السنة
2016
الرقم
1452
تاريخ الفصل
11 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : مصطفى القاق، عزت الراميني، عصام الانصاري، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــن : علي صبحي علي دعمه / طولكرم.

وكلاؤه المحمون: احمد سليمان و/او حسن سليمان و/او أشرف سليمان و/اوعبد الله الجلاد / نابلس.

المطعون ضـدهم : 1- جواد جمال قاسم بصفته الشخصية وبصفته مديراً للعقار وبصفته وكيلاً عن كل من

والدته دنيا سليم عبد القادر وعن شقيقته امل محمد جمال قاسم السيد ورجاء جمال قاسم السيد بموجب الوكالة العامة رقم 461/2003 عدل طولكرم وجميعهم بصفتهم الشخصية وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم جمال قاسم السيد المعروف باسم محمد جمال قاسم السيد.

                      2- جواد جمال قاسم بصفته وكيلاً خاصاً عن شقيقه عماد جمال قاسم السيد بموجب الوكالة الخاصة الصادر عن القنصلية الفلسطينية في المانيا الاتحادية ذات الرقم 511/2011 بصفته الشخصية وبالاضافة لباقي ورثة وتركة المحروم جمال قاسم السيد المعروف باسم "محمد جمال" قاسم السيد.

                   3- جواد جمال قاسم بصفته وكيلاً عاماً عن شقيقه رياض جمال قاسم السيد بموجب الوكالة العامة الصادرة عن القنصلية الفلسطينية في جده بصفته الشخصية وبالاضافة الى باقي ورثة وتركة المرحوم جمال قاسم السيد المعروف باسم "محمد جمال" قاسم السيد.

                          4- سوزان جمال قاسم نصر بصفتها الشخصية وبالاضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم جمال قاسم السيد المعروف باسم "محمد جمال" قاسم السيد.

                         وكيلهم المحامي : احمد شرعب.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 8/12/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم الاستئنافية في الطعن رقم 12/2003 بتاريخ 29/11/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والحكم حسب لائحة الدعوى مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- الحكم المطعون فيه جاء باطلاً مخالفاً لاحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

3- و/أو الحكم المطعون فيه باطل لمخالفته احكام المادة 174 من الاصول المدنية والتجارية.

4- خالفت المحكمة المادة 236/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لتنكبها لحكم محكمة النقض رقم 1187/2015 .

5- و/أو الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال.

6- و/أو الحكم المطعون فيه مخالف للقانون.

7- و/أو أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى لإقامتها قبل اوانها وقبل تحقق السبب وذلك بفرض ساقط من اتباع الدعوى لمجلة الاحكام العدلية.

8- و/أو أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى للتناقض.

      وطلب وكيل الطاعن:

1- اصدار القرار بوقف التنفيذ للدعوى التنفيذية 6055/2016 والدعوى رقم 2491/2016.

2- الحكم ببطلان الحكم واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لاتخاذ قرار اصولي وبالنتيجة رد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف والاتعاب و/أو الغاء الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن في 3/1/2017.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي جمال قاسم سليمان السيد كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 99/99 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه علي صبحي علي الدعمه.

للمطالبة بتخلية مأجور أجرته السنوية 1100 دينار.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها في الدعوى رقم 99/99 بتاريخ 13/07/2000 المتضمن الحكم حسبما ورد في لائحة الدعوى وذلك بالزام المدعى عليه بتسليم العقار موضوع الدعوى للمدعي خالياً من الشواغل وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً أتعاب محاماه لوكيل المدعي.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 792/2000 بتاريخ 12/11/2000 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى مرجعها لسماع ما لدى المدعى عليه من بينات ودفوع.

 بعد اعادة الاوراق الى محكمة اول درجة فقد اتبعت هذه المحكمة ما جاء في حكم محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات اصدرت حكمها بتاريخ 8/1/2002 المتضمن رد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص القيمي.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 3/2002 وجرى تسجيلها بالرقم 12/2003 لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية حكمها بتاريخ 27/12/2015 في الطعنين 12/2003 و 52/2004 المتضمن فسخ الحكم المستأنف على اعتبار ان كيفية استعمال المأجور لتربية الحيوانات لا يخرج موضوع الدعوى عن كونها تخلية مأجور وتدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح مهما بلغت القيمة وفق نص المادة 3/8 من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 حيث جرى اعادة الاوراق الى محكمة أول درجة.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 32/2006 بتاريخ 16/12/2006 المتضمن عدم قبول الطعن.

 بعد اعادة الاوراق الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية وبعد ان جرى استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت حكمها في الطعن رقم 12/2003 بتاريخ 27/10/2015 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والزام المستأنف ضده بتسليم الجهة المستأنفة العقار موضوع الدعوى والاستئناف خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه.

  لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 1187/2015 بتاريخ 2/5/2016 المتضمن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني اللازم.

بعد اعادة الاوراق الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية التي اتبعت ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد ان جرى استكمال الاجراءات بعد النقض والاعادة اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 12 لسنة 2003 بتاريخ 29/11/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم حسبما ورد في لائحة الدعوى مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 08/12/2018.

وعن أسباب الطعن :

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفذ غرضه لذا اقتضت الاشارة.

-   وعن السبب الثاني وحاصله اشارة الطاعن الى ان الحكم شابه البطلان لمخالفته لاحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وفي ذلك نجد ان محكمة اول درجة كانت وبتاريخ 8/1/2002 وبموجب الدعوى الصلحية رقم 99/99 قد اصدرت حكمها المتضمن رد الدعوى شكلاً لعلة عدم الاختصاص القيمي كون عقد الايجار م/1 لا يسري عليه قانون المالكين والمستأجرين وبأن الدعوى المتوجب اقامتها تتصل بمنع معارضة لدى محكمة البداية كون قيمة الايجار السنوي تزيد على الحد الصلحي.

كذلك نجد أن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية اصدرت حكمها بتاريخ 27/12/2015 تضمن ان كيفية استعمال المأجور لتربية الحيوانات لا يخرج عن موضوع الدعوى كونها تخلية مأجور وتدخل ضمن الاختصاص لمحكمة الصلح مهما بلغت القيمة وفق نص المادة 3/8 من قانون محاكم الصلح رقم 15 لسنة 1952 وقررت في الوقت ذاته اعادة الاوراق الى محكمة اول درجة.

ولما كان ذلك وكان حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قد أشار الى مركز قانوني يتصل بالاعادة الى محكمة اول درجة بعد الغاء الحكم المتصل برد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص.

وحيث ان الاوراق لا تنبئ بالاعادة لمحكمة اول درجة طبقاً لمتطلبات حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 27/12/2015 والذي جاء متفقاً تماماً مع احكام المادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل المتوجب التطبيق لتقول محكمة اول درجة كلمتها في الموضوع على اعتبار ان الرد اتصل بسبب شكلي.

وحيث أن عدم مراعاة ما سلف ذكره من شأنه ابطال الاجراءات كافة بما فيها الحكم محل الطعن الماثل الذي لازمه ومقتضاه النقض فما بني على باطل فهو باطل.

هذا وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل قد شابه البطلان لاتصاله ببطلان الاجراءات لعدم مراعاة ما جاء في حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية وطبقاً للمفهوم السالف بيانه وبأن البطلان يوجب النقض والاعادة لورود هذا السبب عليه.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعلان بطلان الاجراءات لعدم مراعاة حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 27/12/2015 واعادة الاوراق لمحكمة اول درجة للسير في الدعوى طبقاً لحكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 27/12/2015 المتوجب السير هديه.

حكماً صدر تدقيقاً في 11/03/2019