السنة
2021
الرقم
37
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضويــــة الســادة القضــاة : أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطاعن : ا.م - بيت لقيا - رام الله - موقوف 

          وكيله المحامي : مهند عطية - رام الله   

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 1/2/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية      رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/12/2018 بالاستئناف الجزائي 154/2018 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

-وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه غير مسبب وغير معلل وتعتريه الجهالة.

2- الطاعن هو المعيل الوحيد لاسرته .

3- الطاعن تصالح مع المشتكي .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بفسخ القرار وإعادة الدعوى لمصدرها.

وبتاريخ 23/2/2021 تقدم الطاعن بمذكرة خطية أضاف من خلالها سبباً للائحة الطعن وتمثل بعدم قانونية تبليغ الطاعن لجلسة 31/12/2018 حيث لا يوجد لاشقاء الطاعن أبناء مع الإشارة الى ان هذه المذكرة قدمت في الميعاد القانوني لتقديم الطعن .

-بتاريخ 30/3/2021 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

 

المــحــكمة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بغياب الطاعن ، وقد خلت أوراق الدعوى من ما يفيد تبلغ الطاعن له ، الامر الذي يجعل من الطعن مقدم على العلم لذا نقرر قبوله شكلاً.

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن وتحديداً ما ورد بالمذكرة الخطية من الطعن بعدم قانونية التبليغات التي صدر بالاستناد اليها الحكم المطعون فيه .

فالثابت لمحكمتنا ان مذكرتي تبليغ الطاعن لجلستي المحاكمة الاستئنافية في 21/10/2018 و 31/12/2018 لا يعتد بهما ولا يرتبان أي اثر قانوني لمخالفتهما المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 والمادة 13/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001.

اذ ان عدم تبليغ الطاعن لشخصه لعدم وجوده في منزله لا يصح ان يعتبر معذرة لمأمور التبليغ حتى يصار الى تبليغه بواسطة احد افراد عائلته اذ كان يتوجب على مأمور التبيلغ ان يسعى الى تبليغ الطاعن لشخصه في موطنه الأصلي او في مكان عمله .

-يضاف الى ذلك ان مذكرة التبليغ لجلسة 16/12/2018 جاءت باطلة من ناحية خلوها من الاسم الكامل لابن شقيق الطاعن وفق ما تستوجبه المادة 9/7 من قانون الأصول المدنية والتجارية ، ومن عدم بيان ان ملامحه تدل على انه بلغ من العمر 18 سنة .

-وباستبعاد مذكرتي التبليغ المشار اليه أعلاه عملاً بالمادة 22 من قانون الأصول المدنية والتجارية 2/2001 فإن الطاعن يكون قد تخلف عن حضور جلسة واحدة بلا معذرة مشروعة وهي جلسة 6/9/2018 المتفهم لها اصولاً الامر الذي يجعل من تطبيق احكام المادة 11 من القرار بقانون 17/2014 المعدل للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 على هذه الدعوى غير وارد وقد كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية استعمال صلاحيتها في المادتين 333 و 247 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وحيث لم تفعل ذلك الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .

- وعليه ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الأصول والقانون .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2021