السنة
2017
الرقم
599
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطـــاعــــــــــــن: الحق العام

المطعون ضدهما: 1) ك.ع / طوباس

                       2) ز.د / طوباس

            وكيلهما المحامي: صالح أبو بشارة / طوباس

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 21/11/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/10/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 255/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين الخطأ بتطبيق القانون إذ أخطأت المحكمة بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى.

لهذه الأسباب تطلب الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض القرار الطعين وإجراء المقتضى القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضدهما ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

ولما كانت محكمة النقض وهي في سبيل مراقبة تطبيق القانون لها أن تتدخل في صورة ما إذا تم إنزال القانون على تلك الوقائع الثابتة إنزالاً سليماً أم لأ.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن ومن حيث التطبيق القانوني نجد أن المادة 214 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من شهد أمام سلطة قضائية فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض ما يعرفه أو كله من الوقائع التي يُسأل عنها.

لذلك لا  بد في جرم شهادة الزور من ذكر الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليهما وما غاير في الشهادة الكاذبة ومدى تأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها، وأن الشاهد كتم معلوماته أو كذب فيها بقصد تضليل القضاء إضراراً بالغير أو طلباً لمصلحة.

ومن الرجوع إلى لائحة الاتهام نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين (المطعون ضدهما) إلى محكمة صلح طوباس لمحاكمتها عن تهمة شهادة الزور خلافاً للمادة 214/1 من قانون العقوبات لسنة 1960 حيث جاءت واقعة النيابة أنه بتاريخ 26/11/2012 وأمام محكمة صلح طوباس قام المتهمان بالإدلاء بشهادة الزور تحت القسم القانوني في الملف الحقوقي رقم 67/2012 بأن المشتكي م.ا كان يشغل ويستأجر العقار موضوع الدعوى بعد تاريخ 01/01/2013 وهذا يعني أنه لا يوجد للمتهمين شهادتان متناقضتان إحداهما كاذبة بل شهادة واحدة فقط.

وحيث أن أركان جريمة شهادة الزور غير متوفرة بحق المتهمين (المطعون ضدهما) وحيث أنه لم يثبت من خلال بينات النيابة العامة أن المتهمين قد شهدا زوراً وجزما بالباطل أو أنكر الحق أو كتما بعض ما يعرفانه أو كله وأن المتهم قد تعمد الكذب وإخفاء الحقيقة وإنكار الثابت منها وجدت أن المتهمين لم يشهدا سوى شهادة واحدة فقط فإن ما ينبني على ذلك أن فعلهما هذا لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً مع احتمال أن تكون أقوال المتهمين صحيحة في ظل وجود شهادة واحدة.

وحيث أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد توصلت في قرارها المطعون فيه إلى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون والأصول وأن أسباب الطعن لا ترد عليه ولا تجرحه.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/02/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيــــــــس

 

 

      ن.ر