السنة
2019
الرقم
193
تاريخ الفصل
3 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســادة : عدنان الشعيبي، محمد مسلم،  محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

المستــدعـــــيان : 1- سعد عبد الرحيم علي جلايطه.

                        2- نايف رشدي رشاد اسعيد.

                   وكيلهما المحامي: خلود الدجاني / اريحا.

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 840/2018 بهذا الطلب رقم 193/2018 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/4/2018 عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم  10/2017 وذلك  لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

          ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما كان لمحكمتنا السلطة التقديرية في وقف التنفيذ من عدمه، وبالاطلاع على اوراق الدعوى واسباب الطلب فاننا نجد ما يبرز اعمال الاستثناء المنصوص عليه في الماده (240) سالفه الاشاره.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن.

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/6/2018