السنة
2022
الرقم
30
تاريخ الفصل
30 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

      وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، كفاح الشولي ، عوني البربراوي 

الطعن الأول رقم 568/2021

الطــــاعــن : م م م م  - موقوف - نابلس 

                   وكيله المحامي : بهاء بشارات - نابلس        

المطعون ضده: الحق العام

الطعن الثاني رقم 30/2022

الطــــاعــن : الحق العام

المطعون ضده: ا.  ز- نابلس 

                                      وكيله المحامي : بهاء بشارات

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-قدم في هذه الدعوى طعنين  الأول رقم 568/2021 بتاريخ 28/12/2021 والثاني رقم 30/2022 بتاريخ 10/1/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 28/11/2021 بالاستئناف الجزائي 481/2021 والقاضي بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم الى تهمة انتاج مواد مخدرة خلافاً للمادة 8 من ذات القانون والحكم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة 5000 دينار وتخفيضها لتصبح السجن سنتين ونصف والغرامة 2500 دينار ، وإعلان براءته من تهمة تكرار التعاطي .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعنين .

-حيث التمس الطاعن في الطعن الأول والطاعن في الطعن الثاني قبول طعنيهما شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن الأول 568/2021 قدم ضمن الميعاد المقرر قانوناً ، فنقرر قبوله شكلاً .

-اما بخصوص الطعن الثاني 30/2022 فإننا نجد انه مقدم بعد الميعاد المقرر قانوناً حيث ان اليوم الأربعين صادف يوم جمعة عطلة رسمية بتاريخ 7/1/2022 ويوم 8/1/2022 المصادف يوم السبت عطلة رسمية وحيث ان يوم 9/1/2022 المصادف يوم الاحد كان يوم عمل ولم تتقدم النيابة بهذا الطعن الا في يوم الاثنين 10/1/2022 الامر الذي يجعل من هذا الطعن مقدم بعد الميعاد المقرر قانوناً.

-وفي الموضوع وقبل معالجة أسباب الطعن الأول 568/2021 ، فإننا نجد ان الهيئة الحاكمة التي استمعت للمرافعات الختامية والتي جاءت مسودة الحكم موقعة منها مؤلفة من القضاة :

أمجد لبادة ، عصام الفران ، ايمن عليوي .

-الا اننا نجد ان الحكم المطعون فيه صدر من الهيئة المكونة من القضاة :

امجد لباده ، وسام بدارو ، ايمن عليوي ، والتي لم تستمع للمرافعات الختامية الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه وقع باطلاً .

-يضاف الى ذلك نجد انه قد ورد في ضبطة جلسة تلاوة الحكم بتاريخ 28/11/2021 ان الهيئة التي فرضت العقوبة جاءت مكونة من القضاة امجد لباده ، عصام الفران ، ايمن عليوي .

-الامر الذي تجد فيه محكمتنا ان الحكم المطعون فيه جاء باطلاً لمخالفته احكام المادتين 271 ، 272 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته بدلالة المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته .

                                                          لكل هذا

تقرر المحكمة :

أولا : رد الطعن الثاني رقم 30/2022

ثانياً : قبول الطعن الأول 568/2021 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وبهيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2022