دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، كفاح الشولي ، عوني البربراوي
الطعن الأول رقم 568/2021
الطــــاعــن : م م م م - موقوف - نابلس
وكيله المحامي : بهاء بشارات - نابلس
المطعون ضده: الحق العام
الطعن الثاني رقم 30/2022
الطــــاعــن : الحق العام
المطعون ضده: ا. ز- نابلس
وكيله المحامي : بهاء بشارات
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
-قدم في هذه الدعوى طعنين الأول رقم 568/2021 بتاريخ 28/12/2021 والثاني رقم 30/2022 بتاريخ 10/1/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 28/11/2021 بالاستئناف الجزائي 481/2021 والقاضي بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم الى تهمة انتاج مواد مخدرة خلافاً للمادة 8 من ذات القانون والحكم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة 5000 دينار وتخفيضها لتصبح السجن سنتين ونصف والغرامة 2500 دينار ، وإعلان براءته من تهمة تكرار التعاطي .
-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعنين .
-حيث التمس الطاعن في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني قبول طعنيهما شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن الأول 568/2021 قدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً ، فنقرر قبوله شكلاً .
-اما بخصوص الطعن الثاني 30/2022 فإننا نجد انه مقدم بعد الميعاد المقرر قانوناً حيث ان اليوم الأربعين صادف يوم جمعة عطلة رسمية بتاريخ 7/1/2022 ويوم 8/1/2022 المصادف يوم السبت عطلة رسمية وحيث ان يوم 9/1/2022 المصادف يوم الاحد كان يوم عمل ولم تتقدم النيابة بهذا الطعن الا في يوم الاثنين 10/1/2022 الامر الذي يجعل من هذا الطعن مقدم بعد الميعاد المقرر قانوناً.
-وفي الموضوع وقبل معالجة أسباب الطعن الأول 568/2021 ، فإننا نجد ان الهيئة الحاكمة التي استمعت للمرافعات الختامية والتي جاءت مسودة الحكم موقعة منها مؤلفة من القضاة :
أمجد لبادة ، عصام الفران ، ايمن عليوي .
-الا اننا نجد ان الحكم المطعون فيه صدر من الهيئة المكونة من القضاة :
امجد لباده ، وسام بدارو ، ايمن عليوي ، والتي لم تستمع للمرافعات الختامية الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه وقع باطلاً .
-يضاف الى ذلك نجد انه قد ورد في ضبطة جلسة تلاوة الحكم بتاريخ 28/11/2021 ان الهيئة التي فرضت العقوبة جاءت مكونة من القضاة امجد لباده ، عصام الفران ، ايمن عليوي .
-الامر الذي تجد فيه محكمتنا ان الحكم المطعون فيه جاء باطلاً لمخالفته احكام المادتين 271 ، 272 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته بدلالة المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته .
لكل هذا
تقرر المحكمة :
أولا : رد الطعن الثاني رقم 30/2022
ثانياً : قبول الطعن الأول 568/2021 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2022