المادة رقم 271 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إبداء المرافعات والمطالبات والدفاع بعد سماع البينات
بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي وكيل النيابة مرافعته كما يبدي المدعي بالحق المدني مطالبه والمتهم والمسؤول عن الحق المدني دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة وفي كل الأحوال يجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم.