السنة
2019
الرقم
650
تاريخ الفصل
26 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : جمال أحمد يوسف زياتنه / طولكرم

          وكيله المحامي : محمود الحاج قاسم / طولكرم

المطعون عليه : بلال قاسم قاسم بدير / طولكرم

         وكيله المحامي : جاسر خليل / طولكرم

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/03/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستنئافية بتاريخ 12/03/2019 ، في الاستئناف المدني رقم 130/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و (200) دينار أتعاب محاماة .

ينحصر الطعن الماثل بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ، القاضي بعدم السماح للطاعن بتقديم أي شاهد على واقعة عرض الأجرة ، إذ أن الأخير "الطاعن" عرض الأجرة على المطعون عليه أكثر من مرة وبشهادة الشهود الا أنه رفض استلامها .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين ورد الدعوى ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

كما تقدم الطاعن بالطلب رقم 184/2019 ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما تنبئ به الأوراق أن المطعون عليه أقام في مواجهة الطاعن الدعوى المدنية رقم 1009/2016 ، لدى محكمة صلح طولكرم موضوعها تخلية مأجور والمطالبة ببدل أجور مستحقة ، وذلك على سند من تخلف الطاعن عن دفع بدل هذه الاجارات رغم تبلغه بذلك اخطاراً عدلياً حسب الأصول .

باشرت المحكمة نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الزام الطاعن بتخلية المأجور - محل الدعوى - وكذلك الزامه بدفع مبلغ قدره 1430 ديناراً للمطعون عليه ، الذي لم يقبل به الطاعن ، فطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية ، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي قضت بموجبه رد استئناف الطاعن ، الذي لم يقبل به الأخير أيضاً ، وتقدم بهذا الطعن للأسباب المشار اليها في مقدمة هذا الطعن .

وبالعودة لسبب الطعن الوحيد ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييدها حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بعدم السماح للطاعن بتقديم أي شاهد على واقعة عرض الأجرة على المطعون ضده أكثر من مرة ، الذي كان يرفض استلامها .

ولما كانت اللائحة الجوابية هي الوعاء الذي يحدد فيه المدعى عليه أوجه دفاعه ودفوعه فيها رداً على ما يدعيه المدعي في لائحة دعواه ، ويكون ما تم تسطيره فيها محدداً ومقيداً له في كل ما ورد فيها ، وملزمة له بكل ما جاء فيها ، وعليه هو - المدعى عليه - يقع عبء اثبات ما ورد فيها حسب الأصول والقانون .

ولما كان الطاعن "المدعى عليه" قد سطر في لائحته الجوابية أنه قد سدد كافة ما بذمته للمطعون عليه "المدعي" من بدلات الأجور المستحقة ، وأن ذمته غير مشغولة بأية ديون تجاه المطعون عليه ، فإنه لا يقبل منه وهو في سبيل دفاعه أن يأتِ بدفوع تناقض ما دفع به في لائحته الجوابية أثناء اجراءات المحاكمة بزعمه ، أنه عرض بدل الأجرة المستحقة على المطعون عليه ، الذي رفض استلامها ويطلب من المحكمة تمكينه من اثبات ذلك بواسطة شهادة الشهود على خلاف ما دفع به في لائحته الجوابية بأنه قد سدد كامل ما بذمته من بدلات الأجور ، بما أوقعه في تناقض صارخ بين ما أورده في لائحته الجوابية وبين ما يدفع به أثناء اجراءات المحاكمة ، الأمر الذي يغدو معه هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ، القاضي بعدم السماح له "للطاعن" لتقديم البينة على عرض الأجرة واقعاً في محله وموافقاً لحكم القانون ولما أنبأت عنه الأوراق ويكون سبب الطعن على غير صحيح ما حملته الأوراق ، وعلى غير سند من القانون ، مما يتعين معه رد الطعن الماثل .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، ورد طلب وقف التنفيذ المتفرع عن الطعن الذي يحمل الرقم 184/2019 .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/05/2019