السنة
2022
الرقم
30
تاريخ الفصل
30 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

 وعضوية السيدين القاضيين : سائد الحمد الله ،كفاح الشولي

الطــــاعــن : الحق العام 

المطعون ضده: ب ب ب ب /الخليل

وكيله المحامي: نسيم مسودي

 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 10/1/2022 تقدم رئيس نيابة رام الله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/12/2021 بالاستئناف الجزائي 275/2018 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستانف وإعلان راءة المستانف ضده من تهمة استخراج مصدقات كاذبة خلافا للمادة 266/3 من قانون العقوبات لعدم كفاية الأدلة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. القرار الطعين أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره .
  2. أخطأت المحكمة باستبعاد اركان المادة 266/3 من قانون العقوبات حيث ان البينات المقدمة في الدعوى تربط المطعون ضده بالتهمة المعاقب عليها بالمادة 266/3حيث ان البينات المقدمة في الدعوى لم تزنها المحكمة وفقا لصحيح القانون .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار الطعين.

-بتاريخ 18/1/2022 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية

                                              المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد المقرر قانونا فنقرر قبوله شكلا

-وفي الموضوع وبمعالجة السبب الأول  .

-فالثابت لمحكمتنا ان القاضي ربا الطويل سبق لها وان نظرت هذه الدعوى امام محكمة الدرجة الاولىوفق ما هو ثابت من ضبط جلسات المحاكمة بالتواريخ التالية :1/6/2009 ،3/12/2009 ،21/10/2010 .

-والثابت للمحكمة أيضا ان القاضي ربا نظرت الدعوى في مرحلتها الاستئنافية في جلسة 8/4/2019 والتي تقرر فيها قبول الاستئناف شكلا وتكرار لائحة الاستئناف وانكارها ، الامر المحظور قانونا وفقا للمادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 بدلالة المادة 141 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته والتي رتبت البطلان في الفقرة الثانية منها .

-الامر الذي يجعل من الإجراءات المتخذة من قبل محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في جلسة 8/4/2019 باطلة بما فيها الحكم المطعون فيه وفقا للمادة 477 من قانون الإجراءات الجزائية كون الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على تلك الإجراءات الباطلة .

-من هنا نجد ان السبب الأول وارد في محله الامر الذي يجعل من معالجة السبب الثاني في هذه المرحلة غير ذي جدوى .

لــــــــذلك

-تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/1/2022