السنة
2019
الرقم
193
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين مامون كلش وزاهي البيتاوي  

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

وصال حسين محمد ابراهيم بصفتها الشخصية وبصفتها الوصي الشرعي على اولادها القاصرين (محمد وابراهيم وعبد الرحمن وشفاء وشيماء واسراء وشهد) بموجب حجة الوصاية رقم 79/8/182 بتاريخ 26/3/2015 عن محكمة شرعية عمان المنطقة الجنوبية

وكيله المحامي

:

عصام التميمي بموجب وكالة خاصة صادرة عن سفارة فلطسين في عمان رقم 2032 صفحة 57/2019 بتاريخ 13/2/2019 -الخليل -راس الجورة

 

المسـتأنـف عليه 

:

1- محمد عودة الله حسن سلامة  2- عدنان عادل سليمان صلاح 3- خضر مصطفى خضر عمرية  4- علي محمد علي العصا  5- مفيد عوض محمد ابو سرحان -العبيدية  6- اويس جميل محمد سالم ابو سرحان  7- محمد خضر عايش حمدان  8- رائد محمد عبد عطوان  عنوانهم للنبليغ -بيت لحم -شارع المهد -عمارة القنواتي -طابق 1  9- وليد عوض محمد ابو سرحان

 

وكيله المحامي

:

عنان عودة







 

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم في الطلب رقم 20/2019 بتاريخ 17/2/2019 والقاضي  بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف .

اسباب الاستئناف

يستند الاستئناف في مجمله الى تخطئة محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة في الطلب والنتيجة التي توصلت لها برد الطلب رغم ان الطلب تتوافر به شروط الاستعجال

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 18/3/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستاف عليه وطلب وكيل المستانف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وطلب وكيل المستافن عليهم اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وبالنتيجة عدم قبول الاستئناف

المحكمة

بالتدقيق والمداولة فان المحكمة تجد  ابتداءا ان الطلب الصادر به الحكم المستانف رقم 20/2019 قد قدم من المستدعية (المستانفة) وصال حسين محمد ابراهيم بواسطة وكيلها المحامي عصام التميمي (وذلك بصفتها الشخصية) في حين ان المستانفة وصال المذكورة قد تقدمت بهذا الاستئناف 193/2019 بواسطة وكيلها المحامي عصام التميمي (بصفتها الشخصية وبصفتها الولي الوصي الشرعي على اولادها  القاصرين الواردة اسمائهم في ناصية لائحة الاستئناف ) وحيث ان من اهم شروط قبول الدعوى المستعجلة هو ان يكون لرافع تلك الدعوى مصلحة شخصية مباشرة بها حيث يتوجب ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المعتدى عليه والمراد حمايته بالاجراء المؤقت وحيث ان القضاء المستعجل يملك ابتداءا الحق في بحث صفة الخصوم دون ان يعتبر ذلك فصلا في الموضوع او مساس في الحق باعتبار انه ينظر دعوى قضائية لا بد من توافر الصفة لرافعها في حدود طبيعتها وموضوعها وهي من المسائل الاولية التي يتوجب على قاضي الامور المستعجلة بحثها قبل اصدار اي قرار مؤقت في الدعوى وحيث ان القاصرين الواردة اسمائهم في لائحة الاستئناف لم يقدم الطلب الصادر به الحكم المستانف رقم 20/2019 ابتداءا بالوصاية عنهم ولم يكونوا ممثلين اصلا في الطلب 20/2019 الصادر يه الحكم المستانف وبالتالي فان نعي الجهة المستانفة على ان محكمة  الدرجة الاولى قد تجاهلت حقوق القاصرين في الطلب 20/2019 يكون نعي بغير محله طالما ان القاصرين لم يكونوا ممثلين في الطلب المذكور ولم يقدم الطلب بالنيابة عنهم اصلا وانما تم تقديم الطلب من المستانفة وصال بصفتها الشخصية ودون وصايتها على اولادها القاصرين المذكورين وبالتالي فان وصال المذكورة لا تملك حق التقاضي عن القاصرين المذكورين امام محكمة الاستئناف ولا امام محكمة الدرجة الاولى طالما ان الطلب 20/2019 قد قدم منها بصفتها الشخصية وليس بصفتها الوصية على القاصرين وبالتالي فانه ليس لها صفة بهذا  الاستئناف بخصوص القاصرين اما بخصوص حقوقها الشخصية التي تدعي بها في قطعة الارض موضوع الدعوى والتي تعتقد انه كان يتوجب على قاضي الامور المستعجلة اصدار قرار مؤقت بوقف اعمال لبناء في القطعة المذكورة فان المحكمة تجد انه من المتفق عليه فقها وقضاءا فيما يتعلق باحكام القضاء المستعجل ان مفهوم الاستعجال هو (وقف التعكير الواضح غير المشروع لحقوق الغير الظاهرة ) وحيث تجد المحكمة من ظاهر البينة المقدمة لا سيما ظاهر المبرزات د/1 ود/7 والتي يتبين من خلال ظاهرها ان المستانفة قد باعت حقوقها في القطعة موضوع الطلب كما تايدت هذه  الواقعة بشهادة شاهدها سامي صلاح وبالتالي فان المحكمة لا تجد وفق مفهوم الاستعجال في قضاء  العجلة ما ينطبق على طلب المستانفة بالطلب 20/2019 حيث لا تجد المحكمة ان هناك عدوان ظاهر مقدم من المستدعى ضدهم في الطلب المذكورين قد مورس لتعكير واضح غير مشروع لحقوق المستانفة وصال المذكورة حيث لا تجد المحكمة ومن خلال ظاهر البينة ان هناك حقوقا ظاهرة للمستانفة وصال قد تم العدوان عليها بشكل غير مشروع من الجهة المستانف عليها وبالتالي فان مفهوم الاستعجال لا ينطبق على الطلب المقدم من المستانفة 20/2019 وبالتالي فان ما تنعاه الجهة المستانفة على الحكم المستانف انه رغم توافر صفة الاستعجال في طلبها فقد حكمت محكمة الدرجة الاولى برد الطلب يكون نعي بغير محله حيث ان النتيجة التي توصلت لها محكمة الدرجة الاولى جائت في محلها طالما ان شروط الاستعجال لا تنطبق على الطلب الصادر به الحكم المستانف حيث لا يوجد عدوان ظاهر مارسته  الجهة المستانف عليها على حقوق ظاهرة للمستانفة في العقار موضوع الطلب

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/3/2019