إبداء المرافعات والمطالبات والدفاع بعد سماع البينات
بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي وكيل النيابة مرافعته كما يبدي المدعي بالحق المدني مطالبه والمتهم والمسؤول عن الحق المدني دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة وفي كل الأحوال يجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم.