على عنوانه ( نابلس - رفيديا - بجانب الاماكن سابقاً - اخر طلعة المحكمة الشرعية).

- ولما كان الأمر كذلك فكان على المحكمة وقبل أن تقوم بتبليغه وفق أحكام المادة (20) أن تقوم بالتحري عن عنوان واضح و دقيق له وأن يقوم المحضر ببذل الجهد اللازم وأن يبين الجهد المبذول والظروف التي حالت دون تبليغه بالطرق العادية الأصولية حتى يصار الى تبليغه بالطرق الاستثنائية وحتى عندما يتم تبليغه بهذه الطرق يجب أن يتم تبليغه على آخر محل إقامة على عنوان واحد وليس عدة عناوين حتى لا ترتاب محكمتنا من صحة هذه التبليغات.

- وعليه وحيث أن التبليغات التي استند اليها الحكم المطعون فيه يشوبها البطلان مما يجعل أسباب الطعن ترد على هذا الحكم ويستوجب معها نقضه.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن مضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة مبلغ التأمين النقدي وإعادة القضية الى مرجعها للسير بها وفق إجراءات صحيحة على ضوء ما بيناه.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/02/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ص . ع