السنة
2019
الرقم
650
تاريخ الفصل
14 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله ، منال المصري 

الطــاعـــــــــــن : م.د - قلقيلية

                   وكيله المحامي : يعيش أبو حامد - قلقيلية       

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 16/12/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 17/11/2019 بالاستئناف الجزائي 165/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .

وذلك استناداً للاسباب الوارده في لائحة الطعن .

لهذه الاسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه بالميعاد القانوني ، وبالموضوع فسخ القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 9/1/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع : فالثابت لمحكمتنا ان حكم محكمة الدرجة الاولى كان قد صدر بحق الطاعن بمثابة الحضوري وتم تحرير خلاصة حكم جزائي له حيث جاءت شروحات مأمور التبليغ عليها بتاريخ 16/1/2018 بما يلي " بعد بذل الجهد والسؤال عن المذكور تعذر تبليغه لانه ترك العنوان المذكور لذا اعيدها بدون تبليغ " .

وبالاستناد لتلك الشروحات تقرر اجرء تبليغ الطاعن خلاصة الحكم الجزائي على اخر محل اقامة له وعلى لوحة اعلانات المحكمة وبالنشر في احد الصحف اليومية وبعد تبليغ الطاعن بهذه الطريقة ولتقديمه الاستئناف بعد المدة القانونية تقرر رد الاستئناف شكلاً .

والذي تجده محكمتنا ان المادة 185 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 تنص " تبلغ الاوراق القضائية بواسطة محضر....لشخص المبلغ اليه او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقرره في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع مراعاة الاحكام الخاصه الوارده بهذا القانون " .

وبالعوده  الى قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 فإننا نجد ان المواد من 7-26 قد نظمت مواعيد واجراءات التبليغ وشروطه تحت طائلة البطلان في حال عدم الالتزام بها .

وبالعوده للمادة 19 فإننا نجد انها تنص على ما يلي " اذا ظهر لاي سبب من الاسباب تعذر اجراء التبليغ بموجب المواد السابقة تعاد الورقة الى المحكمة التي اصدرتها مع شرح واف لواقع الحال والتدابير التي اتخذت لاجراء التبليغ ويعتبر مثل هذا الشرح بينه على عدم وقوع التبليغ " .

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد ان خلاصة الحكم الجزائي المشار اليها من السابق هي مذكرة باطلة ولا يعتد بها اذ لم يبين مأمور التبليغ ما اوجبته عليه المادة 19 من وجوب ان يبين سبب ووجه التعذر الذي منعه من تبلغ الطاعن بموجب المواد السابقة ولم يبين انه قام باتخاذ التدابير اللازمه لاجراء التبليغ للطاعن وفقاً للاصول والقانون وانه تعذر عليه ذلك ، الامر الذي يجعل من تبليغ الطاعن وفقاً للمادة 20 من ذات القانون هو اجراء سابق لاوانه ولا يعتد به قانوناً ولا يرتب اي اثر قانوني .

ومن جانب آخر ومن باب التنويه والافادة فإننا نجد ان تبليغ الطاعن وفقاً للمادة 20 على اخر محل اقامة له وعلى لوحة اعلانات المحكمة تم على خلاف ما اوجبته المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 من وجوب ذكر يوم التبليغ وساعة حصوله .

من هنا نجد ان الاستئناف الصادر به القرار المطعون فيه يكون مقدم على العلم مما يجعل من القرار المطعون فيه في غير محله قانوناً .

مع التنويه ان ما اشارت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ذكر للمادة التاسعة من القرار بقانون 17/2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 لا علاقه له بموضوع هذه الدعوى سيما اننا نتحدث عن حكم موضوعي وليس قرار افراج بكفالة .

                                   لــذلــــك

          نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه واعادة التأمين النقدي للطاعن.

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2020

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق