السنة
2019
الرقم
423
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـكـم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة:

برئاسة القاضي السيد نزار حجي وعضوية القاضي السيد بلال ابو الرب  والقاضي السيد شادي حوشية   

المستانفون     

:1- فريال موسى محمد ابو حسين بصفتها الشخصية وبصفتها الوصي الشرعي عن عبد الرحمن وشيماء ورهف ابناء المرحوم محمد مصطفى عيسى ابو حسين /الخليل 2- انس محمد مصطفى ابو حسين/الخليل 3-سلوى محمد مصطفى ابو حسين/الخليل بوتاسطة وكيلها العام حازم محمد مصطفى ابو حسين 4-حازم محمد مصطفى ابو حسين/الخليل  بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم وسيم محمد مصطفى ابو حسين وكيلهم المحامي /سليمان ابو عواد/الخليل

المستأنف عليهم   

: 1- شركة ترست العالمية للتامين/الخليل   2- ماهر محمود عبد ربه مقبول /دورا   3-عماد علي عبد الرؤوف الحداد/الخليل

القرار المستأنف:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 14/4/2019 في الدعوى الحقوقية رقم 665/2018 والقاضي بعدم قبول الدعوى

يستند الاستئناف الى ان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً تقرر السير بحق المستانف عليها الاولى حضوريا ثم تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وكرر وكيل الجهة المستانفة لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستانف عليهما الثاني والثالث  لائحة الاستئناف وترافع وكيل الجهة المستانفة والتمس الحكم حسب لائحة الاستئتناف وترافع وكيل المستانف عليهما الثاني والثالث  والتمس اعتبار مرافعته لدى محكمة الدرجة الاولى مرافعة له حول الاستئناف

المحكمـة

بالتدقيق وبالرجوع الى اسباب الاستئناف وملف الدرجة الاولى نجد ان المدعي انس وحازم وسلوى محمد مصطفى ابو حسين والمدعية فريال موسى محمد ابو حسين بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية الشرعية عن عبد الرحمن وشيماء ورهف ابناء المرحوم محمد عيسى ابو حسين اقاموا الدعوى الاصلية ضد المدعى عليهم بموضوع المطالبة بتعويضات عن اصابة العمل التي تعرض لها مورثهم المرحوم وسيم محمد مصطفى ابو حسين وكما نجد ان قضي محكمة اول درجة قرر عدم قبول الدعوى كون ان موضوع الدعوى الاصلية المطالبة بمبلغ 1454400 شيقل بينما حجة الوصاية لا تخول الوصي رفع أي دعوى للمطالبة بمبلغ يزيد عن 25 دينار وبرجوع محكمتنا الى حجة الوصاية نجدها منعت الوصية الشرعية من بيع عقارات القصر او رهنها او مبادلتها او تاجيرها او افرازها او قسمتها او ان توكل عن القاصرين توكيلا عاما او ان تقبض مبلغا من المال يزيد على 25 دينارا شهريا الا باذن خطي من المحكمة الشرعية وموافقة سماحة قاضي القضاه ولما كان الامر كذلك فان محكمتنا تجد وما دام من الثابت من الوكالة بالخصومة الموقعة من قبل الوصية الشرعية انها قامت بتوكيل المحامي نضال ابريوش بموجب وكالة خاصة لاقامة دعوى للمطالبة ببدل اصابة عمل وما دام ان حجة الوصية لم تقيد الوصية الشرعية في اقامة الدعوى للمطالبة بحقوق القاصر وانما قيدتها بقبض المبالغ والتوكيل العام وما تم الاشارة اليه الا بموافقة المحكمة الشرعية وبما ان حجة الوصاية لم تتضمن منع الوصية الشرعية من توكيل المحامين توكيلا خاصا وبما ان الامر كذلك فان اقامة الدعوى الاصلية بالاستناد الى وكالة بالخصومة موقعة من قبل الوصية الشرعية واخرين تكون متفقة واحكام القانون وبهذا فان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستانف

لذلك

فان المحكمة تقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير بها من المرحلة التي وصليت اليها على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/9/2019