السنة
2016
الرقم
230
تاريخ الفصل
14 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: إيمان ناصر الدين،عدنان الشعيبي، حلمي الكخن, يوسف الصليبي.

الطـاعــــــــــــن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

                   وكيلاه: المحاميان  حاتم ملحم وعصام ملحم/الخليل

المطعون عليــها: سميرة محمد حسن القاعود/الخليل

                  وكيلاها المحاميان: مازن عوض وجهاد جردات/الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/2/2016 , لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/1/2016 في الاستئناف المدني رقم 676/2015 القاضي باعتبار القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى المتضمن ضم الدفع طلب رد الدعوى قبل الدخول في الاساس , غير قابل للطعن بالاستئناف استقلالاً , وبالتالي الحكم برد الاستئناف شكلاً , مع تضمين المستأنف " الطاعن" الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون اذ خالف مؤدى حكم المادتين 90,89 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية , ومخالف للسوابق القضائية , وجاء غير معلل تعليلاُ سليماً.

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض القرار الطعين , واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون , وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية , تضمنت فيما تضمنته ان القرار الطعين غير قابل للطعن بالنقض استقلالاً , وان ما اورده الطاعن في اسباب طعنه لا يستند الى اي اساس قانوني سليم , وان الهدف من الطعن المجادلة والمماطلة , وطلب بالنتيجة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة , ولما كان القرار المطعون فيه , المشار اليه في مقدمة هذا الحكم لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في اساس الدعوى ولا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً , وفق مؤدى حكم المادتين 226,225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية , ووفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة الامر الذي يجعل الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول , منوهين الى انه كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم قبول الطعن الاستئنافي , لا رده شكلاً .

لهـــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن , وتضمين الطاعن اتعاب محاماة بقيمة (200) دينار واعادة الاوراق لمرجعها .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/04/2016