السنة
2019
الرقم
315
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : فريد عقل ، آرليت هارون ، كفاح الشولي ، منال المصري

الطــاعـــــــــــن : م.ح / بيت لحم

                   وكيله المحامي : سليمان الحسيني/ الخليل

المطعـون ضـده  : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

-   بتاريخ 27/5/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 14/5/2019 في القضية الإستئنافيه الجزائية رقم 136/2019 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وادانة المستأنف ضده م.ح بالتهمه المسنده اليه وبوصفها المعدل وهي خرق تدابير الحياد وتعكير الصلات بدولة اجنبية خلافاً لاحكام الماده 118/2 من قانون العقوبات ووضعه بالاعتقال المؤقت مدة خمس سنوات محسوبه له مدة التوقيف وتكليفه بدفع مبلغ ثلاثماية دينار بدل نفقات محاكمة.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه الاعتماد على افادات الطاعن لدى النيابه العامه بالرغم من مخالفتها للقانون للأسباب والعلل الوارده في مضمون هذا السبب..

2- أخطأت محكمة الإستئناف في عدم معالجة الدفوع المقدمه من وكيل المتهم في اللائحة الجوابية ومرافعة وكيل الدفاع امام محكمة الدرجة الاولى...

3- بعد توجيه لائحة الاتهام وقرار الاتهام بحق الطاعن من قبل النائب العام واثناء المحاكمة تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال سنتين متتاليتين...

4- أخطأت محكمة الاستئناف في فهم وتطبيق القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 وذلك بسرعة الفصل والادانه...

5- أخطأت محكمة الاستئناف في ادانة الطاعن وتعديل وصف التهمه وفي تفسير وتأويل نص الماده 118/2 من قانون العقوبات...

6- الحكم المطعون فيه منعدم ومخالف للقانون لكون تشكيل محكمة استئناف الجنايات الكبرى مخالف لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 وتعديلاته.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن مما اسند اليه وتثبيت الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى و/او اتخاذ القرار المناسب.

-   بتاريخ 29/5/2019 قدمت النيابه العامه مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن مجتمعه

-   نجد ان النيابه العامه كانت قد احالت المتهم م. الى المحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن الجنايه المنصوص عليها في الماده 112 من قانون العقوبات كما هي وارده في قرار الاتهام ولائحته.

-   وقد استخلصت النيابه العامه الواقعة الجرمية من خلال اعترافات المتهم م. لديها المأخوذه على التوالي بالتواريخ التاليه 14/1/2015 ، 15/1/2015 ، 20/1/2015 وهي المبرزات ن/1 - ن/3

-   كذلك اقوال شهود النيابه العامه كل من :

1- م.ص

2- م.خ

3- م.ي

4- هـ.ا

5- خ.ا

6- م.خ

7- ا.ح

-   ولدى سؤال المحكمة المتهم م. عن التهمه المسنده اليه اجاب بأنه غير مذنب وغير صحيح ما ورد على لسان النيابه العامه وانه كان قد اعتراف بهذا تحت الضغط والاكراه والتعذيب.

-   وبعد ان ختمت النيابه العامه لكامل بيناتها ، افهمت المحكمة المتهم الحاضر منطوق الماده 258 من قانون الاجراءات الجزائية ، حيث ادلى بإفادة دفاعية جديده عن نفسه انكر فيها جميع اقواله لدى النيابه العامه ، وذكر انها اخذت منه تحت الضرب والتعذيب والضغط والاكراه من قبل المخابرات العامة ، وعاد وذكر بأنها غير صحيحه وباطله ، وانه كان يتعرض للضرب من قبل افراد وضباط المخابرات العامة للاعتراف بهذه الاقوال خلال التحقيق معه في مقر المخابرات العامة او في مكان احتجازه لديهم ، وانه عندما ادلى بأقواله لدى النيابه العامه كان بدون عقل ، وان المده التي قضاها لدى المخابرات العامة تقارب الستين يوماً بعلم النيابه العامه حيث ان افراد من المخابرات العامة كانوا يرسلونه الى النيابه العامه لاستجوابه واعادته اليهم حيث ذكر بانه عندما كان يعرض على النيابه العامه للتحقيق معه يتم اعادته الى المخابرات العامه مكان احتجازه ، وان ضباط من المخابرات العامه كانوا يحققون معه بصوره مستمره وان ما قاله لدى المخابرات العامه نتيجة الضرب والاكراه والتعذيب قاله لدى النيابه العامه بناءاً على طلبهم ، لأن المخابرات العامه طلبوا منه ان ما قاله لديهم يقوله عند النيابه وانا الي قلته عند المخابرات قلته عند النيابه العامة.

-   وقدم وكيل المتهم بينات موكله الدفاعية ، حيث استمعت المحكمة الى شهادة الشهود كل من

1- ع.ع ، حيث ذكر في شهادته ان النيابه العامه كانت قد استدعته لاداء الشهادة ضد المتهم م. وقالت له ان المتهم م. سجل اسمائكم وانه بعثها الى اسرائيل ، وانا نفيت صحة ذلك لأنني اعرف المتهم م. منذ زمن طويل .

2- م.ي - حيث جاء فيها ان المخابرات العامة كانوا قد طلبوه واخبروه عن وقائع ضد المتهم م. وانه كان انكر تلك الوقائع وما اتهموه بها .

3- م.م ، اكد فيها ان التحقيق مع المتهم م. في المخابرات العامة كان يتم تحت التعذيب والضرب والاكراه ، وان ا.ر هو من طلب منه توفير السلاح...

4- ع.س الذي انكر ما جاء باعترافات المتهم جمله وتفصيلاً.

5- ع.س وقد انكر في شهادته ان يكون المتهم م. يرسل اسمائهم الى اسرائيل...

-   كما قدم وكيل المتهم البينات التاليه : -

-   المبرز م/1 وهو عبارة عن لائحة إتهام موجهه من جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد المتهم م. موضوعها اعداد خلية عسكرية هدفها العمل ضد اهداف اسرائيلية ، وقد ورد بها اسماء شهود النيابه العامه من بين أعضاء الخلية وكانت هذه اللائحة قدمت بحق المتهم م. بعد ان احيل الى المخابرات الفلسطينية بتهمة الخيانة والتحقيق معه حول الارتباط وكذلك حكم مترجم باللغة العربية عن قرار محكمة إسرائيلية يتعلق بالمتهم م. ، وكتاب من الصليب الأحمر خاص بالمتهم م.، وكتاب من نادي الاسير يثبت ان المتهم م. تم اعتقاله لدى دولة العدو من 31/1/2016 وحتى تاريخ 26/12/2017 ، وأن المتهم م. ادين طبقاً لاعترافه في اطار صفقة تسوية وحكم مدة 24 شهراً قضا منها 12 شهراً معتقلاً ، ووقف تنفيذ 12 شهراً اخرى وغرامه 2000 شيكل .

-   المبرز م/2 وهو عبارة عن طلب تمديد توقيف يحمل الرقم 289/2017 بجميع مرفقاته ، ويثبت من خلال ذلك انه كان يتم التحقيق مع المتهم لدى المخابرات العامة على تهم مفرقعات هو وباقي شهود النيابه العامه.

-   وبالرجوع الى شهود النيابه العامه

-   نجد ان الشاهد م.  قد ذكر في شهادته امام المحكمة ان العبوة الناسفه كانت من اجل عمل وطني بحت وان المتهم م. تعرض للتعذيب اثناء التحقيق معه في المخابرات العامة ، وانه شاهد المتهم م. في المخابرات العامة يتعرض للضرب واتهموه بأشياء هو لا دخل له فيها...

-   وجاء في شهادة الشاهد م.خ ان اعتقاله من قبل قوات الاحتلال لم يكن بسبب المتهم م. وانه لم يكن يعلم ان المتهم م. مكلف بمراقبته لصالح الاسرائيلين الا من خلال تحقيقات النيابه العامه...

-   وجاء في شهادة الشاهد م.ي ان المتهم م. تعرض للتعذيب اثناء التحقيق معه في المخابرات العامه.

-   وفي شهادة الشاهد همام حسين اكد فيها ان من عرض فكره اعداد الطنجرة لتفجيرها ا.ر وليس المتهم م. ، وان المتهم تعرض للتعذيب اثناء التحقيق معه في المخابرات.

-   كما جاء في شهادة الشاهد خ.ا بأن المتهم م. انسان جيد وبسيط ولا يمكن ان يرقى عمله لمثل هذا الفعل وانه يعرفه ولا يمكن ان يقوم بهذه الاعمال...

-   وجاء في شهادة الشاهد م.ع ان المتهم ليس له علاقه بإعتقاله ادارياً لدى الاحتلال وانه تم اعتقاله عام 2008 وكان المتهم في ذلك الوقت صغير السن...

-   اما بالنسبه لما جاء في شهادة الشاهد ا.ر فقد اكد على صراخ المتهم اثناء التحقيق معه في المخابرات بسبب الضرب والتعذيب...

-   وعلى ضوء هذا الانكار والادعاءات وما ورد بشهادة شهود النيابه العامه وبينات الدفاع ، وافادة المتهم م. الجديده للدفاع عن نفسه ، وجدت محكمة الجنايات الكبرى المنعقده في                    بيت لحم ، انه لا بد من أجل الوقوف على الحقيقة من مناقشة اعترافات المتهم م.  لدى النيابه العامه المنكره مناقشه مستفيضه ووزنها على ضوء ما هو مقدم في الدعوى من بينات وخلصت الى ان اعتراف المتهم م. لدى النيابه العامه قد انتزع منه بالعنف والاكراه ولم يكن وليد اراده حره سليمه في ضوء مناقشة المحكمة لشهادة الشهود وما اكدته واثبتته بينات الدفاع جعلت المحكمة لا تطمئن لاعتراف المتهم لدى النيابه العامه ولا تستريح اليه وساورها الشك فيه ولا يمكن الركون اليه لبناء حكمها عليه وتوصلت بالنتيجة الى اعلان براءة المتهم م. من التهمه المسنده اليه للأسباب والعلل الوارده في مضمون الحكم.

-   ونجد ان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قد خلصت الى نتيجة تغاير ما ذهبت اليه محكمة الجنايات الكبرى ، ونجد انه كان على محكمة الاستئناف ان تتناول الوقائع الوارده في الدعوى والبينات المقدمه والمستمعه بها وتزنها وتعمل فيها قناعتها ما دام ان هذه الوقائع مؤثره في الدعوى لأن الأدلة في المواد الجزائية متسانده يكمل بعضها بعضاً بحيث يتوجب على محكمة الاستئناف تكوين قناعتها منها مجتمعه ، وان عدم معالجتها للدفوع المثاره بطريقه تتفق واحكام القانون يشوب الحكم المطعون فيه لعدم كفاية الاسباب وقصور في التعليل من شانه ان يشوب النتيجة التي توصلت اليها.

-   وفي ذلك نجد انه لما كان من المقرر ان القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الادلة القائمة في الدعوى في سبيل تقصي ثبوت الجرائم او عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها وتكوين قناعته منها ، وله الحريه ان يستمد قناعته للوصول الى الصوره الصحيحة لواقعة الدعوى من أي دليل يطمئن اليه ضميره ويسترشد به عقله فيأخذ بما تطمئن اليه قناعته ويطرح ما لا يرتاج اليه ما دام ان ما اعتمد عليه من  شأنه أن يؤدي الى النتيجة التي خلص اليها.

-   وتجد محكمتنا ان القاء القبض على المتهم م. والاحتفاظ به في دائرة المخابرات العامة لا يشكل توقيفاً لان التوقيف اجراء تحقيقي مرهون حصراً بأعضاء النيابه العامه وان احتفاظ المخابرات العامه بالمتهم لفترة تزيد عن 40 يوماً ولم يتم تدوين أي افادة له خلال تلك فترة احتجازه والتحقيق معه من قبل المخابرات العامه ، علماً بأنه كان يتم التحقيق معه بصورة دائمة ومستمره تحت الضرب والتعذيب والاكراه لانتزاع اقوال منه ونسبتها اليه ، وخلال تلك المده كان يتم ارساله الى النيابه العامه للتحقيق معه واعادته الى مكان احتجازه لدى المخابرات العامه يشكل تعسفاً ومخالفه لاحكام المواد 29 ، 34 ، 115 ، 116 ، 117 من قانون الاجراءات الجزائية فإبقائه هذه المدة الطويله في الاعتقال يعني لممارسة شتى وسائل الاكراه المادي والمعنوي لحمله على الاعتراف بوقائع تلقينيه ، اضافة الى ان المتهم م. في افادته الدفاعيه الجديده لدى المحكمة قد اشتكى بأن المخابرات العامه قد مارست معه كل انواع الضرب والتعذيب والاكراه لحمله على الاعتراف.

-   ان الاعتراف الذي يصدر عن المتهم هو من وسائل الاثبات للمحكمة ان تقدره وتأخذ به متى إطمأنت اليه او تطرحه اذا داخلها شك في صحته وبالتالي كان على محكمة الاستئناف التحقق من هذه الوقائع ويخالف القانون اعتماد اقوال التمهم لدى النيابه العامه المتضمنه اعترافه دون معالجة الظروف التي احاطت بأقواله وبيان ما اذا كانت هذه الاقوال تمت دونما إكراه.

-   اضف الى ذلك عدم توافق بعض الوقائع الوارده في قرار لائحة الاتهام ولائحته مه الحقيقه والواقع والمنطق وتناقضها مع ذاتها ومع شهادة الشهود ، وافادة المتهم م. الدفاعيه وباقي الوقائع لم تقدم النيابه العامه البينة على صحتها ، فتكون الوقائع الوارده بأقواله غير صحيحه ومن حق محكمة الموضوع الا تأخذ بهذه الاعترافات وتسقطها من عداد البينة لما نصت عليه الماده 214 من قانون الاجراءات الجزائية واعمالاً لسلطتها في تقدير الادله.

-   أن اعتراف المتهم م. أمام النيابة العامة وإن كان يشكل دليلاً صالحاً للاثبات ، إلا أن اعتماده يستلزم الحيطة والحذر ومحاط بظلال كثيفة من الشك والتخمين الأمر الذي أدخل الشك الى وجدان محكمتنا وقناعتها بارتكاب المتهم م. لما هو مسند اليه مما يستلزم الوقوف على الظروف والملابسات التي أحاطته ورافقته بما لا يدع مجالاً للشك في صحته ، وأنه تم اداؤه عن ارادة حرة سليمة دون اكراه أو ضغط ، لأن الاعتراف الصحيح هو الذي يصدر عن ارادة حرة مطابقاً للحقيقة والواقع وللبينة المعتمدة في الدعوى .

-   بالنسبة للظروف التحقيقية التي مر بها المتهم م. لدى المخابرات العامة وامتدت لتصاحب تحقيق النيابة العامة ، واستمرار هذا التحقيق مع المتهم م. دون تدوين أقواله لدى المخابرات العامة وتدوين أقواله لدى النيابة العامة لأكثر من مرة خلال تلك المدة فإن محكمتنا تجد أن ذات الظروف المادية والزمانية التي صاحبت اعترافه لدى جهاز المخابرات العامة قد امتدت الى التحقيق معه أمام النيابة العامة وصيغة التلقين التي وردت بها تثير الشك بصحة وسلامة الاجراءات التي اتخذت خلال تلك المدة وفي صحة الاعترافات التي لم تتطابق مع ظروف الواقعة المسندة له والمراد ادانته بها ، كون محققي المخابرات العامة هم الذين أصروا على المتهم أن يقول ما يريدون لدى النيابة العامة ، وأن ما ورد على لسانه لدى النيابة العامة هو تلقين عن رجال المخابرات العامة ، حيث تلاحظ محكمتنا أن اعترافات المتهم م. جاءت لتنسجم مع ظاهر الأفعال المادية المعلومة لدى جهاز المخابرات العامة وقبل احالة القضية الى النيابة العامة ، واستجوابه من قبلها ، بمعنى أن كافة المعلومات التي أخذت من المتهم م. كانت معلومة لمحققي المخابرات العامة وبالتالي جاءت أقوال المتهم م. لدى النيابة العامة لتنسجم مع ما ورد على لسانه بناءً على طلب محققي النيابة العامة الذين أصروا على أن يقول ما يريدون حيث نسبت للمتهم م. أقوال طلب منه تأكيدها أمام النيابة العامة .

-   كما تلاحظ محكمتنا من خلال افادة المتهم الدفاعية الجديدة وكأنه لا يريد أن يؤكد العبارات المدونة في أقواله لدى النيابة العامة ولكن لامتداد ذات ظروف التحقيق التي صاحبت ادلائه بأقواله لدى المخابرات العامة بحيث صاحبت التحقيق أمام النيابة العامة لتجعله يستخدم نفس العبارات ليرضي النيابة العامة ولا يغضب محققي المخابرات العامة الذين ينتظرونه بالخارج لاقتياده محل احتجازه لديهم ، وهذا يعطي المحكمة القناعة بأن المتهم م. كان واقعاً تحت تأثير الضغط والخوف من المخابرات العامة عندما أدلى بأقواله لدى النيابة العامة وبإحالته الى المحكمة شعر بأنه يستطيع أن يدلي بإفادته الدفاعية الجديدة عن نفسه بكل حرية وذكر ما ذكره في تلك الإفادة كل ذلك يؤدي بالمحكمة الى قناعة تامة بأن اعتراف المتهم م. لدى النيابة العامة كانت أيضاً نتيجة امتداد ظروف الضغط والاكراه والتعذيب ولم تكن وليدة ارادة حرة سليمة بمعنى أن الظروف التي صاحبت انتزاع الاعتراف من المتهم م. لدى المخابرات العامة هي ذاتها صاحبت مرحلة التحقيق معه لدى النيابة العامة .

وبالتالي فقد كان على محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع استبعاد تلك الأقوال والاعترافات التي أكره المتهم م. على الادلاء بها أمام النيابة العامة طالما استمر هذا الاكراه الى ما بعد التحقيق معه لدى النيابة العامة وقد مست الواقعة الجرمية ذاتها من حيث الأفعال المادية التي ورد وصفها على لسان المتهم م. ، ذلك أن الدليل اذا شابه الشك فسد الاستدلال به ، ولا يمكن الركون اليه لبناء حكم عليه ولا يشكل أية قيمة قانونية وباستبعادها لم يبقى اي دليل يربط المتهم بما أسند إليه .

-   وعليه فإن أسباب الطعن مجتمعة ترد على الحكم المطعون فيه وداعية الى نقضه .

-   أما بالنسبة للطلب المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 63/2019 .

-   نجد أن وكيل الطاعن يطلب تعين جلسة لسماع هذا الطعن مرافعة وليس تدقيقاً ، وحيث أن المادة 366 من قانون الاجراءات الجزائية أجازت لمحكمتنا أن تحدد جلسة لسماع أقوال النيابة العامة ووكلاء الخصوم اذا رأت ذلك ، وحيث ان محكمتنا تجد أنه لا يوجد ما يبرر نظر هذا الطعن مرافعة فنقرر رد هذا الطلب والالتفات عنه .

-   أن محكمتنا قد اطلعت على مضمون ما ورد تحت البند ثانياً من الطلب والتدقيق بما ورد به .

-   أما بخصوص الدفع بعدم دستورية المادة 16 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 ووقف السير بالنقض الجزائي محل البحث وإحالة جميع الأوراق للمحكمة الدستورية العليا ، نجد أن القرار بقانون رقم 14 لسنة 2019 قد ألغى القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 ، وبذلك يكون هذا الطلب قد أصبح غير ذي موضوع .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة الأوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه وإعادة مبلغ التأمين . 

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/10/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة