السنة
2019
الرقم
106
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات  و عضوية السادة القضاة بشار نمر و منال المصري

استئناف جنايات رقم  المســـــــــــــــــــــــــتأنف  المستأنف ضده   استئناف جنايات رقم المســــــــــــــــــــــــــــتأنف  المستــــــــــأنف عليه وكيله المحــــــامي

: :   :  : : :

106/2019 م.ا / الخليل  وكيله المحامي : رامي الزهور / الخليل  الحق العام   123/2019 الحق العام  م.ا / الخليل  رامي الزهور / الخليل

موضوع الاستئناف

:

الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الخليل بتاريخ 25/2/2019 في الجناية رقم 176/2018 والقاضي الحكم على المدان م.  بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة الف دينار اردني لمصالحة واسقاط الحق الشخصي ولمرور ما يقارب خمسة عشر عاما على ارتكاب الفعل ولطلبه الرحمة والرافة من المحكمة  تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سنتين ونصف على ان يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه الدعوى وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 500 دينار اردني . 

يستند الاستئناف 106/2019 في مجمله الى الاسباب التالية :-

1- القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف .

2- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

3- القرار المستانف غير معلل وغير مسبب .

4- القرار المستانف جاء ضد وزن البينة .

5- اخطأت المحكمة باصدار القرار المستانف بمشاركة القاضي موسى سياعرة و احمد الحجوج حيث انهما كانا ضمن الهيئة التي اصدرت القرار السابق بتاريخ 30/9/2018 والذي تم الغاؤه بموجب قرار الاستئناف رقم 219/2018 .

6- ناقضت محكمة الموضوع قرار النقض الموقرة رقم 8/2013 .

7- اخطات المحكمة في اغفالها للتناقض الوارد في مسألة ارتكاب تاريخ الفعل .

8- اخطأت المحكمة عندما ذكرت بان المتهم لم يقدم اي بينة تنفي ما ورد في اعترافه لدى المباحث بل قدم ما يؤكد صحة الاعتراف .

9- اخطأت المحكمة في اصدار قرارها بناء على شهادة باطلة بطلاناً مطلقاً وهي شهادة الشاهد ع.ا وهي شهادة سماعية وغير قانونية .

10-       اخطأت المحكمة في بناء قرارها على شهادة الشاهد ا.ا كوها لا تصل لأن تكون دليل .

11-       اخطأت المحكمة في بناء قرارها على شهادة الشاهد ب.ا كونها سماعية .

12-       اخطأت المحكمة في اغفالها لجميع الاجراءات في هذه القضية وتعتبر مخالفة صريحة لما نظمه قانون الاجراءات الجزائية .

13-       اخطأت المحكمة في اغفالها لتقرير الطبيب الشرعي الذي اثبت عدم ولوج ايلاج في دبر المجني عليه .

 

يستند الاستئناف 123/2019 في مجمله الى :-

خطأ المحكمة بفرض الحد الادنى للعقوبة وان العقوبة المفروضة غير رادعه للفعل المسند له

المحكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة ولورود الاستئنافين ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطهما الشكلية فاننا نقرر قبولهما شكلاً .

الاستئناف رقم 106/2019

أما من حيث الموضوع  وبالعودة الى اسباب الاستئناف من الاول وحتى الرابع نجد انها وردت بشكل عام ولم يحدد كيفية مخالفة القرار للأصول والقانون وكونه مجحف وغير معلل وضد وزن البينة وعليه تكون هذه الاسباب مردودة لجهالتها ، وبالرجوع الى السبب الخامس وهو ان المحكمة اخطأت في نظر الدعوى من قبل القاضي موسى سياعرة والقاضي أحمد الحجوج كونهما شاركا في القرار الصادر عن المحكمة بتاريخ 30/9/2018 ، انه من خلال القانون لم نجد اي نص قانوني يمنع قاضي محكمة الدرجة الاولى من نظر الدعوى عند اعادتها اليه من قبل محكمة الدرجة الثانية على خلاف محكمة الاستئناف عند اعادة الدعوى لها من قبل محكمة النقض حيث نص القانون على رؤية الدعوى من قبل هيئة مغايرة الا ان المشرع لم ينص على هذا عند اعادة الدعوى من قبل محكمة الاستئناف لمحكمة البداية وعليه فيكون هذا السبب غير وارد ومستوجب الرد.

وبالرجوع الى السبب السادس والمتضمن خطأ المحكمة لمخالفتها قرار محكمة النقض رقم 8/2013 من خلال قرار محكمة النقض والمتضمن اعتبار الاجراءات التي تمت بعد جلسة 25/4/2011 باطلة وذلك بسبب الانتدابات الباطلة ، انه من خلال القرار الصادر عن محكمة النقض بهيئتها العامة بقرار رقم 1/2015 والذي اعتبر جميع الانتدابات صحيحة وحيث ان قرار الهيئة العامة ملزم للجميع وينزل بمرتبة القانون فان اعتبار الاجراءات صحيحة بعد جلسة 25/4/2011 واقع في محله ولا يعتبر من قبيل التناقض وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد .

وبالرجوع الى السبب السابع وهو خطأ المحكمة في اغفالها للتناقض في تاريخ وقوع الفعل ، فمن خلال الرجوع الى لائحة الاتهام وكذلك من خلال كتاب المخابرات العامة بتاريخ 1/10/2001 وتاريخ الكشف على المجني عليه بتاريخ 15/10/2000 ، انه ومن خلال الرجوع الى لائحة الاتهام نجد بان الواقعة حصلت بتاريخ 29/9/2003 اما الخطأ الوارد في كتاب المخابرات العامة فان هذا الكتاب لا قيمة قانونية له كون ان المخابرات العامة بهذا التاريخ 1/10/2001 لم تكن ضابطة قضائية وعليه فان الاجراءات الصادرة عنها لا قيمة قانونية لها الا انه من خلال تحقيقات النيابة العامة نجد بأن الدعوى التحقيقية تحمل رقم 785/2001 وان افادة المتهم لدى النيابة العامة كانت بتاريخ 13/10/2001 وافادته لدى الضابطة القضائية بتاريخ 2/10/2001 وافادة المشتكي كانت بتاريخ 15/10/2001 وتاريخ فحص المجني عليه 15/10/2001 ، وبالرجوع الى لائحة الاتهام وقرار الاتهام نجد بأنه بتاريخ 29/9/2003 قام المتهم م.ح بهتك عرض المجني عليه الا ان جميع التحقيقات لم يرد بها هذا التاريخ وان الجريمة التي وقعت على فرض صحتها بتاريخ 29/9/2001 ، ومن خلال الرجوع الى لائحة الاتهام نجد بانه ورد بها بتوقيف المتهم بتاريخ 7/10/2001 واخلي سبيله بتاريخ 31/10/2001 وعليه فان هذا الخطأ يعتبر خطأ مادي يسير ليس الا ، وبهذا يكون هذا السبب غير وارد ومستوجب الرد .

وبالرجوع الى السبب الثامن وهو ان المستأنف لم يقدم اي بينة تنفي اعترافه لدى المباحث العامة انه من خلال الرجوع الى الصفحة الخامسة من القرار نجد بأن المحكمة استعرضت شهادة الشاهد ا.ا المجني عليه الا اننا نجد ان المحكمة وعلى الصفحة الحادية عشر استبعدت افادة المتهم لدى الضابطة القضائية لعدم تقديم البينة على انها أخذت بطوعه واختياره ولما تقدم فيكون هذا السبب مستوجب الرد .

وبالرجوع الى السببين التاسع والحادي عشر والمتضمنا خطأ المحكمة باعتماد شهادة الشاهد ع.ا كون ان شهادته اخذت بعد وقت طويل من وقوع الجريمة على فرض صحتها وكذلك اخطأت في الاخذ بشهادة الشاهد ب.ا انه ومن وقائع الدعوى نجد بان المجني عليه قام باخبار شقيقه وخاله بعد وقوع الفعل مباشرة وهذا ما سمحت به المادة 223 و 224 من قانون الاجراءات الجزائية حيث اجازت الاخذ بهذه البينة وكذلك نجد ان محكمة الدرجة الاولى قامت بتسبيب الاخذ بهذه الشهادة ونقرها عليه ، ولما تقدم فيكون السببين التاسع والحادي عشر مستوجبا الرد .

وبالرجوع الى السبب العاشر وهو ان شهادة الشاهد المجني عليه لا تعتبر دليل كامل ان هذا القول يرد في حال كان المجني عليه قاصراً وقت الادلاء بشهادته الا انه ومن خلال الدعوى نجد بان المجني عليه ولدى ادائه للشهادة امام المحكمة كان بالغاً وقام باداء اليمين القانونية امام المحكمة وعليه فان الاخذ بشهادته يكون متفق مع الاصول والقانون ولم يرد دليل يخالف ما جاء في شهادة المجني عليه وبهذا فان اخذ محكمة الدرجة الاولى بشهادته يكون متفق مع الاصول والقانون ونقرها عليه ، ولما تقدم يكون هذا السبب مستوجب الرد .

وبالرجوع الى السبب الثاني عشر والمتضمن اغفال المحكمة للخطأ في الاجراءات التي تمت امام المخابرات والضابطة القضائية ، انه من المعلوم بان المخابرات في عام 2001 لم تكن ضابطة قضائية وان ما تم من اجراءات لدى الشرطة من افادة المتهم لم يتم الاخذ بها كون ان النيابة العامة لم تقدم الدليل عليها ، ولما تقدم لم تأخذ المحكمة بهذه الاجراءات وتم ابطال الجزء الاكبر منها ، اما القول ببطلان افادة المتهم لدى النيابة العامة فان ما تم من اجراءات سابقة الذكر امام المخابرات والضابطة القضائية لا يترتب على افادة المتهم لدى النيابة العامة وعليه فانه وفق احكام المادة 477 من قانون الاجراءات الجزائية يبطل الاجراء القبلي وما بعده ويبقى الاجراء صحيح وهو المتمثل في هذه الدعوى من افادة المتهم لدى النيابة العامة وبهذا فان هذا السبب يكون مستوجب الرد .

وبالرجوع الى السبب الثالث عشر وهو ان التقرير الطبي لا يوجد به اي اثار للاعتداء ، فمن خلال الرجوع الى التقرير الطبي نجد بأنه صادر بتاريخ 15/10/2001 وتضمن ان الدبر سليم ولا يوجد اي كدمات او جروح وثنايا العضلة العاصرة واضحة وسليمة وبدون اي اثار لأي اعتداء اي انه لم يحصل ايلاج ، ومن الرجوع الى شهادة الدكتور معطي التقرير امام المحكمة نجده يقول ( في حالة وجود عنف على دبر الطفل فانها تزول حسب شدتها ونوعها وتتراوح ما بين 36-48 ساعة حسب شدتها وعمقها وموقعها ) وبالرجوع الى تاريخ الحادث نجد أنه وقع بتاريخ 29/9/2001 وان المجني عليه تم فحصه بعد ستة عشر يوم من تاريخ الاعتداء وبناء على شهادة الدكتور فان جميع اثار العنف تكون قد زالت كونها تزول ما بين 36-48 ساعة وعليه فلا يوجد تناقض بين شهادة المجني عليه والتقرير الطبي الشرعي ، ولما تقدم يكون هذا السبب مستوجب الرد .

 

الاستنئاف رقم 123/2019

نجد ان اسباب هذا الاستئناف تتخلص في خطأ المحكمة في تخفيض العقوبة وان هذا لا يشكل ردع عام ، انه من خلال المادة القانونية المدان بها المستانف عليه نجدها نص المادة ( 296/1) من قانون العقوبات والتي حددت العقوبة بالاشغال الشاقة لمدة لا تنقص عن اربعة سنوات ، وحيث ان محكمة الدرجة الاولى فرضت عقوبة خمس سنوات فيكون ذلك ضمن الحد القانوني للعقوبة ولا رقابة لمحكمتنا على ذلك كونه ضمن العقوبة المفروضة على المدان وكون هنالك اسقاط للحق الشخصي فان المحكمة طبقت احكام المادة ( 100/2 ) من قانون العقوبات وعليه فان محكمة الدرجة الاولى طبقت احكام القانون وفق ما جاء في القانون فتكون الاسباب الواردة في استئناف النيابة العامة مستوجبة الرد .

 

لذلــــــــــك

 

ولما تقدم ، وحيث ان اسباب الاستئنافين لا ترد على الحكم المستأنف ، فاننا نقرر رد الاستئنافين 106/2019 و 123/2019 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك عملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 7/4/2019