السنة
2020
الرقم
134
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
طعن إداري
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة النقض بصفتها الادارية  المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة  وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

 

المستدعــــيات:

  1. رؤى عبد السلام خالد جمل/ طولكرم
  2. سرى بسام محمود عودة/ طولكرم
  3. نغم جمال برجس المهر/ طولكرم
  4. آية محمود خميس العبوشي/ طولكرم
  5. رهف فريد محمود خراز/ طولكرم

وكلاؤهم المحامون: نائل الحوح و/أو اسلام الدبعي و/أو أمير السلقان/ نابلس

المستدعى ضدهما:

  1. مجلس التعليم العالي / فلسطين
  2. وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 

الاجـــراءات

بتاريخ 3/9/2020 تقدم وكيل المستدعين بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهما، وذلك للطعن بالقرار المتضمن تحديد معدلات القبول لدرجة البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي بدأ من الفصل الأول للعام الدراسي 2020-2021 والمتعلق بتخصص الحقوق الذي سمح لفرع الادبي والعلمي والشرعي فقط بمعدل 75%.

تستند الدعوى للأسباب التالية:

  1. ان القرار الطعين ترك آثار رجعية أثرت على حقوق المستدعين.
  2. أن القرار الطعين مخالف للمادة 24 من قانون التعليم العالي.
  3. أن القرار الطعين مخالف ويتناقض مع القانون الأساسي.
  4. أن القرار الطعين شكل اغتصاباً للسلطة وتعسف بإصدار القرار.
  5. أن القرار الطعين لا يعسى للمصلحة العامة.

ملتمساً قبول الدعوى وإلغاء القرار الطعين.

بجلسة علنية تمهيدية عقدت بتاريخ 23/9/2020 تقرر اصدار قرار مؤقت الى المستدعى ضدهما لبيان أسباب القرار المطعون فيه أو المانعة من الغائه وأن عليهم في حال معارضتهم في اصدار قرار قطعي تقديم اللائحة الجوابية خلال المدة القانونية.

بتاريخ 13/10/2020 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى مردودة شكلاً وان القرار متفق والقانون والدستور، وضمن صلاحيات مصدره ومتفق والمواثيق الدولية طالباً رد الدعوى.

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 26/10/2020 كرر رئيس النيابة لائحته وقدم حافظة المستندات (ن/1) وختم البينة ثم اعتمد وكيل المستدعين لائحته كمرافعة له، وتقدم رئيس النيابة بمرافعة خطية وحجزت الأوراق للمداولة الى هذا اليوم.

المحكمـــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا، وبالرجوع الى الأوراق والاقوال الختامية للطرفين فإن المحكمة تجد ما يلي:

أولاً: أن المستدعيات هن خريجات الثانوية العامة للعام 2020 بفرع الريادة والاعمال وحصلن على معدلات نجاح تفوق 75% وفق شهادات الدراسة الثانوية العامة المرفقة مع حافظة المستندات (د/1) والصادرة تلك الشهادات بتاريخ 11/7/2020، وأن المستدعيات اخترن فرع الريادة والاعمال الذي اصبح مسماه بعد ان كان يسمى الفرع التجاري سابقاً وفق تصنيفات وزارة التربية والتعليم منذ نهاية العام الدراسي للصف العاشر وكحد أقصى بداية العام الدراسي للصف الحادي عشر عملاً بتعليمات وزارة التربية والتعليم التي وضعت الأسس للتقويم التربوي في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الاكاديمي بفروعه المختلفة للعام الدراسي 2017/2018 وما يليها من أعوام، وكذلك استناداً للأسس التي كانت قائمة آنذاك للقبول في مؤسسات التعليم العالي (الجامعات والكليات المتوسطة) سواء كانت تلك الأسس خطية أو متعارف عليها بين أوساط الطلبة.

ثانياً: بتاريخ 30/6/2020 أقر مجلس التعليم العالي في جلسته رقم 9 أسس القبول في مؤسسات التعليم العالي للعام 2020/2021 استناداً للصلاحيات المتاحة له عملاً بالمواد 7 و 9 من القرار بقانون رقم 6 للعام 2018 ونص في ذلك القرار بالمادة الأولى بالفقرة 6 منه على (فرع الريادة والاعمال: يسمح له دراسة كافة التخصصات المسموح للفرع الادبي دراستها باستثناء تخصصات التمريض والحقوق) وكان ذلك القرار قد حرر بواسطة رئيس مجلس التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 2/7/2020 أي قبل ظهور وصدور نتائج الثانوية العامة بتسعة أيام فقط وبكل تأكيد بعد انتهاء العام الدراسي 2020 فعلياً وحكمياً وانتهاء طلاب الثانوية العامة من تقديم امتحاناتهم التي انتهت وفق إعلانات الوزارة المختصة المنشورة بتاريخ آخر امتحان 17/6/2020.

ثالثاً: من حيث الشكل وطعن النيابة العامة حول تقديم الدعوى بعد المدة القانونية، فإننا نجد ان القرار المطعون فيه هو قرار تنظيمي وليس قراراً فردياً كونه ينظم أمور تتعلق بفئة كبيرة من أفراد المجتمع وهي فئة الطلاب، وهو صادر بتاريخ 2/7/2020 ونص على نشره في الجريدة الرسمية وتم نشره في عدد الوقائع الفلسطينية رقم 170 تاريخ 19/8/2020 استناداً للموقع الالكتروني لديوان الفتوى والتشريع، ولما كانت الدعوى أقيمت بتاريخ 3/9/2020 ونص المشرع في المادة 23 من القرار بقانون 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية على أن تبدأ مدة الستين يوما من اليوم التالي للتبليغ أو النشر فتكون الدعوى مقامة ضمن المدة القانونية وبالتالي مقبولة شكلاً.

رابعاً: وفي الموضوع، نجد أن نؤكد في هذا المقام على أن القانون الأساسي المعدل للعام 2003 قد نص بالمادة (24) على ( 1. التعليم حق لكل مواطن والزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة.)، كما نصت المادة (2) من القرار بقانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التعليم العالي على (التعليم العالي حق لكل فرد متى استوفى شروط الالتحاق التي تحددها الوزارة والمؤسسة بما لا يقف حائلاً امام ممارسة حق الفرد في التعليم العالي).

ونصت المادة 7 من ذات القانون على ( يمارس المجلس الصلاحيات التالية: ........3. وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في المؤسسة.)، من خلال هذه النصوص يتضح أن التعليم هو حق دستوري لكل فرد وان من صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بمجلس التعليم العالي وضع الأسس العامة للقبول في مؤسسات التعليم العالي، ذلك أن الدولة مسؤولة دستورياً عن كفالة التعليم الجامعي في حدود امكانياتها الفعلية والقبول في الجامعات رَهينٌ بترتيب درجات ومعدلات النجاح في امتحان الثانوية العامة الذي يقوم على معيار الجدارة والتفوق بوصفه المعيار الموضوعي للمفاضلة بين الطلاب في شغل مقاعد الدراسة في مؤسسات التعليم العالي باعتبار التعليم العالي بجميع مؤسساته هو الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسؤولية العمل في مختلف مجالاته ويتعين أن يرتبط في أهدافه واسس تنظيمية بحاجات هذ المجتمع وانتاجه، وهذا ما اكدت عليه المادة 24 من القانون الأساسي سالفة الذكر، ذلك كله مما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج وأكدته المادة الرابعة من قانون التعليم العالي عند حديثها وتحديدها لأهداف التعليم العالي، ولما كان ذلك فإن السبيل الى فض التزاحم والتنافس على تلك المقاعد الدراسية لا يتأتى الا بتحديد مستحقيها وترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية ترتد في أساسها الى طبيعة هذا التعليم، وأهدافه ومتطلباته الدراسية فيه ويتحقق بها ومن خلالها مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون الذي حرص المشرع الدستوري على الزام الدولة بكفالة تحقيقة بما يتولد عن تلك الشروط في ذاتها من مراكز قانونية متماثلة تكشف عن وجه الاحقية والتفضيل بين المتزاحمين في الانتفاع بهذه الفرص بحيث اذا استقر لأي منهم الحق في الالتحاق بهذه المقاعد والحصول على تلك الفرصة فلا يجوز من بعد أن يُرفض أو يفضل عليه من لم يستقر له الحق وإلا كان ذلك مساساً بحقه المقرر بالقانون الأساسي ، ومن هنا تنبع فكرة الحق المكتسب التي تعتبر رأس الهرم في تكريس مبدأ الامن القانوني للفرد الذي تسعى مختلف النظم القانونية الى تعزيزه من خلال الدور الذي يمارسه القضاء الإداري عند الفصل في النزاعات بهدف حماية حقوق الافراد .

من خلال هذه المعايير سالفة الذكر واوراق الدعوى نصل الى أن المستدعيات كن قد اخترن المسار الاكاديمي المحدد من الوزارة المختصة وهي وزارة التربية والتعليم عند بلوغ الاجل لذلك الاختيار وهو نهاية العام الاكاديمي للصف العاشر وبداية العام الاكاديمي للصف الحادي عشر بفرع الريادة والاعمال الذي كان بذلك الوقت والزمن بالعام 2017/2018 متاح لهم بذلك الاختيار والالتحاق والدراسة الجامعية في مؤسسات التعليم العالي دراسة تخصص الحقوق واستمر الوضع كذلك وأنهت المستدعيات الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر وأنهوا امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) بتاريخ 17/6/2020 الى ان صدر القرار المطعون فيه الذي صدر بتاريخ 2/7/2020 وقبل صدور نتائج الثانوية العامة بعدد أيام لا تتجاوز عدد أصابع اليدين الاثنتين وحرمهن من حق اختيار التخصص الذي كان يحق لهم سابقاً اختياره وتكملة مسيرتهم التعليمية من خلاله وهو (الحقوق)، واننا في هذا المقام لسنا في صدد معالجة صلاحية وزارة التعليم العالي في تحديد تلك الأسس وفق أحكام القانون، انما صلاحيتها في تطبيق أحكام تلك الأسس والشروط على من استقر له حق سابق بالاختيار وترتب له بذلك الحق عند اختياره لمساره الاكاديمي بالثانوية العامة بانياً ذلك الاختيار على المستقبل الجامعي والتخصص الذي يرغب في دراسته، وبالتالي لا يتعلق الامر هنا بالالتحاق بالجامعات ومعدلات القبول ونتائج الثانوية العامة التي تملك الوزارة صلاحية تحديد تلك المعدلات انطلاقاً من الأسس سالفة الذكر لخلق تنافس بين الطلبة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، الا ان ذلك لا يجب أن يتعارض مع أي حق مكتسب للطالب كحالة المستدعيات الذي ترتب لهن قبل عامين من صدور تلك التعليمات والاسس بالقرار المطعون فيه الحق في اختيار تخصص  الحقوق بناء على التعليمات السابقة التي كانت تسمح للفرع التجاري (الريادة والاعمال) بالالتحاق بكليات الحقوق ودراسته فلا يجوز أن يسري القرار المطعون فيه على المستدعيات، الامر الذي أعتبر حائلاً بينهن وبين تعليمهن الجامعي الامر المخالف للقانون الأساسي ولقانون التعليم العالي مما يوجب الغائه.

 

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه بحدود ما ورد عليه الطعن فقط

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 21/4/2021

الكاتب                                                                                                                                                     الرئــيس              

 هـ.م