السنة
2020
الرقم
134
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"القرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمد مسلم

وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين،عبد الكريم حنون،حازم ادكيدك،محمود الجبشة

 

الطاعنون :1- خولة إسماعيل محمد سعيد (أبو بكر) /طولكرم

             2- عبلة إسماعيل محمد سعيد (أبو صلاح) /طولكرم

            3- باسم إسماعيل محمد سعيد /طولكرم 

وكلاؤها المحاميان : احمد شرعب وفارس شرعب/طولكرم

المطعون عليهم:1- مدير دائرة الأراضي بطولكرم/بصفته الوظيفية

                         2- النائب العام بصفته الوظيفية /رام الله

                  3- اياد عبد الرحمن محمد عودة/طولكرم

                  4- عدنان إسماعيل محمد سعيد/طولكرم /ذنابة

                  5- سامي إسماعيل محمد سعيد /طولكرم /ذنابة

وكيل المطعون عليه الخامس المحامي بشار حامد/طولكرم

                 6- يوسف إسماعيل محمد سعيد /طولكرم /شارع نابلس

وكيل المطعون عليه السادس المحامي حسام حامد/طولكرم

              7- عزام إسماعيل محمد سعيد/طولكرم /ذنابة

وكيل المطعون عليه السابع المحامي بشار حامد./طولكرم

المطعون عليهم من الرابع وحتى السابع بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم إسماعيل محمد سعيد سعيد

الاجراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلاها بهذا الطعن بتاريخ 26/1/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 19/12/2019 بالاستئناف المدني رقم 799/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى المدنية رقم 97/2007 القاضي برد الدعوى .

تستند الجهة الطاعنة في طعنها هذا الى :

  1. اخطات المحكمة في معالجة الصورية ذلك ان الصورية لا تقبل الا من الغير وان المطعون عليهم الورثة هم خلف عام وليسوا من الغير.
  2. القرار المطعون فيه باطل ومبني على إجراءات باطلة ذلك ان القاضي هدى مرعي نظرت ملف الدرجة الأولى ومن ثم شاركت في نظر الدعوى استئنافا
  3. اخطات محكمة الاستئناف بالقول ان الوكالة صورية ولم تعطي المحكمة أهمية للمادة 9 من قانون البينات والتي تعتبر الوكالة الدورية مستند رسمي وان ا لادعاء بالصورية مخالف للمادة 11/ب من القانون رقم 51 لسنة 1958 .

والتمست الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين والحكم حسب لائحة الدعوى مع تضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتقدم وكيل المطعون عليهم الخامس والسابع بلائحة جوابية التمس بموجبها الحكم برد الطعن مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وتبلغ باقي المطعون عليهم ولم يتقدموا بلائحة جوابية.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة قانونا وتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع :تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة أوراق الدعوى ان الجهة الطاعنة اقامت الدعوى ضد الجهة المطعون عليها سجلت لدى قلم محكمة بداية طولكرم تحت رقم 97/2007 موضوعها المطالبة بابطال تسجيلات وتنفيذ وكالة دورية على أساس من الادعاء بأن المدعون هم المشترون لما مساحته عشرون دونم في قطعة الأرض رقم 38 من الحوض رقم 8493 من أراضي ذنابة قضاء طولكرم بموجب الوكالة الدورية رقم 2127/1999 المنظمة لدى كاتب عدل طولكرم من البائع مورث الجهة المدعية والمدعى عليهم من الرابع وحتى السابع وعند توجيه المدعين الى دائرة تسجيل الأراضي تفاجؤوا بأن قطعة الأرض المذكورة تمت عليها معاملة انتقال بالارث رقم 24/2007 ورفضت دائرة تسجيل الأراضي تنفيذ الوكالة الدورية .

وبناء عليه يطالبون بابطال وإلغاء معاملة الانتقال بالارث التي تمت على قطعة الأرض موضوع الدعوى والحكم بتنفيذ الوكالة الدورية المشار اليها .

وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى مع تضمين الجهة المدعية (الطاعنة) الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة وإلغاء القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 28/2007 ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة المدعية وبادرت بالطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 799/2017 وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة الذي لم يلقى قبولا لدى الجهة المستانفة وبادرت بالطعن فيه نقضا بالطعن الماثل استئنادا للأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب هذا الطعن :

وفيما يتصل بالسبب الثاني منه فاننا نجد ان القاضي هدى مرعي شاركت في نظر جزء كبير من جلسات المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى وشاركت في سماع بينات وإصدار قرارات إجرائية ونجد انها أيضا شاركت ضمن الهيئة الحاكمة بالاستئناف المدني المقدم على حكم محكمة الدرجة الأولى في الجلسات من جلسة 30/9/2018 وحتى جلسة 28/5/2019 صدر خلالها قرارات إجرائية ومن ضمنها قبول الاستئناف شكلا الامر المخالف لما نصت عليه المادة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بأن يقع باطلا كل قرار او حكم أصدره القاضي في احدى الحالات المتقدمة ومن ضمنها اذا كان قد سبق له ان نظرها بصفته قاضيا مما يعني بطلان الجلسات التي  شاركت فيها القاضي هدى مرعي وبالتالي يكون الحكم محل الطعن بُني على إجراءات باطلة الامر الذي يرتب البطلان .

وعليه ودون بحث باقي أسباب الطعن

لذلــــــك

فاننا نقرر الحكم بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مصدرها للسير بالإجراءات منذ بدايتها وفق الأصول  ليصار الى إصدار الحكم المقتضى وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

   هـ.ج