السنة
2016
الرقم
443
تاريخ الفصل
13 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: ايمان ناصر الدين ،عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعــــــــن : امين عيسى حماد جبارين/سعير-الخليل

                 وكيله: المحامي جهاد جرادات/الخليل

المطعون عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

                وكيله المحامي: حاتم ملحم/الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 28/3/2016  ، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/2/2016 في الاستئناف المدني رقم 478/2015 القاضي برد الاستئناف شكلاً كون القرار المستأنف الصادر عن محكمة الدرجة الاولى قضى بضم الدفوع الواردة في الطلب الى ملف الدعوى , يعتبر قراراً تمهيدياً غير قابل للطعن استقلالاً .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون , اذ خالف مؤدى حكم المادتين 90,89 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه , والحكم بإعادة الملف لمحكمة صلح حلحول لبحث الطلب رقم 29/2015 لمعالجة الدفوع الواردة فيه , مع تضمين المطعون عليه الرسوم  والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية , تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن بالنقض استقلالاً , ودفع بأن كافة اسباب الطعن لا تستند لسبب قانوني سليم , وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً , مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة , ولما كان القرار المطعون فيه المشار اليه في مقدمة هذا الحكم لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في اساس النزاع لا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً وفق مؤدى حكم المادتين 226,225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية , ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض الامر الذي يجعل الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول و منوهين الى انه كان على المحكمة مصدرة القرار الطعين التقرير بعدم قبول الطعن الاستئنافي, لا رده شكلاً

 

لــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماة واعادة الاوراق لمرجعها  .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/04/2016