السنة
2019
الرقم
106
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  الحق العام.

المطعـون ضدها :  ت.ا / العيزرية.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 5/2/2019 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 96/2018 بتاريخ 27/12/2018 القاضي برد الاستئناف.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- أخطأت المحكمة بتطبيق القانون عندما اكدت في قرارها بأن شهادة الزور لا بد من توافر اركانها وهي شهادتين والحكم شابه البطلان في الاجراءات حيث القاضية رغدة القواسمة نظرت الدعوى في محكمة الصلح في جلسة 13/5/2015، 28/6/2015، 19/10/2017 ونظرت الاسئناف في جلسات 3/5/2018، 28/6/2018 وبالتالي القاضية رغدة القواسمة قد ابدت رأيها في محكمة الصلح ولا يجوز لها نظرها في الاستئناف.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناُ ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع

نجد ان النيابة العامة احالت المطعون ضدها (المتهمة) لمحكمة صلح بيت لحم بتهمة شهادة الزور خلافاً لاحكام المادة 214/1ع60 حيث ان المتهمة كانت قد تقدمت بالشكوى الجزائية رقم 486/2005 على خلاف قائم على قطعة ارض بين المشتكي والمتهمة.

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 27/2/2018 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءة المتهمة لعدم كفاية الادلة.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 96/2018 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وذلك بتاريخ 27/12/2018 .

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن

نجدها في سبب الطعن تنعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون حيث ان المحكمة استوجبت في قرارها وجود شهادتين حتى تقوم شهادة الزور.

وبالرجوع الى لائحة الاتهام نجد ان النيابة العامة في وصف الفعل المسند للمتهمة انها قامت بخلق تناقض في اقوالها مما تسبب في الضرر للمشتكي مما يعني ان هناك شهادة للمتهمة ثبتت وتعمدت الضرر وتغير الحقيقة.

لان شهادة الزور في الاساس تقوم على تعمد المتهم بتغيير الحقيقة مما يؤدي الى تضليل المحكمة والعدالة.

اماتغيير الحقيقة واستبداله لا بد ان يتوفر من الوقائع المادية تستخلصه محكمة الموضوع من خلال الوقائع وشهادة المشتكي وشهادة المشتكى عليه لاثبات التناقض والاختلاف وتعمد الكذب، وبالتالي فإن ما جاء في قرار المحكمة لا يخالف القانون اذ لا بد من تبين الشهادة الكاذبة وبنفس الوقت اثبات الوقائع التي تعمد كتمها اما من خلال شهادة سابقة له او من خلال وقائع مادية تثبت ان المتهم يعلم بها وكتمها وهذه بحد ذاتها لا تبعد كثيراً عن التفسير السابق وما جاء في قرار المحكمة ولا يخالف القانون ولا يستوجب النقض ولا يعيب القرار لان النيابة العامة في لائحة الطعن قد اثبتت وجود واقعتين شهدت عليهما المتهمة في افادتين بتاريخ 3/9/2012 مما يستوجب رده.

 اما النعي بأن اجراءات المحاكمة جاءت باطلة حيث ان القاضي رغدة القواسمة حضرت في محكمة الصلح ومحكمة الاستئناف.

فإننا وباستقراء ملف الاستئناف نجد ان الاستاذة رغدة القواسمي قد حضرت جلستي 3/5/2018، 28/6/2018 وهي جلسات اجرائية لم يتخذ فيها أي قرار او أي حكم لا فرعي ولا اساسي في الدعوى بل هي جلسات اعادة تبليغ مما لا يستوجب معه تطبيق نص المادة 159 من قانون الاجراءات الذي يوجب تنحي القضاه. مما سيتوجب رد السبب

 وبالتالي فإننا نجد ان هذا الاستئناف لا يقوم على سبب قانوني صحيح يمكن ان يكون من الاسباب الحقيقية للطعن بالنقض وهذا مما يستوجب رد الطعن.

لـــذلــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019