السنة
2019
الرقم
1322
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، رشا حماد، محمود الجبشة (منتدب) 

 

الطــــــــاعنة: شركة ترست العالمية للتأمين/الخليل.

وكيلها المحامي سامر ابو اسنينة/الخليل

 

المطعون ضدهم:

  1. فريال موسى محمد ابو حسين بصفتها الشخصية وبصفتها الوصي الشرعي عن القاصرين اولادها (عبد الرحمن، شيماء، ورهف) اولاد المرحوم محمد مصطفى عيسى ابو حسين بموجب الوصاية الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 29/5/2016 تحت الرقم (497/52/358).
  2. أنس محمد مصطفى ابو حسين.
  3. سلوى محمد مصطفى ابو حسين بواسطة وكيلهم العام حازم محمد مصطفى ابو حسين وذلك بموجب الوكالة العامة المنظمة لدى كاتب عدل محكمة بداية الخليل تحت الرقم 4220/2018 بتاريخ 8/7/2018.
  4. حازم محمد مصطفى ابو حسين وذلك بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم وسيم محمد مصطفى ابو حسين

    وكلاؤهم المحاميان سليمان حسن ابو عواد ونضال بريوش/الخليل

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 9/10/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 4/9/2019 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 423/2019 القاضي الغاء القرار المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى وعدم الاستمرار فيها واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وغير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً.
  2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى ذلك ان حجة الوصاية لا تخول المستأنف ضدهم باستلام اي مبالغ تزيد قيمتها عن 25 دينار.

وطلبت بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه.

تقدم المطعون ضدهم بتاريخ 6/11/2019 بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته بأن الحكم المطعون فيه جاء متفقاً واحكام القانون وان الدعوى مقامة من ورثة المتوفي الشرعيين.

وطلبوا بالنتيجة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبصرف النظر عن اسباب الطعن ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى القاضي بعدم قبول الدعوى رقم 665/2018 وعدم الاستمرار في اجراءات الدعوى لعلة ان حجة الوصاية لا تخول المستأنفة الاولى باقامة الدعوى.

ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق لمرجعها للسير في الدعوى حسب الاصول فإن مؤدى ذلك ان الحكم محل الطعن الماثل لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في الدعوى الاساس لا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى وفق مؤدى المادتين 225و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مما يجعل الطعن مستوجباً عدم القبول.

 

 

لــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمرجعها مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/11/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    س.ز