السنة
2021
الرقم
401
تاريخ الفصل
5 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية السادة القضاة : سائد الحمد الله ، كفاح الشولي،عوني البربراوي،عبد الجواد مراعبة

الطــــاعــن: الحق العام

المطعون ضدها: ا ا م ب /طولكرم

          وكيلتها المحامية : الاء أبو التين /طولكرم   

 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 10/11/2021 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 7/10/2021 بالاستئناف الجزائي رقم 429/2021 والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وبخصوص وقف التنفيذ وعملا بالمادة 284 و285 من قانون الاجراءا الجزائية ولكون ان المتهمة هي سيدة في مقتبل العمر وتعيل طفلا شغيرا ولكونها أبدت الندم ولمنحها فرصة العيس الكريم نقرر وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وتكليفها بدفع نفقات المحاكمة و500 دينار اردني .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. اخطات المحكمة عندما قررت وقف تنفيذ العقوبة بعد ان قررت رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف ،لان تأييدها للحكم المستانف يعني رفع يدها عن الدعوى حيث كان يتوجب عليها استعمال هذه الرخصة قبل ان تقرر رد الاستئناف موضوعا .
  2. الاستئناف مقدم من المتهم وبالتالي كان على محكمة الاستئناف ان تتقيد باسباب الاستئناف حيث ان لائحة الاستئناف قد خلت من الطلب بوقف تنفيذ العقوبة .
  3. الحكم الطعين جاء مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب فيما يتعلق بوقف تنفيذ العقوبة الامر الذي يجعل حكمها مخالفا للمادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعا وإصدار القرار المتفق مع القانون والأصول .

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد المقرر قانونا فنقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع وقبل معالجة أسباب الطعن وعطفا على احكام المادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته

-فاننا وبالرجوع الى قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 نجد ان المادة 260 منه قد عرفت التزوير على انه (تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج بهما نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي) .

-ونصت المادة 261 من ذات القانون |(يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره الا اذا نص القانون على عقوبة خاصة) .

-من هذه النصوص يتبين ان اركان جريمة التزوير التي يتوقف على توافرها توقيع العقوبة هي ثلاثة (1- تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون 2- توفر القصد الجرمي 3- حصول الضرر او اختمال حصوله .

-وان المادة 260 اشترطت لقيام التزوير ان يقع تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط وان يكون له شيء من قوة الاثبات ، وتطبيقا لهذا وعلى ضوء ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ،فانه يشترط في جريمة التزوير في المحرر الرسمي ان يكون التغيير والتحريف واقع فيه فعلاً، فاذا وقعا في غير ما أعد له المحرر فلا عقاب لانعدام عنصر الضرر الذي هو ركن أساسي من اركان جريمة التزوير الا اذا كانت لها حجية في اثبات ما أعدت لاثباته بمقتضى التعريف الوارد في نص المادة 260 المشار اليها ،بمعنى ان الحجية هي ركن من اركان الجريمة ولا تتحقق الا بتوافره في الفعل المسنوب.

-ولما كان من الثابت في هذه الدعوى ان السند المدعى بتزويره من قبل المطعون ضدها هو صورة فوتستاتية لم تصدر ولم توقع من موظف عام ، وبالتالي لا مجال لقيام جرم التزوير اذا لم يكن المحرر صالحا لاتخاذه أساسا للمطالبة بحق ما،أي لم يصلح بطبيعته أساسا لاكتساب حق او حالة او صفة او نقلها من شخص الى اخر ،او لاثبات شيء مما تقدم ، ولما كان قد قضى (انه يشترط لتوفر جريمة التزوير ان يقع التزوير بصك او مخطوط يصلح للاحتجاج به يكون له شيء من قوة الاثبات ،وان استعمال الصورة الفوتستاتية المزورة والغير مصدقة من أي مرجع رسمي لا يستلزم العقاب ) كما قضى أيضا بهذا الخصوص (ان التزوير المعاقب عليه هو الذي يقع في صك او مخطوط صالح للاحتجاج به لاثبات وقائع وبيانات ، اما اذا كان الصك او المخطوط غير صالح للاحتجاج به أي ليس له قوة في الاثبات فلا عقاب على من يستعمله ) / نقض جزاء 224/2012 .

وعليه فاننا نجد ان ما توصل اليه الحكم المطعون فيه من هذه الناحية جاء مبنيا على مخالفة القانون

-صحيح ان التزوير يصح اثباته بكافة الطرق وفق ما استقر عليه الفقه من ان القانون لم ينص على وجوب اتباع طريقة معينة لاثبات التزوير ،وللقاضي ان يكون قناعته من الأدلة الواردة في الدعوى ،سواء كانت شهادات شهود او الكتابة او القرائن او الاعتراف او المعاينة والخبرة ودون التقيد بطريقة معينة من طرق الاثبات ،الا انه وحتى يقال ان هناك تزويرا قد وقع في مستند رسمي يجب ان يكون هذا السند صادرا عن موظف عام او مصادقا عليه وان يكون هذا المستند صالح للاحتجاج به وله قوة في الاثبات وهذا ما هو غير قائم في السند موضوع الدعوى ،وفق البينات المقدمة فيها وتحديدا كتاب رئيس محكمة طولكرم الشرعية المؤرخ في 23/10/2017 الموجه لرئيس محكمة بداية طولكرم ، وتقرير المختبر الجنائي ن/5 .

-من هنا نجد انه وعلى ضوء ما تم التوصل اليه أعلاه نجد ان معالجة أسباب الطعن أصبحت غير ذي جدوى

-لذلك تقرر المحكمة وعملا بالمادة 354من قانون الإجراءات الجزائية نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة

                                       

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/1/2021