السنة
2019
الرقم
193
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــاعـــــــــن : م.ب / جنين    

             وكيلته المحامية : مريم جرادات / جنين

المطعـون ضده: الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 10/03/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/01/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 413/2017، المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- شاب الحكم المطعون فيه البطلان في الاجراءات كون محكمة البداية بصفتها الاستنئافية لم تقم بسماع أقوال المدان ومحاميه بعد صدور حكم الادانة موضوع الطعن ..

2- عدم قيام محكمة الدرجة الأولى في جلسة تلاوة التهمة سؤال المتهم اذا كان يرغب في توكيل محامِ أم لا ....

3- لم تعالج محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه أركان الجريمة المسندة للطاعن ...

4- الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة ....

5- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تفسير وتطبيق المادة 406/3/ب من قانون العقوبات ...

-   لهذه الاسباب تطلب وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 10/04/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن

-   وبالنسبة لما جاء بالسببين الأول والثاني ، نجد أن ما ورد بمضمونهما يتعلق بالاجراءات الجزائية ، أمام محكمة البداية بصفتها الجنائية في المادتين 244 ، 271 من قانون الاجراءات الجزائية وأنه وأن ورد في المادة 307 من ذات القانون على أنه تسري أحكام الفصل الخامس من هذا الباب على اجراءات المحاكمة أمام محكمة الصلح الا ان ذلك لا يعيب اجراءات المحاكمة ويترتب عليه البطلان لعدم وجود نص مما يقتضي رد هذين السببين .

-   أما بالنسبة لباقي أسباب الطعن ، نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد بنت حكمها المطعون فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على مجموعة بينات قانونية لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى ، وأن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة وظروف وملابسات هذه الدعوى من خلال البينات المقدمة والمستمعة ، ودلل على توافر اركان التهمة التي أدين بها الطاعن ، وأورد على ثبوتها بحقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم المطعون فيه عليها ، وقد جاء الحكم المطعون فيه موافقاً للأصول والقانون ولا يشوبه اي عيب من العيوب  التي تستدعي نقضه أو تعديله مما يستوجب رد هذه الأسباب .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها

                   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/06/2019