المادة رقم 477 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أثر البطلان في الإجراءات
لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه، أو بطلان الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه، وإذا كان الإجراء باطلاً في جزء منه فإن هذا الجزء وحده هو الذي يبطل.