السنة
2016
الرقم
1593
تاريخ الفصل
4 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــــاعــــنه : لطيفه طنوس حداد لويد. بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالاضافة الى باقي ورثه وتركه زوجها الياس غطاس منصور لويت ( لويد ) / طولكرم

               وكلاؤها المحامون جاسر خليل ومعالي خليل واحمد حسين وعزام خريشي   

المطعـون عليه : أيوب محمد مصطفى برابره / بلعا

               وكيله المحامي: محمود الحاج قاسم

الاجــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ29/12/2016 لنقض الحكم الصادرعن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 6/12/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه مائة دينار أردني.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث كان من الواجب على المحكمة إدخال جميع ورثة المرحوم الياس غطاس منصور لويت ( لويد) بالدعوى طالما ان المدعي يدعي ان المدعى عليها كانت مستأجره من مورثها زوجها الياس غطاس المذكور، كون القراربالنتيجة سوف ينزع يدهم عن العقار.

2- أخطأت المحكمة بالنتيجه التي خلصت اليها حيث أن المدعي لم يثبت انطباق العقار الذي تم تحريره من أملاك الغائب على العقار الموصوف في لائحة الدعوى.

3- أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى وذلك لخلو وكاله وكيل المدعي من تحديد المحكمة المختصه مما يشكل جهاله فاحشه تستوجب رد الدعوى.

4- أخطأت المحكمة بعدم الحكم باختصاص محكمة صلح طولكرم حيث أن قيمة العقار وفق تقرير الخبير سامي القيسي هو 333000 دينار اردني مما يجعل المحكمة غير مختصة قيميا.

والتمست الطاعنه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه، واعادة الدعوى الى مرجعها و/أو رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

كما تقدمت الطاعنه بالطلب رقم 344/2016 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حيث تقرر اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم لحين البت في الطعن بالنقض الماثل.

ومن جهته فقد تقدم المطعون عليه بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه القانونيه تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع: فأن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير بأن المدعي ( المطعون عليه) ايوب محمد مصطفى برابره - بلعا كان قد أقام في مواجهة المدعى عليها ( الطاعنه ) لطيفة متري طنوس حداد - بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالاضافه الى باقي ورثه وتركه زوجها المرحوم الياس غطاس منصور الدعوى المدنية رقم 1162/2015 لدى محكمة صلح طولكرم، موضوعها عدم معارضه بمنفعه عقار بقيمه ( 10000) دينار أردني، وبالمحاكمة الجارية بمثابه الحضوري وبعد تقديم المدعي لبيناته ومرافعته أصدرت محكمة صلح طولكرم بتاريخ 15/12/2015 حكمها الفاصل في موضوع الدعوى القاضي بالزام المدعى عليها ( الطاعنه ) بعدم معارضة المدعي ( المطعون عليه ) في انتفاعه وتصرفه بالعقار الذي يملكه في قطعه الارض رقم (26) حسب قيود ضريبة الاملاك من الحوض رقم (8205) من اراضي طولكرم والزامها بتسليمه البيت خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

لم يرتض المدعى عليها بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 3/2016 لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه، التي وبعد أن تقدمت أمامها المدعى عليها ( الطاعنه) ببيناتها الشفويه والخطيه وبمرافقتها الخطيه اصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها مطلع هذا الحكم.

وعوده الى اسباب الطعن، وحيث أنه قد تضمن في السبب الرابع منه نعياً على حكم محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بالخطأ لعدم قيامها بالحكم بعدم اختصاص محكمة صلح طولكرم في نظر الدعوى باعتبار ان قيمه العقار وفق تقدير الخبير سامي القيسي تفوق الحد الصلحي المقرر مما يجعل الدعوى خارج اختصاص محكمة الصلح قيمياً.

وفي ذلك نجد أنه من المتوجب تتبع اجراءات المحاكمه في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون وصولاً الى الاجراءات القانونية المقدمه لدى محكمة الدرجة الثانية، وذلك لغايات معالجه هذا السبب.

ولما كان الثابت أن الاجراءات التي جرت أمام محكمة الدرجة الاولى تشير بأن الحكم الصادر بحق المدعى عليها ( الطاعنه) قد صدر حضورياً، وذلك في ضوء محاكمتها في جلسة 22/10/2015 حضورياً ( اعتبارياً ) لتبلغها موعد الجلسة حسب الاصول وعدم حضورها وعدم تقديمها لائحة جوابية.

ولما كان الثابت أيضاً من الاجراءات التي تمت أمام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بان المدعى عليها ( الطاعنه ) قد ضمنت لائحة استنافها ( وهي بمثابه رد على لائحة الدعوى) في البند الثاني صراحه تمسكها بتقديم دفوعها وبيناتها أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، وحيث تنبئ تلك الاجراءات الجارية في الدعوى الاستئنافيه بأن المدعى عليها الطاعنه قد ابرزت ضمن بيناتها الخطية (ملف الدعوى 625/2003 صلح طولكرم) المتكون بين ذات الاطراف وبذات الموضوع المتصل بالدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

وحيث أننا وبتدقيق اجراءات ملف الدعوى 625/2003 صلح طولكرم نجد أن محكمة الصلح كانت قد قررت في تلك الدعوى بجلسة 5/11/2014 الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة البداية وذلك في ضوء تقرير الخبير سامي القيسي الذي تبين لها منه بأن قيمة العقار موضوع الدعوى يفوق الحد الصلحي، وقد أصبحت الدعوى المذكورة تنظرمن محكمة البداية تحت رقم 322/2014 التي تقرر تركها تركاً غير مبرئ للحق المدعى به بناءً على طلب وكيل المدعي ( المطعون عليه).

وعليه، وحيث أن الطاعنه ( المدعى عليها) قد اعتبرت ملف الدعوى الصلحه رقم 625/2003 بكامل محتوياته جزءاً من بيناتها، وذلك طبقاً لما هو ثابت من اجراءات المحاكمه الاستئنافيه في جلسة 5/4/2016، وفي جلسه 4/9/2016 وجلسة 4/10/2016 الى ان قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه ابراز ملف الدعوى 625/2003 على ان تقرر القيمه الانتاجيه له عند وزن البينه.

وحيث أننا نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قد غفلت عن تقرير الخبير سامي القيسي الذي يشير ان قيمة العقار موضوع الدعوى رقم 625/2003 التي موضوعها ملكيته وعدم معارضته وهو ذات العقار موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وفقاً لما تفصح عنه اسبابها ووقائعها وطلباتها والتي تحمل رقم 1162/2015 فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه والحاله هذه أن تقرر عدم اختصاص محكمة صلح طولكرم قيمياً بنظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه واحالتها الى محكمة بداية طولكرم بصفتها صاحبة الصلاحيه والاختصاص بعد تكليف المدعي (المطعون عليه) بدفع فارق الرسم عن الدعوى وفق القيمة المقرره لقيمة العقار طبقاً لتقرير الخبير سامي القيسي، الامر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً القبول دون حاجة لبحث باقي أسبابه.   

لهــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بهيئة مغايره لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما قررناه، على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الطرف الخاسر بنتيجه الدعوى.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/3/2018 .