السنة
2016
الرقم
443
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله وكفاح الشولي
 

الاستئناف الأول (443/2016)

المستأنف:- الحق العام

المستأنف ضده: ر.ث / طولكرم - ارتاح

الاستئناف الثاني (426/2016)

المستأنف : ر.ث / طولكرم - ارتاح 

          وكيلاه المحاميان: عمرو طربية وايات فقها

المستأنف ضده الحق العام

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالقضية الجزائية رقم 54/2013 الصادر بتاريخ 31/10/2016 المتضمن ادانة المستأنف (المتهم ) بتهمة السرقة خلافا للمادة 404 ع لسنة 60 وتبعا لهذه الادانة الحكم عليه بالحبس بالاشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتخفيض العقوبة المفروضة عليه لتصبح الحبس مدة سنة عملا باحكام المادة 99/4 محسوما منها مدة التوقيف.

 

اسباب الاستئناف 443/2016

  1. القرار المستأنف فيه خطأ في تطبيق القانون .
  2. القرارالمستانف فيه قصور في التسبيب والتعليل.
  3. ان محكمة الدرجةالاولى عندما نزلت العقوبة ساقت اسبابا ليست كافية لاعمال نص المادة 99/4 سيما في ظل عدم وجود مصالحة او اسقاط للحق الشخصي.

والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني بتعديل الفقرة الحكمية الوارد في العقوبة والمتمثل باعمال نص المادة 99 ع لسنة 60 بحق المستأنف ضده والحكم عليه باقصى عقوبة في ظل عدم وجود أي سبب يدعو للتخفيف.

اسباب الاستئناف 426/2016 تتلخص بما يلي:

  1. المستأنف شاب في مقتبل العمر وقد اصابته حالة من الارتباك امام محكمة بداية طولكرم ولم يتمكن من ان يصرح للمحكمة من ان الاقوال التي اداها في جهاز الامن الوقائي اخذت تحت التهديد وقد انكر التهمة امام النيابة العامة وكذلك فقد صرح امام المحكمة بانه غير مذنب.
  2. ان الجميع امام القانون سواء وان براءة المتهمين الاخرين من التهمة يساعد على براءة المتهم الاول( المستأنف).
  3. ان محكمة الدرجة الاولى لم تستمع الى شهادة المشتكية حتى يتسنى لأطراف الدعوى مناقشة الشهود.
  4. عدم وجود مصاغ ذهبي مسروق وان الجريمة لم تتحقق اركانها.
  5. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
  6. المستأنف ليس من ذوي السوابق وان الظروف المادية له ولأهله في غاية الصعوبة وانه هو المعيل الوحيد لأسرته.

والتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعلان براءة موكله او تعديله او اعادته للمحكمة مصدرة الحكم لغايات تقديم بينات ودفوع.

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا وبجلسة 19/12/2016 قررت المحكمة قبول الاستئنافين شكلا لورودهما ضمن المدة القانونية ومستوفيا كل منهما لشرائطه الشكلية فكرر كل واحد من الوكلاء لائحة استئنافه وانكر لائحة استئناف الطرف الاخر وتقرر ضم الاستئنافين معا والسير بهما من خلال الاستئناف 443/2016 وترافعت ممثلة النيابة العامة ملتمسة اعتبار لائحة الاستئناف 443/2016 حيث انه متعلق بالعقوبة بقبولها موضوعا ورد الاستئناف 426/2016 وتصديق القرار المستأنف بالإدانة واصدار القرار المتفق واحكام القانون. فيما ترافع وكيل المستأنف في الاستئناف 426/2016 (المستأنف ضده في الاستئناف 443/2016) ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف المقدمة من قبله مرافعة له واضاف ان المحكمة لم تستمع للمشتكية وهذا يعني ان هناك بينة منقوصة وان الجميع امام القانون سواء والتمس بالنتيجة عدم ادانة موكله واتخاذ المقتضى القانوني.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى اوراق الملف نجد ان المستأنف في الاستئناف 426/2016(المستأنف ضده في الاستئناف 443/2016) ر.ث قد احيل للمحاكمة امام محكمة بداية طولكرم هو واخرين بموجب لائحة اتهام بتهمة السرقة خلافا لاحكام المادة 404 ع لسنة 60 بالنسبة له وتهمة حيازة وبيع اموال مسروقة بالنسبة لشركاؤه بموجب لائحة الاتهام على سند من الوقائع التالية ( في شهر 3 من العام 2011 اقدم المتهم على التخطيط لسرقة منزل الشاهد المشتكي وقام بمراقبة اهل المنزل جميعا حتى خرجوا وتسلق عمود كهربائي ملاصق للمنزل وصعد الى السطح ومن ثم دخل الى المنزل عن طريق فتحة بواسطة المفتاح بعد ان عثر عليه في بيت الدرج وقام بالعبث بمحتويات المنزل وسرق المصاغ الذهبي الخاص بالمشتكية ومن ثم قام بعرضها على المتهمة الثالثة التي ساعدته واوصلت الذهب الى المتهمة الثانية وتوسطت عندها من اجل بيع المصاغ الذهبي المسروق حيث قامت المتهمة الثانية ببيعه في نابلس بمبلغ زهيد اعطته للمتهمة الثالثة التي اوصلت المبلغ للمتهم الاول.

وبالمحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى وبعد ان تم تقديم البينات امامها وبعد ان استمعت للمرافعات الختامية اصدرت قرارها المستأنف بتاريخ31/10/2016.

وبمعالجة اسباب الاستئناف 426/2016

وفيما يخص السبب الاول منه المتمثل  في ان المستأنف شاب في مقتبل العمر وقد اصابته حالة من الارتباك امام محكمة بداية طولكرم ولم يتمكن من ان يصرح للمحكمة من ان الاقوال التي اداها في جهاز الامن الوقائي اخذت تحت التهديد وانه انكر التهمة امام النيابة العامة وانه صرح امام المحكمة بانه غير مذنب نجد ان المستأنف رافت وكونه شاب في مقتبل العمر هذا ليس سببا موضوعيا للاستئناف كذلك فقد ادلى المستأنف بافادة دفاعية امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 09/10/2016 ولم يكن هناك أي مانع او حائل من ان يذكر للمحكمة ما يريد حول الظروف التي احاطت بتدوين افادته لدى الضابطة القضائية الا انه لم يذكر أي شيء حول هذا الموضوع ويكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما فيما يخص السبب الثاني من اسباب الاستئناف المتمثل في ان الجميع امام القانون سواء وان براءة المتهمين الاخرين من التهمة يساعد في براءة المتهم الاول المستأنف وان بينات النيابة العامة كانت غير كافية لادانة المتهم نجد ان براءة احد المتهمين في الدعوى لا يعني بالضرورة براءة الاخرين سيما وان البراءة والادانة تتم وفقا لواقع البينات المقدمة في الدعوى ضد كل واحد من المتهمين ووفقاً لمدى تحقق اركان التهمة المسندة لكل واحد منهما اما وان البينات المقدمة من النيابة العامة كانت غير كافية لادانة المستأنف نجد ان المستأنف رافت بافادته لدى الشرطة (الضابطة القضائية) المأخوذه منه بتاريخ 15/09/2011 قد اعترف من خلالها اعترافا واضحا وصريحا بما اسند اليه بلائحة الاتهام وان النيابة العامة قدمت البينة حول سلامة الظروف التي احاطت بتنظيم تلك الافادة من حيث انه ادلى بها بطوعه واختياره دون ضغط او اكراه وذلك من خلال شهادة منظمها الشاهد ا.ا من مرتب مباحث طولكرم امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 21/12/2014 تحت القسم حيث صرح فيها (وقد ادليا بأقوالهما بطوعهما واختيارهما) ويتابع ( .... ولم اقم بضربهم وكان وضعهم طبيعي ولم يظهر عليهم اثار ضرب) ويتابع (.... وانا دونت ما قاله لي المتهمين ولم اسألهم أي سؤال) وبالتالي فان هذا الاعترافات قدمت النيابة العامة البينة على صحته كونه قد تم في غير حضورها ويكون هذا الاعتراف موافق لشروط صحة الاعترافات المنصوص عليه في المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية ويكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما فيما يخص السبب الثالث المتمثل في ان المحكمة لم تستمع الى شهادة المشتكية حتى يتسنى لأطراف الدعوى مناقشة الشهود اننا وبالرجوع الى اوراق الملف نجد ان محكمة الدرجة الاولى فعلا قامت وبجلسة 27/01/2015 بابراز شهادة المشتكية لدى النيابة العامة وفقا لاحكام المادة 229 من قانون الاجراءات الجزائية وقد اعترض الدفاع على ذلك وحيث ان ذلك مخالف لنص الماد (207) من قانون الاجراءات الجزائية فان محكمتنا تقرر طرح هذه الافادة جانبا وعدم الاعتماد عليها واستبعادها من عداد بينات النيابة العامة.

اما فيما يخص السبب الرابع  المتثل في عدم وجود المصاغ الذهبي المسروق وان الجريمة لم تتحقق اركانها نجد ان المستأنف رافت وبافادته لدى الشرطة اعترف اعترافا واضحا لا لبس فيه بقيامه بسرقة المصاغ الذهبي بعد دخوله للمنزل عن طريق التسلق ويكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما فيما يخص السبب الخامس من اسباب الاستئناف المتمثل في ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون نجد ان هذا السبب جاء عاما اذ لم يوضح من خلاله المستأنف اوجه هذه المخالفات حتى يتسنى لمحكمتنا من بسط رقابتها على تلك المخالفات وعليه فاننا نقرر رد هذا السبب .

اما فيما يخص السبب السادس من اسباب الاستئناف المتثل في ان المستأنف ليس من ذوي السوابق وان الطروف المادية له ولاهله في غاية الصعوبة وانه هو المعيل الوحيد لاسرته نجد ان هذا السبب ليس سببا موضوعيا للاستئناف وحريا بالرد ونقرر رده.

وعليه وباستبعاد شهادة المشتكية (ا.) لدى النيابة العامة عن عداد البينات فقد بقي اعتراف المستأنف لدى الضابطة القضائية وهذا الاعتراف يعول عليه في تكوين القناعة الوجدانية وهذا ما قنعت به محكمة الدرجة الاولى وكذلك محكمتنا وان هذا الاعتراف كافيا لترتيب المسؤولية الجزائية وتكون بذلك اسباب الاستئناف 426/2016 غير وارده.

وبمعالجة اسباب الاستئناف 443/2016

وفيما يتعلق بالسبب الاول منه المتمثل في ان القرار المستأنف فيه خطأ في تطبيق القانون نجد ان هذا السبب جاء عاما اذ لم توضح من خلاله النيابة اوجه هذا الخطأ الامر الذي لا تستطيع معه محكمتنا بسط رقابتها ويكون هذا السبب حريا بالرد ونقرر رده.

اما فيما يخص السبب الثاني من اسباب الاستئناف المتمثل في ان القرار المستأنف فيه قصور في التسبيب والتعليل نجد ان محكمة الدرجة الاولى ساقت الاسباب التي اوصلتها الى النتيجة التي توصلت اليها كما ان القرار المستأنف جاء مشتملا لمتطلبات المادة (276) من قانون الاجراءات الجزائية ويكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما فيما يخص السبب الثالث المتمثل بتخطئة محكمة الدرجة الاولى لاعمالها لنص المادة 99/4 سيما في ظل عدم وجود مصالحة نجد ان محكمة الدرجة الاولى اعتبرت التماس المستأنف للرأفة والرحمة هو سببا تخفيفيا وقامت باستعمال صلاحياتها بموجب المادة 99/4 ع لسنة 60 ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قد استعملت خيارها بموجب المادة المذكورة استنادا لما ذكر فأننا نجد انه لا داعي للتدخل بهذه القناعة ويكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

وعليه وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى نتيجة تتفق وصحيح القانون ولا يوجد ما يجرح قرارها المستأنف باي من الاسباب الواردة في الاستئنافين.

لـــــــذلك

وعملا بأحكام المادة (335) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر رد الاستئنافيين  443/2016 و 426/2016 موضوعا وتأييد  القرار المستأنف.

قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/12/2016