السنة
2016
الرقم
230
تاريخ الفصل
2 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : الحق العام وتمثله النيابة العامة

                     

المستأنف ضده : ع.ع/بيتونيا/رام الله

                 

موضوع الاستئناف : حكم محكمة بداية رام الله بالدعوى الجزائية 86/2012 بتاريخ 28/3/2016 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضده من تهمة التزوير في اوراق رسمية خلافا للمادتين 260+265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتهمة استعمال سند مزور خلافا للمادتين 261+265 من ذات القانون.

 

أسباب الاستئناف :-

 

1.  اخطات محكمة البداية بوزنها للبينات المقدمة حيث تبين من بينة النيابة العامة من حصول التزوير في شهادة الثانوية العامة التي احضرها المتهم معه من اوكرانيا وهو عالم بأمرها ولما كانت ظروف وملابسات هذه الدعوى سيما افادة المتهم لدى النيابة العامة لتؤكد ان المتهم كان عالم بكون المستند مزور.

2.  فيما يتعلق في استعمال مستند مزور سيما ان الوقائع التي تم ذكرها اعلاه تقطع بعلم المتهم يكون المستند مزور بقيامه، وبعد عودته لأرض الوطن بتقديم هذه الشهادة الى الجهات الرسمية وحصوله على معادلة لها ركن الاستعمال.

المحكمة

بجلسة 24/10/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضده غيابيا كمتهم فار من وجه العدالة، وتم قبول الاستئناف شكلا، وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف، وترافع ملتمسا الغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتق واحكام القانون.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة وبالعودة للدعوى الصادر بها الحكم المستأنف فأننا نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المستأنف ضده (المتهم) بلائحة اتهام لمحكمة بداية رام الله لمحاكمته عن جرمي التزوير في اوراق رسمية خلافا للمادة 260 بدلالة المادة 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، واستعمال مستند مزور خلافا للمادة 261 بدلالة المادة 265 من ذات القانون، على سند من القول انه في بداية عام 1992 اقدم المتهم واثناء تواجده في دولة اوكرانيا على القيام بتزوير شهادة الثانوية العامة الاوكرانية حيث تتضمن هذه الشهادة ان المتهم قد حصل على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي من المدرسة رقم 102 من العام 1992 في الفرع العلمي حيث انه وبعد قيام المتهم بتزوير هذه الشهادة قام باستخدامها امام الجامعة في اوكرانيا حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الطب وكذلك قيامه باستخدام هذه الشهادة المزورة امام وزارة التعليم العالي في فلسطين وذلك بحصوله على معادلة منفصلة في شهادة الثانوية العامة ومعادلة ثانية بالثانوية وبالبكالوريوس وذلك عام 2011 غير انه وبعد قيام الجهات المختصة بفحص مصداقية شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي الصادرة في اوكرانيا تبين بانها مزورة وتبين بان المدرسة الصادرة عنها هذه الشهادة بمدينة دنتسك قد انشات وبدا العمل بها بتاريخ 1/9/1995، وتبين ان المتهم حاصل على شهادة الثانوية العامة بالفرع الادبي في عام 1989.

باشرت محكمة بداية رام الله اجراءات المحاكمة الى ان صدر الحكم المستأنف الامر الذي لم ترتض به النيابة العامة فتقدمت بهذا الاستئناف.

 

وبمعالجة لائحة الاستئناف وفي القانون فاننا نجد ان المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قد عرفت التزوير" هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي" كما تنص 261 " يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة" كما تنص المادة 262/1 " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة إما بإساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع أو إجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط" كما تنص المادة 265 " يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك" والذي يفهم من صراحة هذه المواد انه يُشترط لتوافر جريمة التزوير ان يقع التزوير بصك او مخطوط يصلح للاحتجاج به ويكون له شيء من قوة الاثبات، وان ينجم او يمكن ان ينجم عن ذلك التحريف ضرر مادي او معنوي او اجتماعي، واستعمال ذلك السند، والقصد الجنائي والمتمثل بالعلم بان هذه الورقة مزورة كما أن جريمة استعمال سند مزور لها اركان معينة تتمثل بفعل الاستعمال وان يكون المحرر المستعمل مزوراً ، وان يكون الجاني عالم بهذا التزوير والاستعمال المعاقب عليه هو دفع المحرر المزور في الغرض الذي وضع لأجله".

 

كما أن ما استقر عليه الاجتهاد والفقه ان القانون يحمي رسمية المحررات بغض النظر عن الجنسية وبناء عليه يدخل في حكم المحررات الرسمية المحررات الاجنبية المصطبغة بالصبغة الرسمية بحسب قوانين البلاد التي حررت او تحرر فيها" تمييز جزاء 9/58 صفحة 179 سنة 1958.

 

كما أن المحرر الرسمي هو المحرر الذي يحرره موظف عمومي مختص بتحريره بمقتضى وظيفته، او ينسب زوراً الى موظف عمومي مختص ويعطى شكل المحررات الرسمية الصادرة عنه.

 

وبتطبيق حكم القانون على هذه الدعوى فقد ورد بشهادة الشاهد ن.ي رئيس قسم معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي بجلسة 29/4/2013 "... بتاريخ انعقاد اللجنة العليا لمعادلة الشهادات بتاريخ 24/5/2011 قررت اللجنة سحب والغاء وثيقتي المعادلة للمتهم وهي معادلة شهادة الاتستات الثانوية العامة الاوكرانية والوثيقة الثانية معادلة الطب العام بسبب تزوير شهادة الاتستات وهي الثانوية العامة وتضمن القرار سحب الشهادات" ويتابع الشاهد في جلسة 3/6/2013 " بين يدي الملف الاصلي الخاص بالمتهم وبداخله الشهادة التي وقع عليها التزوير وهي شهادة الثانوية العامة الاوكرانية الصادرة بتاريخ 1992 مرفق مع طلب الشهادة الاصلي باللغة الاوكرانية وتم اكتشاف التزوير في حينه انه بعام 2011 وردت معلومة ان اغلب شهادات الثانوية العامة روسيا واوكرانيا والتي تم معادلتها هي مزورة وبناء على هذه المعلومة قامت الوزارة بالرجوع إلى كافة الملفات التي تم فيها معادلة الشهادات الروسية والاوكرانية وعملنا مراسلة الى السفارة الفلسطينية في اوكرانيا وبناء على هذه المراسلة جاء الرد من السفير يفيد ان هذه الشهادة مزورة  وان الشهادة صادرة بعام 1992 مرفق معه رد المدرسة يفيد أن المدرسة تم انشائها عام 1995 وبناء على كل ذلك صدر قرار الوزارة بإلغاء وسحب وثيقة المعادلة من المتهم" وبالتدقيق في المبرز ن/2 فهو عبارة عن نموذج طلب معادلة شهادات خاص بالكليات والجامعات التي تشير فق نظام الساعات المعتمدة والسنوات الدراسية، وهذا الطلب مروس باسم وزارة التعليم العالي في دولة فلسطين وممهور بختم الوزارة مقدم من المتهم وهو على صفحتين وموقع منه ورد به في خانة الدرجات العلمية والتخصصات عبارة ATTeectaf وشهادة الثانوية العامة) مدرسة رقم 102 ، بلد التخرج اوكرانيا عام التخرج 1992 وتجد محكمتنا ان المتهم ومن خلال المبرز ن/2 يقر أن الوثائق المقدمة من قبله في نموذج طلب المعادلة صحيحة وقانونية" وبالتدقيق في المبرز ن/3 فهو عبارة عن كتاب موجه من مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التعليم العالي في فلسطين بتاريخ 2/1/2011 الى سفير دولة فلسطين في كييف وموضوعه تزويد الوزارة بمعلومات حول مصداقية شهادة الثانوية العامة الاوكرانية الخاصة بالمتهم" ، وبالتدقيق في المبرز ن/4 فهو كتاب سفير دولة فلسطين لدى اوكرانيا موجه الى مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التعليم العالي في فلسطين ورد به (بناء على استفساركم رقم 8/2011 بشأن شهادة المدرسة الخاصة بالسيد ع.ا الصادرة عن المدرسة رقم 102 بمدينة دنتسك تعلمكم وبعد مخاطبتنا للمدرسة المذكورة بان المدرسة افتتحت عام 1995 والشهادة الخاصة بالسيد ع. صادرة من المدرسة عام 1992 ، فلهذا نؤكد بأن الشهادة مزورة وذلك حسب رد المدرسة... مرفق رد المدرسة والترجمة) وبالتدقيق بالمبرز ن/5 فهو عبارة عن كتاب المدرسة رقم 102 دنتسك على صفحة واحدة باللغة الاجنبية مترجم للغة العربية بصفحة واحدة والصفحتين ممهورتين بختم وزارة التعليم العالي في فلسطين حيث تجد محكمتنا أن مضمون المبرز ن/5 هو عبارة عن كتاب صادر عن مدرسة رقم 102 في مدينة دنتسك موجه لسفارة فلسطين في اوكرانيا ورد به (نود اعلامكم ان المدرسة رقم 102 بمدينة دنتسك قد انشئت وبدأت بالعمل بتاريخ 1/9/1995) ، وبالتدقيق في المبرز ن/6 فهو عبارة عن كتاب وزيرة التربية والتعليم العالي في فلسطين بتاريخ 30/5/2011 والموجه للمتهم والذي جاء فيه (نود اعلامكم أن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في جلستها الخامسة... قررت الغاء وسحب وثيقتي معادلة شهاداتكم

1.  رقم : (ب ط/141) والصادرة عن الوزارة بتاريخ 20/11/2001 .

2.  رقم (ث/71 ) والصادرة عن الوزارة بتاريخ 14/11/2001 .

 

وذلك بسبب تزوير شهادة الدراسات الثانوية العامة (ATTECTAT) كما أنه من الثابت لمحكمتنا ان المتهم احتج بشهادة الثانوية العامة الصادرة من المدة الثانوية رقمك 102 في جمهورية اوكرانيا عام 1992 (الشهادة المزورة) امام الجهة المختصة وهي وزارة التعليم العالي في فلسطين من خلال المبرز ن/2 واننا نجد أن الوزارة المذكورة استجابت لطلبه في حينه بتاريخ 14/11/2001 م بموجب كتاب صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جاء فيه (تشهد الوزارة ان شهادة الدراسة الثانوية (ATTECTAT) باسم السيد ع.ا والصادرة عن وزارة التربية والتعليم من المدرسة الثانوية رقم 102 في جمهورية اوكرانيا عام 1992 تعادل شهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية الفرع العلمي التي تصدرها وزارة التربية والتعليم في السلطة الوطنية الفلسطينية).

 

أما البينة الدفاعية المبرزين ت/1 و ت/2 ، فالمبرز ت/2 فهو عبارة عن شهادة ترجمة صادرة عن شركة ا. للترجمة القانونية ومضمونها (انه في الفترة بين الاعوام 1991 - 1992 قد درس في صف التخرج لمدرسة التعليم العام رقم 102 للمرحلة من 1-3 المواطن الاردني ع.ا، اما المبرز ت/1 فهو عبارة عن شهادة ترجمة من المترجم المرخص الدكتور ع.ا ومضمونها (اوكرانيا وزارة التربية والتعليم ، شهادة اتمام الدراسة الثانوية ، شهادة في عام 1992 تخرج ع.ا من مدرسة المدينة الثانوية للمراحل 1-3 رقم الدرجات 102 صدرت في 25/6/19920.

 

من جميع ما تم استعراضه اعلاه فأننا نجد ان النيابة العامة لم تقدم في معرض بينتها ما يفيد ان المبرز ن/1 (الشهادة المزورة) هي محرر له شكل المحررات الرسمية الصادرة عن الجهة المختصة بإصدارها أي لم تتقدم النيابة العامة بمحرر رسمي صحيح لنموذج شهادة الثانوية العامة صادر عن المدرسة رقم 102 في مدينة دنتسك في اوكرانيا حتى يقال ان المبرز ن/1 له شكل هذا النموذج الصحيح.

 

وبالتالي فان جريمة التزوير في مستند رسمي واستعمال هذا المستند غير قائمة في هذه الدعوى وان ما اقدم عليه المتهم هو جريمة اعطاء مصدقة كاذبة خلافاً للمادة 266/3 ق.ع لسنة 60 اذ ان المشرع في قانون العقوبات الاردني 16/60 قسم التزوير الى اربعة انواع

الأول : التزوير الجنائي والثاني المصدقات الكاذبة.

الثالث : انتحال الهوية. الرابع : التزوير في الاوراق الخاصة.

وبالتالي فإن احتجاج المتهم بالمبرز ن/1 امام وزارة التعليم العالي في فلسطين بعد ان قام باصطناعه يعتبر مصدقة كاذبة سيما وان المصدقة الكاذبة هي اقرارات فردية صادرة عن طرف واحد بما يخالف الحقيقة ، بمعنى انه يشترط لاعتبار المستند مصدقة كاذبة ان يكون قد نظم في الاصل بصورة مخالفة للحقيقة ونشير بهذا الخصوص لحكم محكمة التمييز الاردني رقم 138/72 صفحة 117 سنة 1972 والذي جاء فيه (ان الكتاب المنسوب الى مدير التربية والتعليم الذي يتضمن الاخبار بان المميز قد تقدم لامتحان الشهادة الاعدادية وكانت نتيجة ناجح لا يخرج عن كونه بيان كاذب اعد لكي يقدم الى سلطة عامة او لكي يجر لمن يستعمله منفعة غير مشروعة وهو بهذا الوصف يعتبر مصدقة كاذبة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 266/3 من قانون العقوبات وليس تزويراً للشهادة الاعدادية) ونشير ايضاً لحكم محكمة التمييز الاردني 37/79 ص 799 سنة 1979 والذي جاء فيه (اذا كانت الوثيقة المزورة التي استعملها المتهم في شهادة موقعة ومنسوبة الى عميد الكلية وموظفين اخرين تتضمن بياناً موجهاً لمن يهمه الامر بأن المميز نجح في امتحان البكالوريوس ، فان هذه الوثيقة هي مجرد بيان كاذب مخالف للحقيقة اعد لكي يقدم الى سلطة عامة بقصد جر منفعة لمن يستعملها ، وهي بهذا الوصف تعتبر مصدقة كاذبة بالمعنى المنصوص عليه في المادة 266 /3 من قانون العقوبات).

 

وان البينة الدفاعية لم تستطيع دحض او نفي هذه الحقيقة اذ لم يرد بالمبرز ت/2 اسم المدرسة والوارد ذكرها في المصدقة الكاذبة المبرز ن/1 كما لم يرد بالمبرز ت/2 اسم المدينة التي تقع بها المدرسة 102 حتى يقال ان ما ورد في المبرز ت/2 صادر عن ذات المدرسة المنسوب اليها المصدقة الكاذبة المبرز ن/1 ، كما أن المبرز ت/1 جاءت بعنوان شهادة اتمام الثانوية العامة في حين ان المصدقة الكاذبة ن/1 تتحدث عن حصول المستأنف ضده شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي ، واخيراً لقد ثبت لهذه المحكمة ان المبرز ن/1 هو مصدقة كاذبة من خلال جهة رسمية تتمثل بسفارة دولة فلسطين في اوكرانيا .

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعليه وعلى ضوء ما تم ذكره اعلاه نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والحكم بإدانة المستأنف ضده بالجرم المعاقب عليه بالمادة 266/3 ق. ع لسنة 60 وافهم بتاريخ 2/11/2016.

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة

 

ممثلة النيابة قالت :- عطفاً على قرار الإدانة التمس إيقاع      اقصى العقوبة بحق المستأنف ضده

 

العقوبة

 

عطفاً على قرار الإدانة وبعد الاستماع الى مرافعة النيابة العامة وعملاً بالمادة 266 / 3 ق. ع لسنة 60 تقضي محكمتنا بحبس المستأنف ضده  المدان ع.ع مدة 6 اشهر تحسم منها مدة توقيفه.

 

حكماً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور ممثلة النيابة العامة وغياب المستأنف ضده كمتهم فار من وجه العدالة  وافهم في 02/11/2016